- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- ترجمة المؤلف
- المقدمة
- کتاب الطهارة
- مسائل
- مسألة - 1 - فی معنی الطهور
- مسألة - 2 - فی ماء البحر
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من مسح وجهه و یدیه بالثلج
- مسألة - 4 - قال الشیخ و جمیع الفقهاء الا مجاهدا: یجوز الوضوء بالماء المسخن من غیر کراهیة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا یجوز الوضوء بشیء من الأنبذة المسکرة،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا خالط الماء ماء غیر لونه أو طعمه أو ریحه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز إزالة النجاسة بالمضاف،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: جلد المیتة نجس لا یطهر بالدباغ،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یجوز بیع جلود المیتة قبل الدباغ و لا بعده،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: جلود ما لا یؤکل لحمه،
- مسألة - 12 - جلد الکلب لا یطهر بالدباغ،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا بأس باستعمال صوف المیت
- مسألة - 14 - یجوز التمشط بالعاج،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یکره استعمال أوانی الذهب و الفضة،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: لا یجوز استعمال أوانی المشرکین
- مسألة - 17 - قال الشیخ: السواک مسنون غیر واجب،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: کل طهارة عن حدث صغری کانت أو کبری،
- مسألة - 19 - فی الوضوء قال الشیخ: التسمیة علی الطهارة
- مسألة - 20 - قال الشیخ یستحب غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: تستحب المضمضة و الاستنشاق فی الطهارتین معا
- مسألة - 22 - قال الشیخ: لا یجب تخلیل شعر اللحیة و ان خفت.
- مسألة - 23 - قال الشیخ: حد الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجب إفاضة الماء علی ما استرسل من شعر اللحیة
- مسألة - 25 - قال الشیخ: لا یجب إیصال الماء إلی شیء من أصول شعر الوجه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: یجب غسل المرفقین مع الیدین،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: مسح الرأس دفعة واحدة،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا یجوز أن یستأنف لمسح الرأس و الرجلین ماء جدیدا
- مسألة - 29 - قال الشیخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: مسح جمیع الرأس غیر مستحب،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: استقبال شعر الرأس و الیدین فی المسح و الغسل لا یجوز،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: موضع مسح الرأس مقدمه،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: ان من کان علی رأسه جمة
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا غسل رأسه لا یجزیه عن المسح
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إیصال الماء الی داخل العینین فی غسل الوجه
- مسألة - 36 - قال الشیخ: المسح علی العمامة لا یجزئ،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: لا یجوز مسح الأذنین و لا غسلهما فی الوضوء.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: الفرض فی غسل الأعضاء مرة واحدة،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الفرض فی الطهارة الصغری
- مسألة - 40 - قال الشیخ: مسح الرجلین من رءوس الأصابع إلی الکعبین
- مسألة - 41 - قال الشیخ: عندنا ان الموالاة واجبة،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الوضوء،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: لا یجوز المسح علی الخفین
- مسألة - 44 - قال الشیخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا تطهر بالماء قبل أن یستنجی ثم استنجی
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب و الحائض و المحدث
- مسألة - 47 - قال الشیخ: یجوز للجنب و الحائض أن یقرأ القرآن،
- القول فی الخلاء:
- مسألة - 48 - قال الشیخ: لا یجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غائط
- مسألة - 49 - قال الشیخ: الاستنجاء واجب من الغائط و من البول
- مسألة - 50 - قال الشیخ: حد الاستنجاء أن ینقی الموضع،
- مسألة - 51 - قال الشیخ: یجوز الاستنجاء بالأحجار و غیره
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یجوز الاستنجاء بالعظم و لا بالروث،
- القول فی نواقض الوضوء:
- مسألة - 53 - قال الشیخ: النوم الغالب علی السمع و البصر
- مسألة - 54 - قال الشیخ: ملامسة النساء و مباشرتهن لا ینقض الوضوء،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: مس أی الفرجین کان لا ینتقض الوضوء
- مسألة - 56 - قال الشیخ: مس فرج البهیمة
- مسألة - 57 - قال الشیخ الدود الخارج من احدی السبیلین
- مسألة - 58 - قال الشیخ: البول و الغائط إذا خرجا من غیر السبیلین
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا أدخل ذکره فی دبر امرأة
- القول فی المذی:
- القول فی ألقی و الرعاف:
- القول فی القهقهة:
- القول فی غسل الجنابة:
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا التقی الختانان وجب الغسل
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب علیه الغسل
- مسألة - 68 - قال الشیخ: من أمنی من غیر أن یلتذ به
- مسألة - 69 - قال الشیخ: الکافر إذا أسلم لا یجب علیه الغسل
- مسألة - 70 - الکافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم
- مسألة - 71 - قال الشیخ: لا یجب إمرار الید علی البدن فی غسل الجنابة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: یجوز للرجل و المرأة أن یتوضأ کل منهما بفضل وضوء صاحبه
- مسألة - 73 - قال الشیخ: الفرض فی الغسل
- مسألة - 74 - قال الشیخ: من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابة
- مسألة - 75 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی غسل الجنابة
- القول فی التیمم:
- مسألة - 76 - قال الشیخ: التیمم إذا کان بدلا من الوضوء
- مسألة - 77 - قال الشیخ: یجب أن یکون التیمم بالتراب
- مسألة - 78 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم بتراب قد خالطه نورة
- مسألة - 79 - قال الشیخ: التراب المستعمل فی التیمم
- مسألة - 80 - قال الشیخ یکره التیمم بالرمل
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا ترک شیئا من البدن الذی یجب مسحه فی التیمم
- مسألة - 82 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی التیمم
- مسألة - 83 - قال الشیخ الموالاة واجبة فی التیمم
- مسألة - 84 - قال الشیخ: من قطعت یداه من الذراعین
- مسألة - 85 - قال الشیخ: من تیمم لصلاة نافلة
- مسألة - 86 - قال الشیخ: من وجب علیه الغسل من الجنابة و لم یجد ماء،
- مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا تیمم الجنب بنیة أنه یتیمم عن الطهارة الصغری
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا وجد المتیمم الماء قبل الدخول فی الصلاة
- مسألة - 89 - قال الشیخ: من وجد الماء بعد دخوله فی الصلاة
- مسألة - 90 - قال الشیخ من صلی بتیمم ثم وجد الماء
- مسألة - 91 - قال الشیخ: لا بأس أن یجمع بین صلاتین بتیمم واحد،
- مسألة - 92 - قال الشیخ: التیمم لا یرفع الحدث.
- مسألة - 93 - قال الشیخ: یجوز للمتیمم أن یصلی بالمتوضئین علی کراهیة فیه
- مسألة - 94 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت
- مسألة - 95 - قال الشیخ: طلب الماء واجب
- مسألة - 96 - قال الشیخ: کل سفر فقد فیه الماء یجوز فیه التیمم
- مسألة - 97 - قال الشیخ: المقیم الصحیح إذا فقد الماء
- مسألة - 98 - من صلی بتیمم
- مسألة - 99 - قال الشیخ: إذا تیمم ثم طلع علیه رکب
- مسألة - 100 - قال الشیخ: المجدور و المجروح
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا خاف الزیادة فی العلة و ان لم یخف التلف
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا لم یخف التلف و لا الزیادة
- مسألة - 103 - المرض الذی لا یخاف فیه التلف و لا الزیادة فیه
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد
- مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا کان فی بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا حصل علی بعض فرجه أو مذاکیره نجاسة
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا عدم الماء و التراب
- مسألة - 108 - قال الشیخ: من أجنب نفسه مختارا
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا کان فی المصر محبوسا فی موضع نجس
- مسألة - 110 - قال الشیخ: الجبائر و الجراح و الدمامیل
- مسألة - 111 - قال الشیخ: یجوز المسح علی الجبائر
- مسألة - 112 - قال الشیخ: یجوز أن یتیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا کان معه فی السفر من الماء ما لا یکفیه لغسله من الجنابة
- مسألة - 114 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت
- مسألة - 115 - قال الشیخ: یستحب التیمم من عوالی الأرض
- مسألة - 116 - قال الشیخ: من نسی الماء فی رحله، فتیمم
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا وجد الماء بثمن لا یضر به
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا اجتمع جنب و حائض و میت
- مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا عدم الماء و وجده بالثمن
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا تطهر للصلاة أو تیمم ثم ارتد
- مسألة - 121 - قال الشیخ: العاصی بسفره إذا عدم الماء
- مسألة - 122 - قال الشیخ: المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء
- مسألة - 123 - إذا أحدث الجنب بعد تیممه ما یوجب الوضوء
- القول فی أحکام المیاه:
- اشارة
- مسألة - 124 - قال الشیخ: الماء المستعمل فی الوضوء
- مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتین
- مسألة - 126 - قال الشیخ: الماء المستعمل فی غسل الثوب
- مسألة - 127 - قال الشیخ: الماء المستعمل فالطهارة
- مسألة - 128 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الماء
- مسألة - 129 - قال الشیخ: الکلب نجس العین
- مسألة - 130 - قال الشیخ: إذا ولغ کلبان أو کلاب فی إناء واحد
- مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی إناء، ثم وقع ذلک الإناء فی الماء
- مسألة - 132 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
- مسألة - 133 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الإناء نجس الماء
- مسألة - 134 - قال الشیخ: إذا أصاب الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب ثوب الإنسان
- مسألة - 135 - قال الشیخ یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات
- مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء
- مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
- مسألة - 138 - ذهب الشیخ الی جواز غسل بعض الثوب النجس
- مسألة - 139 - قال الشیخ: ما مس الکلب و الخنزیر بسائر أبدانهما نجس
- مسألة - 140 - قال الشیخ: إذا ولغ الخنزیر فی الإناء
- مسألة - 141 - ذهب الشیخ الی جواز الوضوء بجمیع الأسآر
- مسألة - 142 - قال الشیخ: ما لا نفس له سائلة لا ینجس بالموت
- مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا مات فی الماء ضفدع
- مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء کرا فصاعدا
- مسألة - 145 - قال الشیخ: الماء الکثیر ماء الکر
- مسألة - 146 - قال الشیخ: إذا نقص الماء عن الکر
- مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا کان الماء مقدار کر فی موضعین
- مسألة - 148 - قال الشیخ: إذا بال فی الماء ظبی
- مسألة - 149 - قال الشیخ: الماء الجاری لا ینجس
- مسألة - 150 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، وقع فی أحدهما نجاسة
- مسألة - 151 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول
- مسألة - 152 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فاشتبها
- مسألة - 153 - إذا کان معه إناءان: أحدهما مستعمل فی الوضوء
- مسألة - 154 - إذا کان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، و الآخر ماء ورد
- مسألة - 155 - إذا انقلب أحد الإناءین المشتبهین بالنجس
- مسألة - 156 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فولغ الکلب فی أحدهما
- مسألة - 157 - قال الشیخ: إذا ورد علی ماء، فأخبره عدل بأنه نجس
- مسألة - 158 - قال الشیخ: إذا أشهد شاهدان أن الکلب ولغ فی أحد من الإناءین
- مسألة - 159 - إذا کان مع الأعمی إناءان
- مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا حصلت النجاسة فی الثوب
- مسألة - 161 - إذا توضأ و صلی الظهر، ثم أحدث
- مسألة - 162 - قال الشیخ: و متی صلی الظهر بطهارة و لم یحدث
- مسألة - 163 - قال الشیخ: إذا أکلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء
- فی المسح علی الخفین:
- مسألة - 164 - قال الشیخ: المسح علی الخفین
- مسألة - 165 - قال الشیخ: إذا ثبت بطلان المسح علی الخفین
- مسألة - 166 - قال الشیخ: ذهب الشافعی و أصحابه الی أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث
- مسألة - 167 - قال الشیخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم
- مسألة - 168 - قال الشیخ: إذا مسح فی الحضر ثم سافر
- مسألة - 169 - قال الشیخ: قال الشافعی و مالک و أحمد و إسحاق: إذا غسل احدی رجلیه و أدخلها فی الخف
- مسألة - 170 - قال الشیخ: إذا تخرق شیء من مقدم الخف
- مسألة - 171 - قال الشیخ: المتیمم إذا لبس الخف
- مسألة - 172 - قال الشیخ: إذا تخرق ظهارة الخف و نفی بطانته
- مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا کان فی الخف شرح
- مسألة - 174 - قال الشیخ: قال الشافعی: لا یجوز أن تمسح علی الجوربین
- مسألة - 175 - قال الشیخ: الجرموق الذی یلبس فوق الخف
- مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مسح علی الخفین و نزعهما
- مسألة - 177 - قال الشیخ: إذا أخرج رجلیه الی ساق الخفین
- مسألة - 178 - قال الشیخ: قال الشافعی: المسنون أن یمسح أعلی الخف و أسفله.
- مسألة - 179 - قال الشیخ: قال الشافعی: إذا مسح علی الخف قدر ما یقع علیه اسم المسح
- مسألة - 180 - قال الشیخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة
- مسألة - 181 - قال الشیخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة
- القول فی غسل الجمعة و العیدین و غسل مس المیت:
- مسألة - 182 - قال الشیخ: غسل الجمع و الأعیاد مستحب
- مسألة - 183 - قال الشیخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الی الزوال
- مسألة - 184 - قال الشیخ: إذا کان جنبا فاغتسل و نوی به الجنابة و الجمعة
- مسألة - 185 - قال الشیخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ینوبه غسل الجنابة و لا غسل الجمعة
- مسألة - 186 - قال الشیخ: إذا اغتسل و نوی به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
- مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا اغتسل بنیة غسل الجمعة دون غسل الجنابة
- مسألة - 188 - قال الشیخ: الغسل من مس المیت واجب
- مسائل
- کتاب الحیض و الاستحاضة
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: وطی الحائض فی الفرج محرم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: مباشرة المرأة فیما فوق السرة و تحت الرکبة
- مسألة - 3 - إذا انقطع دم الحیض
- مسألة - 4 - قال الشیخ: المستحاضة ان کان لها طریق تمیز بین الحیض و الاستحاضة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یستحب للحائض
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الاستحاضة إذا کثر دمها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: المبتدأة فی الحیض
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض
- مسألة - 9 - قال الشیخ: أقل الحیض
- مسألة - 10 - قال الشیخ: أکثر الحیض
- مسألة - 11 - قال الشیخ: أقل الطهر
- مسألة - 12 - قال الشیخ الحامل عندنا تحیض
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا تثبت عادة المرأة فی الحیض
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام فی شهر
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا رأت المبتدأة فی الشهر الأول دما أحمر
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمییز
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الناسیة لأیام حیضها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا رأت دما ثلاثة أیام
- القول فی النفاس:
- مسألة - 20 - قال الشیخ أکثر النفاس
- مسألة - 21 - قال الشیخ: لیس لأقل النفاس حد
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ولدت المرأة، و لم یخرج منها دم
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا زاد علی أکثر أیام الحیض
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الدم الذی یخرج قبل الولد
- مسألة - 25 - قال الشیخ: الدم الذی یخرج قبل الولادة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا ولدت ولدین
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أیام
- القول فی أحکام المستحاضة و السلس:
- مسائل
- کتاب الصلاة
- القول فی مواقیت الصلاة:
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الدلوک عندنا هو الزوال
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر
- مسألة - 5 - قال الشیخ: أول وقت العصر
- مسألة - 6 - قال الشیخ: أول وقت المغرب
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن أول وقت العشاء الآخرة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث اللیل
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الفجر الثانی هو أول النهار و آخر اللیل
- مسألة - 10 - قال الشیخ: أول وقت صلاة الفجر
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا صلی من الفجر رکعة ثم طلعت الشمس
- مسألة - 12 - قال الشیخ: یجوز الأذان قبل طلوع الفجر
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أدرک بمقدار ما یصلی فیه خمس رکعات
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أغمی علیه فی جمیع وقت الصلاة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
- مسائل الأذان و الإقامة:
- مسألة - 19 - قال الشیخ: الأذان عندنا ثمانی عشرة کلمة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: الإقامة سبعة عشر فصلا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یستحب أن یکون المؤذن علی طهارة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: یکره الکلام فی الإقامة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: یجوز للصبی أن یؤذن للرجال
- مسألة - 24 - قال الشیخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غیر معربة
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أذن ثم ارتد
- مسألة - 26 - قال الشیخ: من فاته صلاة أو صلوات
- مسألة - 27 - قال الشیخ: من جمع بین صلاتین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی صلاة الجمعة
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سمع المؤذن یؤذن
- مسألة - 30 - قال الشیخ: لا یستحب التثویب فی خلال الأذان
- مسألة - 31 - قال الشیخ: التثویب فی أذان العشاء الآخرة بدعة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: لا یستحب الترجیع
- مسألة - 33 - قال الشیخ: یکره أن یقول بین الأذان و الإقامة:
- مسألة - 34 - قال الشیخ: الأذان لا یختص بمن کان من نسل مخصوص،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤذن اثنتان واحد بعد الأخری
- مسألة - 36 - قال الشیخ: لا یجوز أخذ الأجرة علی الأذان
- مسألة - 37 - قال الشیخ: لیس بمسنون أن یؤذن الإنسان و یدور فی الأذان
- مسألة - 38 - قال الشیخ: یجوز أن یؤذن واحد و یقیم آخر
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الصلاة فی أول وقتها
- مسألة - 40 - قال الشیخ: الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر
- مسائل القبلة:
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الکعبة قبلة لمن کان فی المسجد
- مسألة - 42 - قال الشیخ: علی المصلی إلی قبلة أهل العراق التیاسر قلیلا
- مسألة - 43 - قال الشیخ: المتنفل حال السفر
- مسألة - 44 - تجوز صلاة النافلة علی الراحلة فی السفر مع الاختیار
- مسألة - 45 - قال الشیخ: تجوز صلاة النافلة علی الراحلة حضرا
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا صلی علی الراحلة
- مسألة - 47 - قال الشیخ تجوز صلاة الفریضة علی الراحلة عند الضرورة
- مسألة - 48 - قال الشیخ إذا غلب فی ظن نفسین أن القبلة فی جهتین مختلفتین
- مسألة - 49 - قال الشیخ: الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة
- مسألة - 50 - قال الشیخ: الأعمی إذا صلی و لم یرجع الی غیره
- مسألة - 51 - قال الشیخ إذا اجتهد فی القبلة و صلی إلی واحدة من الجهات
- مسألة - 52 - قال الشیخ: علی الأبوین أن یؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنین أو ثمانیا
- مسألة - 53 - قال الشیخ: الصبی إذا دخل فی الصلاة أو الصوم، ثم بلغ
- القول فی مواقیت الصلاة:
- کتاب کیفیة الصلاة:
- مسائل
- مسألة - 54 - قال الشیخ: من دخل فی الصلاة بنیة الندب
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا دخل فی الصلاة، ثم نوی أنه خارج منها
- مسألة - 56 - قال الشیخ: محل النیة القلب دون اللسان
- مسألة - 57 - قال الشیخ: یجب أن ینوی فی صلاة الظهر مثلا کونها ظهرا فریضة
- مسألة - 58 - قال الشیخ: من فاته صلاة من الخمس و لم یتمیز
- مسألة - 59 - قال الشیخ: من دخل فی صلاته بنیة الأداء، ثم ذکر أن علیه فائتة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا دخل فی الظهر، ثم نقل نیته الی العصر
- مسألة - 61 - قال الشیخ: وقت النیة مع تکبیرة الافتتاح
- القول فی تکبیرة الإحرام:
- مسألة - 62 - قال الشیخ: لا یجوز أن یقول فی تکبیرة الافتتاح غیر اللّه أکبر
- مسألة - 63 - قال الشیخ: من لحق الامام و قد رکع
- مسألة - 64 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الشهادتین حال التشهد.
- مسألة - 65 - قال الشیخ: و یستحب التوجه عندنا بسبع تکبیرات
- مسألة - 66 - قال الشیخ: من عرف العربیة و غیرها من اللغات
- مسألة - 67 - قال الشیخ: أول الصلاة التکبیر
- مسألة - 68 - قال الشیخ: لیس من المسنون أن یقول الامام بعد فراغ المقیم
- مسألة - 69 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یکبر المأموم إلا بعد أن یکبر الامام
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا صلی منفردا بعض الصلاة
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یستحب رفع الیدین مع کل تکبیرة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: ینبغی أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه.
- مسألة - 73 - قال الشیخ: یستحب أن یکون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتکبیر
- مسألة - 74 - قال الشیخ: لا یجوز وضع الیمین علی الشمال،
- مسألة - 75 - قال الشیخ: یستحب عندنا عند کل فریضة أن یکبر سبع تکبیرات
- القول فی التعوذ:
- القول فی القراءة:
- مسألة - 80 - قال الشیخ: القراءة شرط فی صحة الصلاة
- مسألة - 81 - قال الشیخ: قراءة فاتحة الکتاب واجبة فی الصلاة
- مسألة - 82 - قال الشیخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم آیة من کل سورة
- مسألة - 83 - قال الشیخ: یجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم
- مسألة - 84 - قال الشیخ: قول آمین یقطع الصلاة
- مسألة - 85 - قال الشیخ: من نسی قراءة الفاتحة حتی یرکع
- مسألة - 86 - قال الشیخ الظاهر من روایات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخری مع الحمد
- مسألة - 87 - قال الشیخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا یزید علی الحمد غیر سورة واحدة
- مسألة - 88 - قال الشیخ: یجوز أن یسبح فی الرکعتین الآخرین
- مسألة - 89 - قال الشیخ: یجوز أن یسوی بین الرکعتین
- مسألة - 90 - قال الشیخ: الأظهر من الروایات أنه لا یقرأ المأموم خلف الإمام أصلا
- مسألة - 91 - قال الشیخ: ینبغی إذا کبر للافتتاح و الرکوع
- مسألة - 92 - قال الشیخ: تجب القراءة فی الأولتین
- مسألة - 93 - قال الشیخ: من یحسن الفاتحة لا یجوز أن یقرأ غیرها
- مسألة - 94 - قال الشیخ: متی انتقل من رکن الی رکن
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا کبر للرکوع
- مسألة - 96 - قال الشیخ: لا یجوز التطبیق فی الصلاة
- القول فی الرکوع:
- مسألة - 97 - قال الشیخ: الطمأنینة فی الرکوع رکن
- مسألة - 98 - قال الشیخ: التسبیح فی الرکوع و السجود واجب
- مسألة - 99 - قال الشیخ: أقل ما یجزی من التسبیح
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع
- مسألة - 101 - قال الشیخ: رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة واجب
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الامام
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا خر ساجدا ثم شک
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الرکوع
- مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع فقرأ شیئا من القرآن
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کبر للسجود
- القول فی السجود:
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا أراد السجود
- مسألة - 108 - قال الشیخ: وضع الجبهة فی حالة السجود علی الأرض فرض
- مسألة - 109 - قال الشیخ: وضع الیدین و الرکبتین و القدمین فی السجود
- مسألة - 110 - قال الشیخ: ان کشف یدیه حال السجود
- مسألة - 111 - قال الشیخ: لا یجوز السجود الا علی الأرض
- مسألة - 112 - قال الشیخ: لا یجوز السجود علی شیء هو حائل له
- مسألة - 113 - قال الشیخ: التسبیح فی السجود واجب
- مسألة - 114 - قال الشیخ: کمال التسبیح فی السجود سبع مرات.
- مسألة - 115 - قال الشیخ: الطمأنینة فی السجود رکن
- مسألة - 116 - قال الشیخ: رفع الرأس من السجود رکن
- مسألة - 117 - قال الشیخ: الإقعاء مکروه،
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة
- القول فی التشهد:
- مسألة - 119 - قال الشیخ: یجلس عندنا فی التشهدین متورکا
- مسألة - 120 - قال الشیخ: التشهد الأول واجب
- مسألة - 121 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی واجبة فی التشهد الأول.
- مسألة - 122 - قال الشیخ: یجوز الدعاء بعد الصلاة علی النبی فی التشهد الأول،
- مسألة - 123 - قال الشیخ: إذا قام من السجدة الثانیة و لم یجلس للتشهد
- مسألة - 124 - قال الشیخ: إذا قام من التشهد الأول إلی الثانیة
- مسألة - 125 - التشهد الأخیر و الجلوس واجبان
- مسألة - 126 - قال الشیخ: أکمل التشهد
- مسألة - 127 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله فرض
- مسألة - 128 - قال الشیخ: من ترک التشهد و الصلاة علی النبی ناسیا
- مسألة - 129 - قال الشیخ: من جهر فی صلاة الإخفات
- مسألة - 130 - قال الشیخ: أدنی التشهد
- مسألة - 131 - قال الشیخ: الصلاة علی آل النبی فی التشهد واجب.
- مسألة - 132 - قال الشیخ: یجوز أن یدعو لدینه و دنیاه و لإخوانه
- القول فی التسلیم:
- القول فی القنوت:
- القول فی القضاء:
- القول فی ستر العورة:
- مسألة - 142 - قال الشیخ: لا یجوز للمرأة الحرة أن تصلی مکشوفة الرأس،
- مسألة - 143 - قال الشیخ: یجوز للأمة أن تصلی مکشوفة الرأس
- مسألة - 144 - قال الشیخ: الأمة إذا صلت مکشوفة الرأس و أعتقت
- مسألة - 145 - قال الشیخ: یجب علی الأمة ستر جمیع جسدها
- مسألة - 146 - قال الشیخ: أم الولد مثل الأمة فی جواز کشف رأسها
- مسألة - 147 - قال الشیخ: العورة التی یجب علی الرجل سترها
- مسألة - 148 - إذا لم یجد الا ثوبا نجسا
- مسألة - 149 - قال الشیخ: العریان إذا کان بحیث لا یراه أحد صلی قائما
- مسألة - 150 - قال الشیخ: یجوز للمصلی فی قمیص واحد
- مسألة - 151 - قال الشیخ: من عجز عن القراءة
- القول فی قواطع الصلاة:
- القول فیمن أدرک بعض الصلاة مع الإمام:
- القول فی الاضطجاع:
- القول فی محاذاة المرأة الرجل فی الصلاة:
- القول فی سجود التلاوة:
- القول فی توابع القراءة:
- القول فی توابع السجود:
- مسألة - 170 - قال الشیخ: سجود العزائم واجب
- مسألة - 171 - قال الشیخ: سجود التلاوة یجوز فی سائر الأوقات
- مسألة - 172 - قال الشیخ: سجود التلاوة لیس بصلاة
- مسألة - 173 - قال الشیخ: سجدة الشکر مستحبة
- مسألة - 174 - قال الشیخ: التعفیر فی سجدة الشکر
- مسألة - 175 - قال الشیخ: لیس فی سجدة الشکر تکبیرة الافتتاح
- مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مر بین یدیه و هو یصلی إنسان
- القول فی توابع المکان:
- القول فی توابع القضاء:
- القول فی الشک:
- القول فی سجود السهو:
- مسألة - 186 - قال الشیخ: سجدتا السهو بعد التسلیم
- مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا قام فی صلاة رباعیة إلی الخامسة سهوا،
- مسألة - 188 - قال الشیخ: إذا نسی التشهد الأول
- مسألة - 189 - قال الشیخ: من ترک سجدة من الرکعة الأولی ناسیا
- مسألة - 190 - قال الشیخ: من صلی أربع رکعات
- مسألة - 191 - قال الشیخ: من جلس فی الثانیة ناسیا
- مسألة - 192 - قال الشیخ: إذا سها ما یوجب سجدتی السهو
- مسألة - 193 - قال الشیخ: سجدتا السهو لا تجبان فی الصلاة إلا فی أربعة مواضع:
- مسألة - 194 - قال الشیخ: سجود السهو واجب
- مسألة - 195 - قال الشیخ: من نسی سجدتی السهو ثم ذکر
- مسألة - 196 - قال الشیخ: إذا نسی سجدتی السهو و قلنا
- مسألة - 197 - قال الشیخ: إذا سها خلف من لا یقتدی به
- مسألة - 198 - قال الشیخ: إذا ترک الامام سجود السهو
- مسألة - 199 - إذا لحق المأموم مع الإمام رکعة
- مسألة - 200 - قال الشیخ: کلما إذا ترکه ساهیا لزمه سجدتا السهو
- مسألة - 201 - قال الشیخ: لا سهو فی النافلة
- مسألة - 202 - قال الشیخ: إذا صلی المغرب أربعا أعاد صلاته.
- مسألة - 203 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الامام آخر الصلاة
- مسألة - 204 - قال الشیخ: من لا یحسن القرآن أصلا
- مسألة - 205 - قال الشیخ: إذا صلی رجل بقوم علی غیر طهارة
- مسألة - 206 - قال الشیخ: إذا صلی خلف کافر مستتر بکفره
- مسألة - 207 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة خلف من یشرب شیئا من المسکرات،
- مسألة - 208 - قال الشیخ: طهارة البدن و الثیاب و موضع السجود
- القول فی النجاسات:
- مسألة - 209 - قال الشیخ: من لا یجد الا ثوبا نجسا
- مسألة - 110 - قال الشیخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر
- مسألة - 211 - جمیع النجاسات یجب إزالتها عن الثوب و البدن
- مسألة - 212 - قال الشیخ: إذا صلی ثم رأی فی ثوبه أو بدنه نجاسة
- مسألة - 213 - قال الشیخ: الجسم الصیقل
- مسألة - 214 - قال الشیخ: کل ما لا تتم الصلاة به منفردا
- مسألة - 215 - قال الشیخ: إذا کان معه ثوبان طاهر و نجس
- مسألة - 216 - قال الشیخ: إذا کان معه قمیص، فنجس أحد کمیة
- مسألة - 217 - قال الشیخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحیض
- مسألة - 218 - قال الشیخ: عرق الجنب إذا کان من الحرام
- مسألة - 219 - قال الشیخ: المذی و الوذی طاهران
- مسألة - 220 - قال الشیخ: بول الصبی الذی لا یأکل الطعام
- مسألة - 221 - قال الشیخ: کلما یؤکل لحمه من الطیر و البهائم
- مسألة - 222 - قال الشیخ: المنی کله نجس لا یجزی فیه الفرک
- مسألة - 223 - قال الشیخ: العلقة نجسة
- مسألة - 224 - قال الشیخ: من انکسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حیوان طاهر،
- مسألة - 225 - قال الشیخ: یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها
- مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض
- مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض و جففته الشمس
- (مسائل فی المکان) القول فیما یکره الصلاة فیه أو یحرم من المکان و اللباس:
- مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا صلی فی مقبرة جدیدة
- مسألة - 229 - قال الشیخ: تکره الصلاة فی بیوت الحمام
- مسألة - 230 - قال الشیخ: اللبن المضروب من طین نجس إذا طبخ آجرا
- مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا صلی علی بساط و کان علی طرفه نجاسة
- مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا ترک علی رأسه طرف عمامة و هو طاهر
- مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا کان موضع سجوده طاهرا
- مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا شد کلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته
- مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فیها بول
- مسألة - 236 - قال الشیخ: من صلی بحریر محض من الرجال
- مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا اختلط القطن أو الکتان فی الإبریسم
- مسألة - 238 - قال الشیخ: تکره الصلاة فی الثیاب السود
- مسألة - 239 - قال الشیخ: یکره السجود علی الأرض بسبخة
- مسألة - 240 - قال الشیخ: یکره أن یصلی المصلی و فی قبلته نار
- مسألة - 241 - قال الشیخ: یکره التختم بالحدید
- مسألة - 242 - قال الشیخ: یکره للرجل أن یصلی و علیه لثام
- مسألة - 243 - قال الشیخ: یکره أن یصلی مشدود الوسط
- مسألة - 244 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی الدار المغصوبة
- مسألة - 245 - قال الشیخ: الوضوء بالماء المغصوب
- مسألة - 246 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص الشعر
- مسألة - 247 - قال الشیخ: کلما لا یؤکل لحمه لا تجوز الصلاة فی جلده
- مسألة - 248 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی الخز المغشوش بوبر الأرانب
- مسألة - 249 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب المقام فی المسجد
- مسألة - 250 - قال الشیخ: یکره للحائض العبور فی المسجد،
- مسألة - 251 - قال الشیخ: لا یجوز للمشرکین دخول المسجد الحرام
- مسألة - 252 - قال الشیخ تکره: الصلاة فی أعطان الإبل،
- مسألة - 253 - قال الشیخ: إذا ماتت شاة و فی ضرعها لبن
- مسألة - 254 - قال الشیخ: الأوقات التی تکره فیها الصلوات خمسة:
- مسائل فی النوافل:
- مسألة - 255 - قال الشیخ: رکعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر
- مسألة - 256 - قال الشیخ: النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة
- مسألة - 257 - قال الشیخ: النوافل التابعة للفرائض
- مسألة - 258 - قال الشیخ: ینبغی لمن یصلی النافلة
- مسألة - 259 - قال الشیخ: نوافل رمضان تصلی منفردا
- مسألة - 260 - قال الشیخ: یصلی طول شهر رمضان ألف رکعة
- مسألة - 261 - قال الشیخ: القنوت فی کل رکعتین من النوافل و الفرائض
- مسألة - 262 - قال الشیخ: قنوت الوتر قبل الرکوع
- مسألة - 263 - قال الشیخ: وقت صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل
- مسألة - 264 - قال الشیخ: الوتر سنة مؤکدة
- مسألة - 265 - قال الشیخ: صلاة اللیل عندنا احدی عشر رکعة
- مسألة - 266 - قال الشیخ: لا یجوز أن یوتر أول اللیل مع الاختیار
- مسألة - 267 - قال الشیخ: من أوتر أول اللیل و قام آخره
- مسألة - 268 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی المفردة من الوتر
- مسألة - 269 - قال الشیخ: دعاء قنوت الوتر لیس بمعین
- مسائل
- کتاب الجماعة
- مسألة - 270 - قال الشیخ: الجماعة فی الخمس صلوات سنة مؤکدة
- مسألة - 271 - قال الشیخ: إذا صلی فی مسجد جماعة
- مسألة - 272 - قال الشیخ: صلاة الضحی بدعة
- مسألة - 273 - قال الشیخ: لا یجوز للجالس أن یؤم بالقیام
- مسألة - 274 - قال الشیخ: یجوز للقاعد أن یأتم بالمومی
- مسألة - 275 - قال الشیخ: یجوز للمفترض أن یأتم بالمتنفل
- مسألة - 276 - قال الشیخ: إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب رکوعه
- مسألة - 277 - قال الشیخ: یجوز امامة العبد
- مسألة - 278 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یأتم بامرأة و لا خنثی
- مسألة - 279 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤم الرجل جماعة من النساء
- مسألة - 280 - قال الشیخ: لا یجوز الصلاة خلف من خالف الحق
- مسألة - 281 - قال الشیخ: لا یجوز أن یؤم أمی بقارئ
- مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا ائتم بکافر علی ظاهر الإسلام
- مسألة - 283 - قال الشیخ: مسألة فیها ثلاث مسائل:
- مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا أحرم خلف الامام
- مسألة - 285 - قال الشیخ: یجوز للمراهق الممیز العاقل أن یکون إماما
- مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا أم رجل رجلا
- مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا وقف اثنان عن یمین الامام و یساره
- مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا دخل المسجد و قد رکع الامام
- مسألة - 289 - قال الشیخ: إذا وقف المأموم قدام الامام
- مسألة - 290 - قال الشیخ: إذا صلی فی مسجد جماعة
- مسألة - 291 - قال الشیخ: یکره أن یکون الإمام أعلی من المأموم
- مسألة - 292 - قال الشیخ: من صلی خارج المسجد و لیس بینه و بین الإمام حائل
- مسألة - 293 - قال الشیخ: الطریق لیس بحائل
- مسألة - 294 - قال الشیخ إذا کان بین المأموم و الصفوف حائل
- مسألة - 295 - قال الشیخ: من صلی خلف الشبابیک مقتدیا
- مسألة - 296 - قال الشیخ: کون الماء بین الامام و المأموم لیس بحائل
- مسألة - 297 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون سفینة المأموم قدام سفینة الإمام
- مسألة - 298 - قال الشیخ: إذا قلنا الماء لیس بحائل
- مسألة - 299 - قال الشیخ: من سبق الإمام فی رکوعه أو سجوده و نوی مفارقته
- مسألة - 300 - قال الشیخ: لا یجوز الصلاة خلف الفاسق
- مسألة - 301 - قال الشیخ: یکره أن یؤم المسافر المقیم و المقیم المسافر،
- مسألة - 302 - قال الشیخ: سبعة لا یؤمون الناس علی حال:
- مسألة - 303 - قال الشیخ: یستحب للمرأة أن تؤم النساء
- مسألة - 304 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یکون موضع الإمام
- مسألة - 305 - قال الشیخ: وقت القیام إلی الصلاة
- مسألة - 306 - قال الشیخ: وقت الإحرام بالصلاة
- مسألة - 307 - قال الشیخ: لیس من شرط صلاة المأموم
- مسألة - 308 - إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة
- کتاب صلاة المسافر
- مسألة - 309 - قال الشیخ: سفر الطاعة واجبة کانت أو مندوبا إلیها
- مسألة - 310 - قال الشیخ: حد السفر الذی یکون فیه التقصیر
- مسألة - 311 - قال الشیخ: التقصیر واجب و عزیمة فی الرباعیات
- مسألة - 312 - قال الشیخ: صلاة السفر لا تسمی قصرا
- مسألة - 313 - قال الشیخ: من صام فی السفر الذی یوجب التقصیر
- مسألة - 314 - قال الشیخ: إذا نوی السفر
- مسألة - 315 - قال الشیخ: إذا فارق بنیان البلد جاز له التقصیر
- مسألة - 316 - قال الشیخ: المسافر إذا نوی المقام فی بلد عشرة أیام
- مسألة - 317 - قال الشیخ: إذا أقام فی بلد و لا یدری کم یقیم
- مسألة - 318 - قال الشیخ: إذا حاصر الامام بلدا و عزم أن یقیم شهرا،
- مسألة - 319 - قال الشیخ: البدوی الذی لیس له دار مقام
- مسألة - 320 - قال الشیخ: یستحب الإتمام فی أربعة مواطن:
- مسألة - 321 - قال الشیخ: الوالی الذی یدور فی ولایته
- مسألة - 322 - إذا خرج الی السفر و قد دخل الوقت
- مسألة - 323 - قال الشیخ: القصر لا یحتاج إلی نیة القصر
- مسألة - 324 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنیة مطلقة
- مسألة - 325 - قال الشیخ: إذا صلی بنیة التمام أو بنیة مطلقة
- مسألة - 326 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر خلف المقیم
- مسألة - 327 - قال الشیخ: من ترک صلاة فی السفر ثم ذکرها فی الحضر
- مسألة - 328 - قال الشیخ: إذا دخل المسافر فی الصلاة بنیة القصر
- مسألة - 329 - قال الشیخ: إذا نوی فی أثناء صلاته التمام
- مسألة - 330 - قال الشیخ: من صلی فی السفینة و أمکنه القیام وجب
- مسألة - 331 - قال الشیخ: إذا سافر الی بلد له طریقان
- مسألة - 332 - قال الشیخ: إذا صلی المسافر أربعا ساهیا
- مسألة - 333 - قال الشیخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون اللیل.
- مسألة - 234 - قال الشیخ: المسافر فی معصیة لیس له تقصیر
- مسألة - 335 - قال الشیخ: إذا سافر للصید لهوا
- مسألة - 336 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین
- مسألة - 337 -: إذا جمع بین الظهر و العصر فی وقت العصر
- مسألة - 338 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین فی الحضر أیضا.
- مسألة - 339 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین
- کتاب الجمعة
- مسألة - 340 - قال الشیخ: من کان مقیما فی بلد
- مسألة - 341 - قال الشیخ: إذا کان فی قریة العدد الذی تنعقد بهم الجمعة
- مسألة - 342 - قال الشیخ: من کان علی رأس فرسخین فما دونه
- مسألة - 343 - قال الشیخ: الجمعة واجبة علی أهل القری و السواد
- مسألة - 344 - قال الشیخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر
- مسألة - 345 - قال الشیخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعی
- مسألة - 346 - قال الشیخ: إذا دخل فی الجمعة
- مسألة - 347 - قال الشیخ: إذا صلی المأموم خلف الامام یوم الجمعة،
- مسألة - 348 - قال الشیخ: إذا تخلص المأموم بعد أن رکع الإمام فی الثانیة
- مسألة - 349 - قال الشیخ: إذا سبق الامام حدث فی الصلاة
- مسألة - 350 - قال الشیخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده
- مسألة - 351 - قال الشیخ: إذا أحدث الإمام فی الصلاة و استخلف من لم یحرم معه
- مسألة - 352 - قال الشیخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غیره
- مسألة - 353 - قال الشیخ: من سقط عنه فرض الجمعة
- مسألة - 354 - قال الشیخ: الواجب یوم الجمعة عند الزوال الجمعة
- مسألة - 355 - قال الشیخ: المقیم إذا زالت الشمس
- مسألة - 356 - قال الشیخ: من طلع علیه الفجر یوم الجمعة
- مسألة - 357 - قال الشیخ: العدد شرط فی الخطبة
- مسألة - 358 - قال الشیخ: المعذور من المسافر و المریض و العبد
- مسألة - 359 - قال الشیخ: لا یجب الجمعة علی العبد و المسافر
- مسألة - 360 - غسل الجمعة سنة
- مسألة - 361 - قال الشیخ: من اغتسل یوم الجمعة قبل طلوع الفجر
- مسألة - 362 - قال الشیخ: وقت الاغتسال یوم الجمعة
- مسألة - 363 - قال الشیخ: من دخل المسجد و الامام یخطب
- مسألة - 364 - یکره لمن أتی الجمعة أن یتخطی رقاب الناس
- مسألة - 365 - قال الشیخ: الخطبة شرط فی صحة الجمعة،
- مسألة - 366 - قال الشیخ: علی الامام أن یخطب قائما الا من عذر،
- مسألة - 367 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام فی الخطبة
- مسألة - 368 - قال الشیخ: أقل ما تکون الخطبة
- مسألة - 369 - قال الشیخ: الوقت الذی یرجی استجابة الدعوة فیه
- مسألة - 370 - قال الشیخ: من شرط الخطبة الطهارة
- مسألة - 371 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی الاولی من رکعتی الجمعة
- مسألة - 372 - قال الشیخ: یستحب قراءة الجمعة
- مسألة - 373 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ یوم الجمعة فی صلاة الفجر
- مسألة - 374 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس
- مسألة - 375 - قال الشیخ: إذا دخل فی المسجد، فدخل وقت العصر
- مسألة - 376 - قال الشیخ: من أدرک مع الإمام رکعة
- مسألة - 377 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الإمام رکعة
- مسألة - 378 - قال الشیخ: إذا جلس الامام علی المنبر
- مسألة - 379 - قال الشیخ: لیس علی الامام أن یلتفت یمینا و شمالا فی خطبته
- مسألة - 380 - قال الشیخ: یکره الکلام للخطیب و السامع،
- مسألة - 381 - قال الشیخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام
- مسألة - 382 - قال الشیخ: یجوز أن یکون العبد إماما فی صلاة الجمعة،
- مسألة - 383 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون إمام الجمعة فاسقا.
- مسألة - 384 - قال الشیخ: الصبی الذی لا یبلغ لم ینعقد به صلاة الجمعة،
- مسألة - 385 - قال الشیخ: لا یجمع فی مصر واحد
- مسألة - 386 - قال الشیخ: الوقت الذی یحرم فیه البیع یوم الجمعة
- مسألة - 387 - قال الشیخ: إذا باع فی الوقت المنهی عنه لا یصح بیعه،
- مسألة - 388 - قال الشیخ: صلاة الجمعة فیها قنوتان،
- مسألة - 389 - قال الشیخ: یستحب یوم الجمعة تقدیم نوافل الظهر
- مسألة - 390 - قال الشیخ: من صلی الظهر منفردا یوم الجمعة
- کتاب صلاة الخوف
- مسألة - 391 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة غیر منسوخة
- مسألة - 392 - قال الشیخ: من أصحابنا من یقول: صلاة الخوف مقصورة
- مسألة - 393 - قال الشیخ: کیفیة صلاة الخوف
- مسألة - 394 - قال الشیخ: صلاة المغرب الأفضل أن یصلی بالفرقة الأولی
- مسألة - 395 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة فی الحضر
- مسألة - 396 - قال الشیخ: إذا فرقهم فی الحضر أربع فرق
- مسألة - 397 - قال الشیخ: أخذ السلاح واجب علی الطائفة المصلیة
- مسألة - 398 - قال الشیخ: صلاة شدة الخوف
- مسألة - 399 - قال الشیخ: إذا رأی سوادا فظن أنه عدو
- مسألة - 400 - قال الشیخ: لو رأوا العدو، فصلی صلاة شدة الخوف
- مسألة - 401 - قال الشیخ: تجوز صلاة الجمعة علی هیئة صلاة الخوف
- مسألة - 402 - قال الشیخ: إذا صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف
- مسألة - 403 - قال الشیخ: لبس الحریر المحض محرم علی الرجال
- کتاب صلاة العیدین
- مسألة - 404 - قال الشیخ: صلاة العیدین فرض علی الأعیان
- مسألة - 405 - قال الشیخ: یستحب التکبیر لیلة الفطر
- مسألة - 406 - قال الشیخ: أول وقت التکبیر صلاة المغرب
- مسألة - 407 - قال الشیخ: کیفیة التکبیر
- مسألة - 408 - قال الشیخ: صلاة العید أفضل منه فی المساجد
- مسألة - 409 - قال الشیخ: تقدم صلاة الأضحی و تؤخر قلیلا صلاة الفطر
- مسألة - 410 - قال الشیخ: الأذان فی صلاة العیدین بدعة
- مسألة - 411 - قال الشیخ: التکبیر فی صلاة العید اثنا عشر تکبیرة
- مسألة - 412 - قال الشیخ: قد بینا أن موضع التکبیرات
- مسألة - 413 - قال الشیخ: یستحب أن یرفع یدیه فی کل تکبیرة
- مسألة - 414 - قال الشیخ: یستحب أن یدعو بین التکبیرات بما سنح له.
- مسألة - 415 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی الأولی
- مسألة - 416 - قال الشیخ: إذا نسی التکبیرات حتی رکع
- مسألة - 417 - قال الشیخ: الخطبة فی العیدین بعد الصلاة
- مسألة - 418 - قال الشیخ: العدد شرط فی وجوب صلاة العید
- مسألة - 419 - قال الشیخ: یکره التنفل قبل صلاة العید و بعدها
- مسألة - 420 - قال الشیخ: المسافر و المرأة و العبد
- مسألة - 421 - قال الشیخ: إذا دخل الإنسان و الامام یخطب
- مسألة - 422 - قال الشیخ: التکبیر عقیب خمس عشرة لمن کان بمنی
- مسألة - 423 - قال الشیخ: صفة التکبیر أن یقول:
- مسألة - 424 - قال الشیخ: التکبیر عقیب الصلوات التی ذکرناها
- مسألة - 425 - قال الشیخ: إذا صلی وحده کبر
- مسألة - 426 - قال الشیخ: من نسی صلاة من الصلوات التی یکبر عقیبها
- مسألة - 427 -: فیها أربع مسائل:
- مسألة - 428 - قال الشیخ: إذا اجتمع عید و جمعة
- مسألة - 429 - قال الشیخ: وقت الخروج إلی صلاة العیدین
- کتاب صلاة الکسوف
- مسألة - 430 - صلاة الکسوف فریضة
- مسألة - 431 - قال الشیخ: صلاة الکسوف یصلی أی وقت وجب سببها
- مسألة - 432 - قال الشیخ: من ترک صلاة الکسوف
- مسألة - 433 - قال الشیخ: صلاة الکسوف عشر رکعات
- مسألة - 434 - قال الشیخ: یستحب أن تکون صلاة الکسوف تحت السماء
- مسألة - 435 - قال الشیخ: السنة فی کسوف الشمس
- مسألة - 436 - قال الشیخ: لیس بعد صلاة الکسوف خطبة
- مسألة - 437 - قال الشیخ: صلاة خسوف القمر
- مسألة - 438 - قال الشیخ: صلاة الکسوف واجبة
- مسألة - 439 - قال الشیخ: صلاة الکسوف یصلی جماعة و فرادی
- کتاب صلاة الاستسقاء
- مسألة - 440 - قال الشیخ: صلاة الاستسقاء رکعتان
- مسألة - 441 - قال الشیخ: یستحب أن یصام قبل الاستسقاء ثلاثة أیام،
- مسألة - 442 - قال الشیخ الخطبة فی الاستسقاء بعد الصلاة
- مسألة - 443 - قال الشیخ: تحویل الرداء یستحب للإمام
- مسألة - 444 - قال الشیخ: من نذر أن یصلی صلاة الاستسقاء فی المسجد
- مسألة - 445 - قال الشیخ: تارک الصلاة متعمدا
- کتاب الجنائز
- مسائل
- مسألة - 446 - قال الشیخ: إذا حضر الإنسان الوفاة
- مسألة - 447 - قال الشیخ: یکره أن یجعل علی بطن المیت حدید
- مسألة - 448 - قال الشیخ: یستحب أن یغسل المیت عریانا
- مسألة - 449 - قال الشیخ: إذا ترک المیت علی المغتسل
- مسألة - 450 - قال الشیخ: یکره أن یسخن الماء لغسل المیت
- مسألة - 451 - قال الشیخ: یستحب للغاسل أن یلف علی یدیه خرقة
- مسألة - 452 - قال الشیخ: غسل المیت کغسل الجنابة
- مسألة - 453 - قال الشیخ: لا یجلس المیت حال غسله
- مسألة - 454 - قال الشیخ: یبدأ الغاسل بغسل رأسه
- مسألة - 455 - قال الشیخ: لا یجوز تسریح لحیته
- مسألة - 456 - قال الشیخ: تغسیل المیت ثلاث غسلات:
- مسألة - 457 - قال الشیخ: لا یزاد علی غسله علی ثلاثة أغسال
- مسألة - 458 - قال الشیخ: لا یجوز تقلیم أظافیر المیت
- مسألة - 459 - قال الشیخ: یستحب أن یمر یدیه علی بطنه
- مسألة - 460 - قال الشیخ: لا یستحب تلیین أصابعه بعد الغسل.
- مسألة - 461 - قال الشیخ: حلق شعر العانة و الآباط
- مسألة - 462 - قال الشیخ: حلق رأس المیت مکروه
- مسألة - 463 - قال الشیخ إذا مات محرم فعل به جمیع ما یفعل بالحلال،
- مسألة - 464 - قال الشیخ: یکره أن یکون عند غسل المیت مجمرة
- مسألة - 465 - قال الشیخ: إذا ماتت امرأة بین رجال لا نساء معهم
- مسألة - 466 - قال الشیخ: یجوز عندنا تغسیل الرجل امرأته
- مسألة - 467 - قال الشیخ: لا یجوز للمسلم أن یغسل المشرک
- مسألة - 468 - قال الشیخ: المیت نجس
- مسألة - 469 - قال الشیخ: یجب الغسل علی من مس میتا،
- مسائل الکفن و الکافور:
- مسألة - 470 - قال الشیخ: الکفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمکان:
- مسألة - 471 - قال الشیخ: غسل المیت یحتاج إلی نیة
- مسألة - 472 - قال الشیخ: یکره أن تجمر الأکفان بالعود
- مسألة - 473 - قال الشیخ: یستحب أن یدخل فی سفل المیت شیء من القطن
- مسألة - 474 - قال الشیخ: ما یفضل من الکافور عن مساجده
- مسألة - 475 - قال الشیخ: یکره أن یکون مع الکافور شیء من المسک
- مسألة - 476 - قال الشیخ: السنة الکاملة من الکافور
- مسألة - 477 - قال الشیخ: یستحب أن یوضع عند المیت جریدتان خضراوان
- مسألة - 478 - قال الشیخ: ینبغی أن یبدأ بشق الثوب الأیسر
- مسألة - 479 - قال الشیخ: إذا مات المیت فی مرکب
- مسائل فی الدفن:
- مسألة - 480 - قال الشیخ: یستحب أن یحفر القبر قامة
- مسألة - 481 - قال الشیخ: اللحد أفضل من الشق
- مسألة - 482 - قال الشیخ: الکتابة بالشهادتین و الإقرار بالنبی و الأئمة
- مسألة - 483 - قال الشیخ: تسطیح القبر
- مسألة - 484 - قال الشیخ: غسل المرأة کغسل الرجل
- مسألة - 485 - قال الشیخ: یکره أن یجلس علی قبر،
- مسألة - 486 - قال الشیخ: یؤخذ الکفن و مئونة المیت من أصل ماله
- مسألة - 487 - قال الشیخ: الحنوط فرض مع القدرة
- مسألة - 488 - قال: الشیخ کفن المرأة علی زوجها
- مسألة - 489 - قال الشیخ: إذا غصب ثوبا و کفن به میتا
- مسألة - 490 - قال الشیخ: یجب غسل السقط إذا ولد و فیه حیاة
- مسألة - 491 - قال الشیخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا یجب غسله
- مسألة - 492 - قال الشیخ: الشهید الذی یقتل فی المعرکة
- مسألة - 493 - قال الشیخ: حکم الصغیر و الکبیر و الأنثی إذا استشهدوا فی المعرکة
- مسألة - 494 - قال الشیخ: الجنب إذا استشهد فی المعرکة
- مسألة - 495 - قال الشیخ: إذا وجد فی المعرکة میت
- مسألة - 496 - قال الشیخ: إذا خرج فی المعرکة، ثم مات بعد ساعة
- مسألة - 497 - قال الشیخ: إذا مات بعد تقضی الحرب،
- مسألة - 498 - قال الشیخ: کل من قتل فی غیر المعرکة یجب غسله
- مسألة - 499 - المرجوم و المرجومة یؤمران بالاغتسال
- مسألة - 500 - قال الشیخ: ولد الزنا یغسل و یصلی علیه
- مسألة - 501 - قال الشیخ: النفساء تغسل و یصلی علیها
- مسألة - 502 - قال الشیخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغی
- مسألة - 503 - قال الشیخ: إذا قتل أهل البغی رجلا من أهل العدل
- مسألة - 504 - قال الشیخ: من قتله قطاع الطریق
- مسألة - 505 - قال الشیخ: إذا وجد قطعة من میت فیها عظم
- مسألة - 506 - قال الشیخ: إذا اختلط قتلی المسلمین بقتلی المشرکین،
- مسألة - 507 - قال الشیخ: إذا احترق إنسان و لا یمکن غسله
- مسألة - 508 - قال الشیخ: حمل الجنازة علی التربیع أفضل
- مسألة - 509 - قال الشیخ: صفة التربیع أن یبدأ بمیسرة الجنازة
- مسألة - 510 - قال الشیخ: یکره الإسراع بالجنازة
- مسألة - 511 - قال الشیخ: المشی خلف الجنازة
- مسألة - 512 - قال الشیخ: یجوز أن یجلس الی أن یفرغ من دفن المیت
- القول فی الصلاة علی الأموات:
- مسألة - 513 - قال الشیخ: أولی الناس بالصلاة علی المیت ولیه
- مسألة - 514 - قال الشیخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،
- مسألة - 515 - قال الشیخ: إذا اجتمع جماعة أولیاء فی درج واحد
- مسألة - 516 - قال الشیخ: یکره أن یصلی علی الجنازة بالمساجد
- مسألة - 517 - قال الشیخ: یستحب أن یدفن المیت نهارا
- مسألة - 518 - قال الشیخ: الصلاة علی الجنازة
- مسألة - 519 - قال الشیخ: إذا اجتمعت جنازة رجل و صبی
- مسألة - 520 - قال الشیخ: یکره القراءة فی صلاة الجنازة
- مسألة - 521 - قال: الشیخ یکبر أولا و یتشهد الشهادتین
- مسألة - 522 - قال الشیخ: لیس فی صلاة الجنازة تسلیم
- مسألة - 523 - قال الشیخ: یجوز الصلاة علی الجنازة بغیر طهارة
- مسألة - 524 - قال الشیخ: یسقط الفرض بصلاة واحدة.
- مسألة - 525 - قال الشیخ: إذا أدرک الإمام فی أثناء الصلاة علی الجنازة
- مسألة - 526 - قال الشیخ: من صلی علی جنازة یکره له أن یصلی ثانیا
- مسألة - 527 - قال الشیخ: قد حددنا الصلاة علی القبر یوما و لیلة
- مسألة - 528 - قال الشیخ: القیام شرط فی صلاة الجنازة
- مسألة - 529 - قال الشیخ: یجوز أن تتولی إنزال المرأة إلی القبر امرأة أخری
- مسألة - 530 - قال الشیخ: إذا أنزل المیت القبر
- مسألة - 531 - قال الشیخ: لا بأس أن ینزل القبر الشفع أو الوتر
- مسألة - 532 - قال الشیخ: یؤخذ الرجل من ناحیة رجلی القبر
- مسألة - 533 - قال الشیخ: التکبیرات علی الجنازة خمس
- مسألة - 534 - قال الشیخ: یجوز التعزیة قبل الدفن
- مسألة - 535 - قال الشیخ: إذا ماتت امرأة فی جوفها ولد یتحرک
- مسألة - 536 - قال الشیخ: إذا ماتت مشرکة حامل من مسلم
- مسألة - 537 - قال الشیخ: إذا بلغ الحی جوهرا و مات
- مسألة - 538 - قال الشیخ: إذا دفن المیت من غیر غسل
- مسألة - 539 - قال الشیخ: یستحب أن یعرفون المؤمنون، بموت المؤمن
- مسألة - 540 - قال الشیخ: السنة أن یقف الامام عند وسط الرجل
- مسألة - 541 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة علی الغائب
- مسائل
- کتاب الزکاة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجب فی المال حق سوی الزکاة المفروضة
- مسائل زکاة الإبل:
- مسألة - 2 - قال الشیخ: فی خمس و عشرین من الإبل خمس شیاه
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا بلغت الإبل مائة و عشرین
- مسألة - 4 - قال الشیخ: من وجب علیه بنت مخاض
- مسألة - 5 - قال الشیخ: زکاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم و الدنانیر
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففیها شاة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا بلغت الإبل مائتین
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کانت الإبل کلها مراضا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من وجب علیه جذعة و عنده ماخض
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من وجب علیه شاتان أو أکثر
- مسألة - 11 - قال الشیخ: من وجبت علیه شاة فی خمس من الإبل
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا حال الحول و أمکنه الأداء
- القول فی زکاة البقر:
- القول فی زکاة الغنم:
- مسألة - 16 - قال الشیخ: زکاة الغنم فی کل أربعین شاة الی مائة و عشرین
- مسألة - 17 - قال الشیخ: السخال لا تتبع الأمهات فی شیء من الحول
- مسألة - 18 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا زکاة فی الزکاة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: المأخوذ من الغنم الجذع:
- مسألة - 20 - قال الشیخ: یفرق المال فرقتین و یخیر رب المال
- مسألة - 21 - قال الشیخ: من کان عنده أربعون شاة أنثی
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان عنده نصاب من الماشیة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یجوز نقل مال الزکاة من بلد الی بلد
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان له ثمانون شاة فی بلدین
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا قال رب المال: عندی ودیعة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا حال علی المال الحول
- مسألة - 27 - قال الشیخ: من کان له مال دراهم أو دنانیر
- مسألة - 28 - قال الشیخ: من غل ماله أو بعضه حتی لا یؤخذ منه الصدقة،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: المتغلب إذا أخذ الصدقة
- مسألة - 30 - قال الشیخ: المتولد بین الظبی و الغنم
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لا تأثیر للخلطة فی الزکاة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کان لرجل واحد ثمانون شاة فی موضعین
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا تجب الزکاة فی النصاب الواحد إذا کان بین شریکین
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا کان لإنسان أربعون شاة
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا کان عنده أربعون شاة
- مسألة - 36 - قال الشیخ: مال الصبی و المجنون إذا کان صامتا
- مسألة - 37 - قال الشیخ: المکاتب المشروط بحکم الرق
- مسألة - 38 - قال الشیخ: المکاتب إذا کان مشروطا علیه و کان فی عیلولة مولاه
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا ملک المولی عبده مالا
- القول فی وقت الدفع:
- مسألة - 40 - قال الشیخ: لا یجوز تقدیم الزکاة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا أسلف الساعی لأهل السهمان
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا سلف بمسألتها جمیعا و جاء وقت الزکاة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: ما یتعجله الوالی من الصدقة
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا عجل زکاته لغیره
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا دفع الیه و هو مؤسر ثم افتقر
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا عجل زکاته ثم مات المدفوع الیه
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا ملک مائتی درهم، فعجل زکاة أربعمائة درهم
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا کان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا مات المالک فی أثناء الحول
- القول فی النیة:
- القول فی السوم:
- مسألة - 54 - قال الشیخ: لا تجب الزکاة فی الماشیة الا أن یکون سائمة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: الماشیة إذا کانت سائمة دهرها
- مسألة - 56 - قال الشیخ: لا زکاة فی شیء من الحیوان
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا کان معه نصاب فبادل بغیره
- مسألة - 58 - قال الشیخ: یکره للإنسان أن ینقص نصاب ماله قبل الحول
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا کان عنده نصاب واحد من جنس واحد،
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا أصدق المرأة أربعین شاة بأعیانها
- القول فی زکاة الغلات:
- مسألة - 61 - قال الشیخ: لا زکاة فی شیء من الغلات حتی یبلغ خمسة أوسق
- مسألة - 62 - قال الشیخ: الصاع أربعة أمداد
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا نقص عن النصاب شیء
- مسألة - 64 - قال الشیخ: النصاب من الغلات إذا کان بین خلیطین
- مسألة - 65 - قال الشیخ: یجوز الخرص علی أرباب الغلات
- مسألة - 66 - قال الشیخ: لا تجب الزکاة فی شیء مما یخرج من الأرض
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لا زکاة فی العسل
- مسألة - 68 - قال الشیخ: الحنطة و الشعیر جنسان لا یضم أحدهما إلی الأخر
- مسألة - 69 - قال الشیخ: کل مئونة یلحق الغلات الی وقت إخراج الزکاة
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا سقی الأرض سیحا و غیر سیح معا
- مسألة - 71 - قال الشیخ: کل أرض فتحت عنوة بالسیف فهی للمسلمین
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا کان له نخیل و علیه بقیمتها دین
- مسألة - 74 - قال الشیخ: المکاتب المشروط لا زکاة علیه
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا استأجر أرضا من غیر أرض الخراج
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا اشتری الذمی أرضا عشریة
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا باع تغلبی و هم نصاری العرب أرضا من مسلم
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا اشتری تغلبی من ذمی أرضا
- القول فی زکاة الفضة و الذهب و الحلی:
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا نقص من المائتین درهم حبة أو حبتان
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا کان معه دراهم مجهول غشها
- مسألة - 81 - قال الشیخ: لا زکاة فی سبائک الذهب و الفضة
- مسألة - 82 - قال الشیخ: من کان له سیوف مجراة بذهب أو فضة
- مسألة - 83 - قال الشیخ: إذا کان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة
- مسألة - 84 - إذا کان معه مائتا درهم خالصة
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا کان معه خلخال وزنه مائتا درهم
- مسألة - 86 - قال الشیخ: المعتبر فی الفضة التی تجب فیها الزکاة
- مسألة - 87 - قال الشیخ لا زکاة فی الدین
- مسألة - 88 - قال الشیخ: لا زکاة فیما زاد علی المائتین
- مسألة - 89 - قال الشیخ: المرتد عن فطرة یقتل و ینتقل أمواله إلی ورثته،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: لا زکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین دینارا
- مسألة - 91 - قال الشیخ: ان کان معه ذهب و فضة ینقص کل واحد منهما عن النصاب
- مسألة - 92 - قال الشیخ: کل مال تجب الزکاة فی عینه بنصاب و حول
- مسألة - 93 - قال الشیخ: الحلی علی ضربین مباح و غیر مباح
- مسألة - 94 - قال الشیخ: ذهب الشافعی الی أن لجام الدابة
- مسألة - 95 - قال الشیخ: أوانی الذهب و الفضة
- مسألة - 96 - قال الشیخ: کل ما یخرج من البحر
- القول فی زکاة مال التجارة:
- مسألة - 97 - قال الشیخ: لا زکاة فی مال التجارة
- مسألة - 98 - قال الشیخ: علی قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فیه زکاة
- مسألة - 99 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا زکاة فی مال التجارة
- مسألة - 100 - قال الشیخ: علی مذهب من أوجب الزکاة فی التجارة
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا ملک سلعة للتجارة فی أول الحول
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا اشتری عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانیر
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا کان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ثم باعها
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا اشتری نصابا للتجارة
- مسألة - 105 - قال الشیخ: قد بینا أنه إذا بادل دنانیر بدنانیر
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا اشتری عرضا للتجارة
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا اشتری سلعة ثم نوی بها التجارة
- مسألة - 108 - قال الشیخ: النصاب یراعی من أول الحول الی آخره
- مسألة - 109 - قال الشیخ: من کان له ممالیک للتجارة
- مسألة - 110 - قال الشیخ: إذا ملک مالا فتوالی علیه الزکاتان
- مسألة - 111 - قال الشیخ: إذا اشتری مائتی قفیز طعاما بمائتی درهم
- مسألة - 112 - قال الشیخ: المسألة بعینها نفرض أن الطعام زاد
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا دفع الی رجل ألف درهم مضاربة
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا تملک المضارب الربح
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا ملک نصابا من الأموال الزکاتیة و علیه دین یحیط به
- مسألة - 116 - قال الشیخ: إذا ملک مائتین لا یملک غیرها
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا ملک مائتین و حال علیها الحول
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا کان له الف فاستقرض ألفا غیرها
- مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشی
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا أکری دارا أربع سنین بمائة دینار
- مسألة - 121 - قال الشیخ: إذا حصلت أموال المشرکین فی أیدی المسلمین
- مسألة - 122 - قال الشیخ إذا ملک من مال الغنیمة نصابا
- مسألة - 123 - قال الشیخ، من ملک نصابا فباعه قبل حئول الحول
- مسألة - 124 - قال الشیخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها
- مسألة - 125 - قال الشیخ: یکره للإنسان أن یشتری ما أخرجه فی الصدقة
- القول فی الخمس:
- مسألة - 126 - قال الشیخ: المعادن کلها
- مسألة - 127 - قال الشیخ: یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار علی اختلاف أجناسها،
- مسألة - 128 - قال الشیخ: وقت وجوب الخمس فی المعادن
- مسألة - 129 - قال الشیخ: لا بأس بیع تراب المعادن و تراب الصیاغة
- مسألة - 130 - قال الشیخ: قد بینا أن المعادن فیها الخمس
- مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا کان المعدن لمکاتب
- مسألة - 132 - قال الشیخ: الذمی إذا عمل فی المعدن یمنع منه
- مسألة - 133 - قال الشیخ: حق الخمس یملکه مستحقه
- مسألة - 134 - قال الشیخ: الرکاز هو المدفون یجب فیه الخمس
- مسألة - 135 - قال الشیخ: النفقة التی تلزم علی المعادن و الرکاز
- مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا وجد دراهم مضروبة فی الجاهلیة
- مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا وجد کنزا علیه أثر الإسلام
- مسألة - 138 - قال الشیخ: إذا وجد رکاز فی ملک مسلم أو ذمتی
- مسألة - 138 - قال الشیخ: إذا وجد رکاز فی ملک مسلم أو ذمی فی دار الإسلام
- مسألة - 139 - قال الشیخ: إذا وجد رکازا فی دار استأجرها
- مسألة - 140 - قال الشیخ: مصرف الخمس من الرکاز
- مسألة - 141 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال
- مسألة - 142 - قال الشیخ: علی من وجد الکنز إظهاره
- مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام الزکاة
- کتاب زکاة الفطرة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: زکاة الفطرة فرض
- مسألة - 2 - قال الشیخ: زکاة الفطرة علی کل کامل العقل
- مسألة - 3 - قال الشیخ: العبد لا یجب علیه الفطرة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ملک عبد عبدا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: المکاتب لا یجب علیه الفطرة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یجب علی الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
- مسألة - 7 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن من أضاف إنسانا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الولد الصغیر إذا کان معسرا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان الولد الصغیر موسرا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الوالد إذا کان معسرا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا کان له مملوک غائب یعلم حیاته
- مسألة - 12 - قال الشیخ: المملوک المعضوب و هو المقعد خلقة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: المملوک الکافر و الزوجة الکافرة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: قد بینا أن الفطرة تتحمل بالزوجیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: اختلف روایات أصحابنا فیمن ولد له مولود لیلة العید
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا کان العبد بین شریکین
- مسألة - 17 - إذا أوجبنا علی الشریکین زکاة عبد واحد
- مسألة - 18 - إذا کان بعض المملوک حرا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أهل شوال و علیه دین و له رقیق ثم مات،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا مات قبل هلال شوال و له عبد و علیه دین
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا أوصی له بعبد
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا مات الموصی، ثم مات الموصی له
- مسألة - 23 - قال الشیخ: من وهب لغیره عبدا قبل أن یهل شوال
- مسألة - 24 - قال الشیخ: تجب الفطرة علی کل من ملک نصابا
- مسألة - 25 - قال الشیخ: المرأة الموسرة إذا کانت تحت معسر
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا أخرج الفقیر الفطرة تبرعا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: زکاة الفطرة صاع
- مسألة - 29 - قال الشیخ: یجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
- مسألة - 30 - قال الشیخ: المستحب ما یکون غالبا علی قوت البلد
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
- مسألة - 32 - قال الشیخ: لا یجزئ الدقیق و السویق أصلا
- مسألة - 33 - قال الشیخ: زکاة الفطرة واجبة علی المسلمین
- مسألة - 34 - قال الشیخ: یجوز لأهل البادیة أن یخرجوا أقطا أو لبنا.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا کان عبدا بین شریکین،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: مصرف زکاة الفطرة مصرف زکاة الأموال
- مسألة - 37 - قال الشیخ: یستحب حمل زکاة الأموال
- مسألة - 38 - قال الشیخ: وقت إخراج الفطرة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الصاع المعتبر فی الفطرة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا وجبت الزکاة و تمکن من إخراجها
- کتاب الصوم
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الصوم لا یجزی من غیر نیة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الصوم علی ضربین:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الصوم المعین علی ضربین:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: وقت النیة من أول اللیل الی طلوع الفجر
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یجوز أن ینوی لصوم النافلة نهارا،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا نوی بالنهار یکون صائما من أوله لا من وقت تجدید النیة،
- القول فی علامة شهر رمضان:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: علامة شهر رمضان و وجوب صومه أحد شیئین:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: صوم یوم الشک مستحب بنیة شعبان،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا رأی الهلال قبل الزوال، فهو للیلة المستقبلة دون الماضیة،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا تقبل رؤیة هلال رمضان الا بشاهدین.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یقبل فی هلال شوال الا شاهدان،
- القول فیما یوجب القضاء:
- مسألة - 12 - قال الشیخ: من أصبح جنبا فی رمضان ناسیا،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا شک فی طلوع الفجر وجب علیه الإمساک عن الأکل،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع و طلع الفجر، نزع و کان علیه القضاء دون الکفارة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أخرج بین أسنانه ما یمکنه التحرز منه ثم بلعه عامدا کان علیه القضاء،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: تعمد إیصال الغبار الغلیظ الی الحلق کغبار الدقیق و النفض یوجب القضاء و الکفارة،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا بلع الریق قبل أن ینفصل من فیه لا یفطر بلا خلاف
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا تقیأ متعمدا کان علیه القضاء بلا کفارة،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أصبح یوم الشک بنیة الإفطار،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لو نوی أن یصوم غدا من رمضان
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا عقد النیة لیلة الشک علی أن یصوم غدا من شهر رمضان بغیر امارة من رؤیة أو خبر من ظاهره العدالة،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان شاکا فی الفجر، فأکل و بقی علی شکه لا یلزمه القضاء،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: من جامع فی شهر رمضان متعمدا من غیر عذر، لزمه القضاء و الکفارة،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: یجب بإجماع کفارتان:
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا وطئها نائمة أو مکرهة، لم تفطر هی و علیه کفارتان،
- مسألة - 26 - إذا زنی بامرأة فی رمضان، کان علیه کفارة و علیها کفارة،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: الکفارة لا تسقط قضاء الصوم،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا أکل أو شرب ناسیا لم یفطر،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: کفارة من أفطر فی رمضان لأصحابنا فیه روایتان،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: کل موضع تجب فیه کفارة عتق رقبة یجزئ فیه أی رقبة کانت إلا فی قتل الخطاء،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: یستحب أن تکون الرقبة سلیمة من الآفات،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: الصوم یجب أن یکون متتابعا،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا أطعم یطعم کل مسکین نصف صاع،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا عملنا بالروایة التی تضمنت الترتیب
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا أفسد الصوم بالوطی ثم وطئ بعد ذلک مرة أو مرات لا تتکرر علیه الکفارة،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا أکل ناسیا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت علیه الکفارة.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا أدخل فی دبر امرأة أو غلام، کان علیه القضاء و الکفارة،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أتی بهیمة فأمنی، کان علیه القضاء و الکفارة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا وطئ فی یوم من شهر رمضان فوجبت الکفارة،
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا أکل أو شرب أو ابتلع ما یسمی به أکلا، لزمه القضاء و الکفارة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: من أفطر یوما من شهر رمضان علی وجه تلزمه الکفارة المجمع علیها أو علی الخلاف،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: من اکره علی الإفطار لم یفطر و لا یلزمه شیء،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا،
- مسألة - 44 - قال الشیخ: تکره القبلة للشاب إذا کان صائما و لا تکره للشیخ.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا وطئ فیما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، کان علیه القضاء و الکفارة،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا کرر النظر فأنزل أثم خاصة و لا قضاء و لا کفارة و ان فاجأه النظر لم یأثم،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا نوی الصوم من اللیل،
- مسألة - 48 - قال الشیخ: کل سفر یجب فیه تقصیر الصلاة
- مسألة - 49 - قال الشیخ: القادم من سفره و کان قد أفطر
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا نذر صیام یوم بعینه
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا أصبح یوم الشک مفطرا، ثم ظهر أنه من رمضان
- مسألة - 52 - قال الشیخ: الصبی إذا بلغ
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا نوی الصوم قبل الفجر، ثم سافر فی النهار
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا رأی هلال رمضان وحده لزمه الصوم
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا وطئ فی هذا الیوم الذی رأی الهلال وحده
- مسألة - 56 - قال الشیخ: من فاته صوم رمضان لعذر
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات و لم یقضه
- مسألة - 58 - قال الشیخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا أخر قضائه لغیر عذر
- مسألة - 60 - قال الشیخ: حکم ما زاد علی عام واحد فی تأخیر القضاء
- مسألة - 61 - قال الشیخ: یجوز أن یقضی فوائت رمضان متفرقا و التتابع أفضل،
- مسألة - 62 - قال الشیخ: لا ینعقد صیام العیدین
- مسألة - 63 - قال الشیخ: من لم یجد الهدی
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا أکل غیر مأکول، کالخزف
- مسألة - 65 - قال الشیخ: من أکل البرد النازل من السماء أفطر
- مسألة - 66 - قال الشیخ: الحقنة بالمائعات تفطر
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا داوی جرحه فوصل الدواء الی جوفه
- مسألة - 68 - قال الشیخ: السعوط مکروه الا أنه لا یفطر.
- مسألة - 69 - قال الشیخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الی حلقه
- مسألة - 70 - قال الشیخ: من کان أسیرا فی بلد الشرک
- مسألة - 71 - قال الشیخ إذا أفاق المجنون فی أثناء رمضان صام ما أدرکه،
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا أفطر فی أول النهار ثم مرض أو جن فی آخره
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،
- مسألة - 74 - قال الشیخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الکفارة
- مسألة - 75 - قال الشیخ: لا یکره السواک للصائم علی کل حال
- مسألة - 76 - قال الشیخ: من تلبس بصوم تطوع
- مسألة - 77 - قال الشیخ: من أفطر یوما نذر صومه من غیر عذر
- مسألة - 78 - قال الشیخ: من ارتمس فی الماء متعمدا
- مسألة - 79 - قال الشیخ: من أفطر یوما یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال
- مسألة - 80 - قال الشیخ: من تعمد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا أجنب فی اللیل و نام
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا نوی أثناء النهار أنه ترک الصوم
- مسألة - 83 - قال الشیخ: من کان علیه شهران متتابعان
- مسائل
- کتاب الاعتکاف
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا ینعقد اعتکاف رجل و لا امرأة إلا فی المساجد الأربعة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یصح الاعتکاف الا بصوم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا باشر امرأة فیما دون الفرج
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا وطئ المعتکف ناسیا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: لو قال للّه علی أن أعتکف شهرا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا نذر اعتکاف یومین
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نذر اعتکاف عشرة أیام متتابعات
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتکاف عشرة أیام
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نذر اعتکاف شهر رمضان
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أراد أن یعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام و لیلتین
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یصح الاعتکاف إلا فی المساجد الأربعة.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصلی فی مسجد معین
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضروریة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یجوز للمعتکف أن یخرج لعیادة مریض
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یجوز للمعتکف أن یخرج لیؤذن
- مسألة - 17 - قال الشیخ: من خرج لإقامة الشهادة و لم یعین علیه إقامتها
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا سکر المعتکف
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا ارتد بطل اعتکافه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: من نذر أن یعتکف عشرة أیام متتابعة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: المعتکف إذا وطئ نهارا أو استمنی
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أعتکف یوما
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أعتکف ثلاثة أیام
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجوز للمعتکف استعمال شیء من الطیب.
- مسألة - 25 - قال الشیخ: من أکل فی المسجد
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا نذر الاعتکاف فی المساجد الأربعة
- کتاب الحج
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لیس من شرط وجوب الحج الإسلام
- القول فی الاستطاعة:
- مسألة - 2 - قال الشیخ: من شرط وجوب الحج
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من لم یجد الزاد و الراحلة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: المستطیع ببدنه الذی یلزمه فعل الحج بنفسه
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا وجد الزاد و الراحلة و لا زوجة له
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الذی لا یستطیع الحج بنفسه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا استطاع بمن یطیقه بالحج عنه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کان لولده مال
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا کان به علة یرجی زوالها و أحج رجلا عن نفسه
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المعضوب الذی لا یرجی زواله
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أوصی المریض بحجة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج عن غیره نیابة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا استأجر الصحیح من یحج عنه الحجة الواجبة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الأعمی یتوجه علیه فرض الحج
- مسألة - 16 - قال الشیخ: من استقر علیه وجوب الحج فلم یفعل و مات
- مسألة - 17 - قال الشیخ: سکان الجزائر و السواحل
- مسألة - 18 - قال الشیخ: من مات و علیه حجة واجبة و دین
- مسألة - 19 - قال الشیخ: من قدر علی الحج عن نفسه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: من نذر أن یحج و لم یحج حجة الإسلام
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یجوز للعبد أن یحج عن غیره
- مسألة - 22 - قال الشیخ: الحج وجوبه علی الفور
- مسألة - 23 - قال الشیخ: أشهر الحج شوال و ذو القعدة
- القول فی وقت العمرة:
- القول فی القران و الافراد:
- مسألة - 29 - قال الشیخ: القارن مثل المفرد سواء
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا قرن بین الحج و العمرة فی إحرامه.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أراد المتمتع أن یحرم بالحج
- مسألة - 32 - قال الشیخ: المنفرد إذا أراد أن یحرم بالعمرة بعد الحج
- مسألة - 33 - قال الشیخ: التمتع أفضل من الافراد و القران
- مسألة - 34 - قال الشیخ: عندنا أن النبی صلّی اللّه علیه و آله حج قارنا
- مسألة - 35 - قال الشیخ: دم التمتع نسک
- مسألة - 36 - قال الشیخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مکة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: من أحرم بالحج و دخل مکة
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أتی بالإحرام فی غیر أشهر الحج
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا أحرم المتمتع من مکة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: من أحرم بالتمتع بعد المیقات
- مسألة - 40 - قال الشیخ: نیة التمتع لا بد منها
- مسألة - 41 - قال الشیخ: فرض المکی و من کان من حاضری المسجد الحرام
- مسألة - 42 - قال الشیخ: من لیس من حاضری المسجد الحرام
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج متمتعا
- مسألة - 44 - قال الشیخ: لا یجوز إخراج الهدی قبل الإحرام بالحج.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج وجب علیه الهدی
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز الصیام بدل الهدی
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدی
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج و لم یصم، ثم وجد الهدی
- مسألة - 49 - قال الشیخ: قد بینا أنه إذا لم یصم الثلاثة الأیام قبل النحر،
- مسألة - 50 - قال الشیخ: صوم السبعة لا یجوز الا بعد أن یصل الی أهله،
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا لم یصم فی مکة و لا فی طریقه
- مسألة - 52 - قال الشیخ: یستحب للمتمتع أن یحرم بالحج یوم الترویة
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا أفرد الحج عن نفسه
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا أکمل المتمتع أفعال العمرة
- القول فی المواقیت:
- مسألة - 55 - قال الشیخ: المواقیت الأربعة لا خلاف فیها
- مسألة - 56 - قال الشیخ: من تجاوز المیقات مریدا لغیر النسک
- مسألة - 57 - قال الشیخ: المجاور بمکة إذا أراد الإحرام
- مسألة - 58 - قال الشیخ: من جاوز المیقات محلا
- مسألة - 59 - قال الشیخ: لا یجوز الإحرام قبل المیقات
- مسألة - 60 - قال الشیخ: یستحب الغسل عند الإحرام
- مسألة - 61 - قال الشیخ: یکره أن یتطیب للإحرام قبل الإحرام
- القول فی التلبیة:
- مسألة - 62 - قال الشیخ: یجوز أن یلبی بعد إحرامه
- مسألة - 63 - قال الشیخ: لا ینعقد الإحرام بمجرد النیة
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا أحرم کإحرام فلان
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا أحرم و نسی
- مسألة - 66 - قال الشیخ: التلبیة فریضة
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لا یلبی فی مسجد عرفة
- مسألة - 68 - قال الشیخ: لا یلبی فی حال الطواف
- مسألة - 69 - قال الشیخ: التلبیات الأربع لا خلاف فی جواز فعلها
- القول فیما یحرم علی المحرم:
- مسألة - 70 - قال الشیخ: لا یجوز للمرأة لبس القفازین
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یکره للمرأة أن تختضب فی الإحرام قصدا للزینة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: من لم یجد النعلین لبس الخفین
- مسألة - 73 - قال الشیخ: من کان معه نعلان و شمشک
- مسألة - 74 - قال الشیخ: من لبس الخفین المقطوعین مع وجود النعلین
- مسألة - 75 - قال الشیخ: من لم یجد مئزرا و وجد سراویل
- مسألة - 76 - قال الشیخ: من لبس القباء
- مسألة - 77 - قال الشیخ: لا یجوز للمحرم لبس السواد
- مسألة - 78 - قال الشیخ: یجب علی المحرم کشف رأسه
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا حمل علی رأسه مکتلا أو غیره
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا لبس المحرم
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا وطئ المحرم ناسیا
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا لبس فی حال إحرامه ناسیا
- مسألة - 83 - قال الشیخ: إذا لبس أو تطیب مع الذکر
- مسألة - 84 - قال الشیخ: من طیب کل العضو أو بعضه فعلیه الفداء
- مسألة - 85 - قال الشیخ: ما عدا المسک و العنبر
- مسألة - 86 - قال الشیخ: الریحان الفارسی إذا شمه
- مسألة - 87 - قال الشیخ: الدهن علی ضربین طیب و غیر طیب
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا أکل طعاما فیه طیب
- مسألة - 89 - قال الشیخ: العصفر و الحناء لیسا من الطیب
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا مس طیبا ذاکرا عالما بالتحریم رطبا
- مسألة - 91 - قال الشیخ: و ان کان الطیب یابسا مسحوقا
- مسألة - 92 - قال الشیخ: إذا مس خلوق الکعبة
- مسألة - 93 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یقعد عند العطار الذی یباشر العطر
- مسألة - 94 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یجعل الطیب فی جوفه و یشمها
- مسألة - 95 - قال الشیخ: لا یجوز للمحرم أن یحلق رأسه کله و لا بعضه
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا یلزمه الفدیة
- مسألة - 97 - قال الشیخ: من قلم أظفار یدیه
- مسألة - 98 - قال الشیخ: من حلق أو قلم ناسیا
- مسألة - 99 - قال الشیخ: یجوز للمحرم حلق رأس المحل
- مسألة - 100 - قال الشیخ: المحل لا یجوز له أن یحلق رأس المحرم
- مسألة - 101 - قال الشیخ: الاکتحال بالإثمد مکروه
- مسألة - 102 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یغتسل
- مسألة - 103 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یدخل الحمام
- مسألة - 104 - قال الشیخ: یکره له غسل رأسه بالسدر و الخطمی
- مسألة - 105 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یحتجم
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کان الولی أو وکیله أو الزوج أو وکیله أو الزوجة أو وکیلها محرما
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا أشکل فلا یدری هل وقع حال الإحرام أو قبله
- مسألة - 108 - قال الشیخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامک
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا عقد المحرم لنفسه
- مسألة - 110 - قال الشیخ: لا یجوز للمحرم أن یشهد علی النکاح
- مسألة - 111 - قال الشیخ: کل موضع حکمنا ببطلان العقد فی المحرم،
- مسألة - 112 - قال الشیخ: للمحرم أن یراجع زوجته
- مسألة - 113 - قال الشیخ: للمحرم ان یستظل بثوب ینصبه
- مسألة - 114 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن ینظر فی المرآة
- مسألة - 115 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یغسل ثیابه
- مسألة - 116 - قال الشیخ: یجوز دخول مکة نهارا بلا خلاف
- مسألة - 117 - قال الشیخ: الأدعیة التی ذکرناها فی الکتاب عند دخول مکة
- مسألة - 118 - قال الشیخ: رفع الیدین عنده مشاهدة البیت
- مسألة - 119 - قال الشیخ: المستحب أن یستلم الحجر بجمیع بدنه
- مسألة - 120 - قال الشیخ: استلام الرکن الذی فیه الحجر
- مسألة - 121 - قال الشیخ: یستحب استلام الرکن الیمانی
- القول فی الطواف:
- مسألة - 122 - قال الشیخ: لا تکره قراءة القرآن فی الطواف
- مسألة - 123 - قال الشیخ: الأفضل أن یقول طواف و طوافان
- مسألة - 124 - قال الشیخ: لا یجوز الطواف الا علی طهارة
- مسألة - 125 - قال الشیخ: من طاف علی وضوء فأحدث فی خلاله
- مسألة - 126 - قال الشیخ: متی طاف علی غیر وضوء و رجع الی بلده
- مسألة - 127 - قال الشیخ: الطواف یجوز أن یکون حول البیت و الحجر معا
- مسألة - 128 - قال الشیخ: ان تباعد عن البیت حتی یطوف بالسقایة و زمزم
- مسألة - 129 - قال الشیخ: إذا طاف منکوسا
- مسألة - 130 - قال الشیخ: کیفیة الطواف
- مسألة - 131 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یطوف بالبیت الا ماشیا
- مسألة - 132 - قال الشیخ: إذا طاف و ظهره إلی الکعبة
- مسألة - 133 - قال الشیخ: رکعتا الطواف واجبتان
- مسألة - 134 - قال الشیخ: یستحب أن یصلی الرکعتین خلف المقام
- القول فی السعی:
- مسألة - 135 - قال الشیخ: السعی بین الصفا و المروة رکن
- مسألة - 136 - قال الشیخ: السعی بین الصفا و المروة سبع
- مسألة - 137 - قال الشیخ: یکفی أن یطوف بین الصفا و المروة
- مسألة - 138 - قال الشیخ: إذا طاف بین الصفا و المروة سبعا
- مسألة - 139 - قال الشیخ: أفعال العمرة خمسة:
- مسألة - 140 - قال الشیخ: هدی التمتع لا یجوز نحره الا بمنی
- مسألة - 141 - قال الشیخ: من لیس علی رأسه شیء من الشعر
- مسألة - 142 - قال الشیخ: المحرم بالعمرة من المیقات
- مسألة - 143 - قال الشیخ: أفعال العمرة لا تدخل فی أفعال الحج
- مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا حاضت المتمتعة
- مسألة - 145 - قال الشیخ: یخطب الإمام بعرفة قبل الزوال
- مسألة - 146 - قال الشیخ: یصلی الامام الظهر و العصر بعرفة
- مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا کان الامام مقیما أتم
- مسألة - 148 - قال الشیخ: من صلی مع امامه جمع
- مسألة - 149 - قال الشیخ: بطن عرفة لیس من الموقف
- القول فی الوقوف:
- مسألة - 150 - قال الشیخ: الوقوف بعرفة راکبا و قائما سواء
- مسألة - 151 - قال الشیخ: وقت الوقوف
- مسألة - 152 - قال الشیخ: الأفضل أن یقف الی غروب الشمس
- مسألة - 153 - قال الشیخ: إذا عاد قبل غیبوبة الشمس و أقام
- مسألة - 154 - قال الشیخ: یجمع بین المغرب و العشاء الآخرة فی المزدلفة
- مسألة - 155 - قال الشیخ: المغرب و العشاء الآخرة لا یصلیان إلا بالمزدلفة
- القول فی الوقوف فی المشعر:
- مسألة - 156 - قال الشیخ: الوقوف بالمزدلفة رکن
- مسألة - 157 - قال الشیخ: من فاته عرفات و أدرک المشعر
- مسألة - 158 - قال الشیخ: لا یجوز الرمی إلا بالحجر
- مسألة - 159 - قال الشیخ: لا یجوز الرمی بحصاة، رمی بها
- مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا رمی حصاة فوقعت علی عنق بعیر
- مسألة - 161 - قال الشیخ: قد قلنا ان وقت الوقوف فی المزدلفة
- مسألة - 162 - قال الشیخ: وقت الاستحباب لرمی جمرة العقبة
- مسألة - 163 - قال الشیخ: ینبغی أن یبدأ بمنی برمی جمرة العقبة
- مسألة - 164 - قال الشیخ: لا یجوز أن یأکل من الهدی الواجب
- مسألة - 165 - قال الشیخ: یجوز أن یأکل من الهدی المتطوع به
- مسألة - 166 - قال الشیخ: یقع التحلیل من إحرام العمرة
- مسألة - 167 - قال الشیخ: التحلل فی الحج ثلاثة
- مسألة - 168 - قال الشیخ: یقطع المعتمر التلبیة إذا دخل الحرم
- مسألة - 169 - قال الشیخ: یستحب أن یخطب الامام الناس بمنی
- مسألة - 170 - قال الشیخ: روی أصحابنا رخصة جواز تقدیم الطواف
- مسألة - 171 - قال الشیخ: لا یجوز الرمی أیام التشریق الا بعد الزوال،
- مسألة - 172 - قال الشیخ: الترتیب فی الرمی واجب
- مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا نسی واحدة و لم یدر من أی الجمار هی،
- مسألة - 174 - قال الشیخ: إذا رمی سبع حصیات دفعة واحدة
- مسألة - 175 - قال الشیخ: إذا أخر الرمی عن أیام الرمی
- مسألة - 176 - قال الشیخ: من فاته رمی یوم حتی غربت الشمس
- مسألة - 177 - قال الشیخ: یجوز للرعاة و أهل السقایة المبیت بمکة
- مسألة - 178 - قال الشیخ: یستحب للإمام أن یخطب بمنی یوم النفر الأول
- مسألة - 179 - قال الشیخ: یوم النفر الأول هو بالخیار
- مسألة - 180 - قال الشیخ: لو فاته رمی یوم قضاه من الغد
- مسألة - 181 - قال الشیخ: إذا رمی ما فاته بنیة یومه
- مسألة - 182 - قال الشیخ: إذا رمی جمرة واحدة بأربع عشر حصاة
- مسألة - 183 - قال الشیخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث
- مسألة - 184 - قال الشیخ: من ترک الرمی فی الأربعة أیام
- مسألة - 185 - قال الشیخ: من ترک المبیت بمنی بلا عذر لیلة
- مسألة - 186 - قال الشیخ: نزول المحصب مستحب
- مسألة - 187 - قال الشیخ: یصح أن یحرم عن الصبی
- مسألة - 188 - قال الشیخ: إذا قتل الصبی الصید
- مسألة - 189 - قال الشیخ: یجوز للأم أن یحرم عن ولدها الصغیر
- مسألة - 190 - قال الشیخ: إذا حمل إنسان صبیا و طاف به
- مسألة - 191 - قال الشیخ: إذا وطئ الصبی فی الفرج عامدا
- مسألة - 192 - قال الشیخ: طواف الوداع مستحب
- مسألة - 193 - قال الشیخ: من وطئ فی الفرج قبل الوقوف بعرفة
- مسألة - 194 - قال الشیخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة
- مسألة - 195 - قال الشیخ: إذا وطئ فی الفرج بعد التحلل الأول
- مسألة - 196 - قال الشیخ: إذا وطئ بعد وطء
- مسألة - 197 - قال الشیخ: من أفسد حجه وجب علیه الحج من قابل
- مسألة - 198 - قال الشیخ: إذا وطئها و هی محرمة
- مسألة - 199 - قال الشیخ: إذا وجب علیهما الحج فی المستقبل
- مسألة - 200 - قال الشیخ: إذا وطئ المحرم ناسیا
- مسألة - 201 - قال الشیخ: إذا وطئ المحرم فیما دون الفرج
- مسألة - 202 - قال الشیخ: و من أصحابنا من قال: إتیان البهیمة و اللواط
- مسألة - 203 - قال الشیخ: من أفسد عمرته
- مسألة - 204 - قال الشیخ: القارن علی تفسیرنا إذا أفسد حجه
- مسألة - 205 - قال الشیخ: من وجب علیه دم فی إفساد الحج فلم یجد
- مسألة - 206 - قال الشیخ: من نحر ما یجب علیه فی الحل
- مسألة - 207 - قال الشیخ: إذا نحر فی الحرم و فرق فی الحل
- مسألة - 208 - قال الشیخ: من وجب علیه الهدی فی إحرام الحج
- مسألة - 209 - قال الشیخ: من أفسد الحج و أراد أن یقضی
- مسألة - 210 - قال الشیخ: من فاته الحج
- مسألة - 211 - قال الشیخ: من دخل مکة لحاجة لا یتکرر
- مسألة - 212 - قال الشیخ: من یتکرر دخوله مکة من الحطابة و الرعاة
- مسألة - 213 - قال الشیخ: من یجب علیه دخول مکة محرما
- مسألة - 214 - قال الشیخ: من أسلم و قد جاوز المیقات
- مسألة - 215 - قال الشیخ: إحرام الصبی صحیح عندنا
- مسألة - 216 - قال الشیخ: و ان کان البلوغ و العتق بعد الوقوف
- مسألة - 217 - قال الشیخ: کل موضع قلنا یجزئهما عن حجة الإسلام،
- مسألة - 218 - قال الشیخ: لا ینعقد إحرام العبد إلا بإذن سیده
- مسألة - 219 - قال الشیخ: العبد إذا أفسد حجه
- مسألة - 220 - قال الشیخ: إذا أذن له السید فی الإحرام فأفسد
- مسألة - 221 - قال الشیخ: إذا أفسد العبد حجه و لزمه القضاء
- مسألة - 222 - قال الشیخ: إذا أذن المولی لعبده فی الإحرام
- مسألة - 223 - قال الشیخ: إذا أحرم العبد بإذن سیده
- مسألة - 224 - قال الشیخ: من أهل بحجتین أو بعمرتین
- مسألة - 225 - قال الشیخ: الاستیجار للحج جائز
- مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا صحت الإجارة
- مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا قال إنسان: أول من یحج عنی فله مائة دینار
- مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا أحرم الأجیر عن المستأجر
- مسألة - 229 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلان رجلا لیحج عنهما
- مسألة - 230 - قال الشیخ: إذا أحرم الأجیر عن نفسه و عمن استأجره
- مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا أفسد فعلیه القضاء
- مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا مات الأجیر أو أحصر قبل الإحرام
- مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام
- مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلا علی أن یحج عنه من الیمن
- مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا استأجر لیتمتع عنه فقرن أو أفرد
- مسألة - 236 - قال الشیخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع
- مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا أوصی أن یحج منه تطوعا
- مسألة - 238 - قال الشیخ: إذا قال: حج عنی بنفقتک
- مسألة - 239 - قال الشیخ: من قال أول من یحج عنی فله مائة
- مسألة - 240 - قال الشیخ: إذا قال حج عنی أو اعتمر و لک مائة
- مسألة - 241 - قال الشیخ: إذا قال من حج عنی فله عبد أو دینار
- مسألة - 242 - قال الشیخ: من کان علیه حجة الإسلام و حجة النذر
- مسألة - 243 - قال الشیخ: إذا استأجره لیحج عنه فاعتمر
- مسألة - 244 - قال الشیخ: إذا کان علیه حجتان:
- مسألة - 245 - قال الشیخ: إذا أتی المتمتع بأفعال العمرة و أفعال الحج
- مسألة - 246 - قال الشیخ: إذا قتل المحرم صیدا
- مسألة - 247 - قال الشیخ: إذا عاد الی الصید
- مسألة - 248 - قال الشیخ: إذا قتل الصید فهو مخیر بین ثلاثة أشیاء:
- مسألة - 249 - قال الشیخ: ماله مثل منصوص علیه عندنا
- مسألة - 250 - قال الشیخ: فی صغار أولاد الصید صغار أولاد المثل
- مسألة - 251 - قال الشیخ: إذا قتل المعیب
- مسألة - 252 - قال الشیخ: یفدی الذکر بمثله و بالأنثی
- مسألة - 253 - قال الشیخ: إذا جرح المحرم صیدا
- مسألة - 254 - قال الشیخ: إذا لزمه أرش الجرح
- مسألة - 255 - قال الشیخ: إذا جرح صیدا فغاب عن عینه
- مسألة - 256 - قال الشیخ: ما له مثل یلزم قیمته وقت الإخراج
- مسألة - 257 - قال الشیخ: لحم الصید حرام علی المحرم
- مسألة - 258 - قال الشیخ: المحرم إذا ذبح صیدا فهو میتة
- مسألة - 259 - قال الشیخ: المحرم و المحلل إذا ذبحا صیدا فی الحرم
- مسألة - 260 - قال الشیخ: إذا أکل المحرم من صید قتله
- مسألة - 261 - قال الشیخ: إذا دل علی صید فقتل المدلول
- مسألة - 262 - قال الشیخ: إذا أمسک محرم صیدا فجاء محرم آخر فقتله
- مسألة - 263 -: صید المحرم مضمون
- مسألة - 264 - قال الشیخ: صید الحرم إذا تجرد عن الإحرام یضمن
- مسألة - 265 - قال الشیخ: المحل إذا صاد صیدا فی الحل و ادخله الحرم
- مسألة - 266 - قال الشیخ: الشجر الذی ینبته الآدمیون فی العادة
- مسألة - 267 - قال الشیخ: فی الشجرة الکبیرة بقرة
- مسألة - 268 - قال الشیخ: لا بأس بالرعی فی الحرم
- مسألة - 269 - قال الشیخ: لا بأس بإخراج حصی الحرم
- مسألة - 270 - قال الشیخ: المفرد و القارن عندنا سواء
- مسألة - 271 - قال الشیخ: إذا اشترک جماعة فی قتل صید
- مسألة - 272 - قال الشیخ: إذا قتل المحرم صیدا مملوکا لغیره
- مسألة - 273 - قال الشیخ: یجب فی قتل الحمام علی المحرم شاة
- مسألة - 274 - قال الشیخ: إذا رمی صیدا و هو فی الحل و الصید فی الحل
- مسألة - 275 - قال الشیخ: إذا کان الطیر علی شجرة أصلها فی الحرم
- مسألة - 276 - قال الشیخ: الدجاج الحبشی لیس بصید
- مسألة - 277 - قال الشیخ: إذا انتقل الصید الی المحرم بالمیراث
- مسألة - 278 - قال الشیخ: إذا أحرم الإنسان و معه صید
- مسألة - 279 - قال الشیخ: الجراد مضمون بالجزاء
- مسألة - 280 - قال الشیخ: إذا انفرش الجراد فی الطرق
- مسألة - 281 - قال الشیخ: بیض النعام إذا کسره المحرم
- مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا کسر المحرم بیضة فیها فرخ
- مسألة - 283 - قال الشیخ: إذا باض الطیر علی فراش محرم
- مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا قتل السبع لزمه کبش
- مسألة - 285 - قال الشیخ: الضبع لا کفارة فی قتله،
- مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا أراد المحرم تخلیص صید من شبکة
- مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا نتف المحرم ریش طیر أو جرحه
- مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا جرح الصید فجاء آخر فقتله
- مسألة - 289 - قال الشیخ: إذا جرح الصید فصار غیر ممتنع بعد الجرح
- مسألة - 290 - قال الشیخ: المتولد بین ما یجب، فیه الجزاء و ما لا یجب
- مسألة - 291 - قال الشیخ: السباع من الطیر کالبازی
- مسألة - 292 - قال الشیخ: صید المدینة حرام اصطیاده
- مسألة - 293 - قال الشیخ: إذا اصطاد فی المدینة
- مسألة - 294 - قال الشیخ: صید وج بلد فی الیمن غیر محرم و لا مکروه
- مسألة - 295 - قال الشیخ: إذا بلغ قیمة الصید أکثر من ستین مسکینا
- مسألة - 296 - قال الشیخ: إذا عجز عن صیام شهرین و عن الطعام
- مسألة - 297 - قال الشیخ: ما یجب فیه المثل و القیمة إذا قتل المحرم
- مسألة - 298 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صیدا
- مسألة - 299 - قال الشیخ: إذا کان الصید قاصدا للحرم
- مسألة - 300 - قال الشیخ: لا یجوز للمحصور أن یتحلل إلا بهدی
- مسألة - 301 - قال الشیخ: إذا أحصره العدو
- مسألة - 302 - قال الشیخ: إذا أحصر بالعدو و جاز له التحلل
- مسألة - 303 - قال الشیخ: إذا کان متمکنا من البیت مصدودا عن الوقوف بعرفة
- مسألة - 304 - قال الشیخ: المصدود عن الحج أو العمرة
- مسألة - 305 - قال الشیخ: الحصر الخاص کالحصر العام
- مسألة - 306 - قال الشیخ: المحصر بعدو إذا لم یجد الهدی
- مسألة - 307 - قال الشیخ: المحصر بالمرض یجوز له التحلل
- مسألة - 308 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یشترط فی إحرامه
- مسألة - 309 - قال الشیخ: إذا شرط علی ربه فی حال الإحرام
- مسألة - 310 - قال الشیخ: لیس للرجل أن یمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام
- مسألة - 311 - قال الشیخ: لیس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
- مسألة - 312 - قال الشیخ: لیس للوالدین و لا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام
- مسألة - 313 - قال الشیخ: شرائط وجوب الحج علی المرأة
- مسألة - 314 - قال الشیخ: یجوز للمرأة أن تخرج فی حجة الإسلام
- مسألة - 315 - قال الشیخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد
- مسألة - 316 - قال الشیخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد
- مسألة - 317 - قال الشیخ: الأیام المعدودات أیام التشریق
- مسألة - 318 - قال الشیخ: یجوز عندنا الذبح فی الیوم الثالث من أیام التشریق
- مسألة - 319 - قال الشیخ: إذا قال: للّه علیّ أن أهدی هدیا
- مسألة - 320 - قال الشیخ: الدماء المتعلقة بالإحرام
- مسألة - 321 - قال الشیخ: ما یجب علیه من الدماء بالنذر
- مسألة - 322 - قال الشیخ: إذا ساق الهدی من الإبل أو البقر
- مسألة - 323 - قال الشیخ: الغنم یستحب تقلیدها
- مسألة - 324 - قال الشیخ: عندنا یصیر محرما بأحد ثلاثة:
- مسألة - 325 - قال الشیخ: عندنا أن من ینفذ من أفق من الافاق هدیا
- مسألة - 326 - قال الشیخ: یجوز اشتراک سبعة فی بدنة واحدة
- مسألة - 327 - قال الشیخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم
- مسألة - 328 - قال الشیخ: محل النحر للحج منی
- مسألة - 329 - قال الشیخ: الهدی الواجب
- مسألة - 330 - قال الشیخ: الهدی المتبرع به یستحب أن یأکل ثلثه
- مسألة - 331 - قال الشیخ: إذا أکل الکل لم یضمن شیئا،
- مسألة - 332 - قال الشیخ: قد ذکرنا أن الواجب بالنذر لا یجوز الأکل منه
- مسألة - 333 - قال الشیخ: إذا ضل الهدی الواجب فی الذمة
- مسألة - 334 - قال الشیخ: لا یجوز أن یتولی ذبح الهدی أحد من الکفار
- مسألة - 335 - قال الشیخ: إذا نذر هدیا بعینه زال ملکه عنه
- مسألة - 336 - قال الشیخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صیدا
- مسألة - 337 - قال الشیخ: یستحب للمتمتع و المکی
- مسألة - 338 - قال الشیخ: إذا رمی حلال صیدا
- مسألة - 339 - قال الشیخ: إذا حلب لبن صید ضمنه
- مسألة - 340 - قال الشیخ: قال الشافعی یکره أن یقال لمن لا یحج صرورة
- مسألة - 341 - قال الشیخ: قال الشافعی: یستحب لمن حج أن یشرب من نبیذ السقایة
- مسألة - 342 - قال الشیخ: مکة أفضل من المدینة
- مسألة - 343 - قال الشیخ: یستحب لمن أراد الخروج من مکة أن یشتری بدرهم تمر و یتصدق به،
- مسألة - 344 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یلبی من ناداه
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- کتاب البیوع
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: بیع الرؤیة صحیح،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتی رأی المبیع علی الجنس و الوصف لم یکن له الخیار،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا باع شیئا علی أن یسلمه بعد شهر صح البیع
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا اشتری شیئا لم یره حال العقد، و کان قد رآه قبل الشراء صح،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: ینعقد بوجود الإیجاب من البائع و القبول من المشتری
- مسألة - 6 - قال الشیخ: بیع الخیار عندنا علی ثلاثة أضرب:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: یثبت فی الحیوان الخیار ثلاثة أیام،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: السلم یدخله خیار الشرط،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الصلح إذا کان معاوضة مثل أن یقر له بعین أو دین ثم یصالحه علی ذلک لم یکن له بعد ذلک الرجوع فیه.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الحوالة یدخلها خیار الشرط دون خیار المجلس.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الوکالة و العاریة و القراض و الجعالة و الودیعة لا خیار فیها للمجلس،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا ملک الشفیع الشقص و انتزع من ید المشتری فلیس له خیار المجلس،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: المساقات لا یدخلها خیار المجلس
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الإجارة علی ضربین: معینة و فی الذمة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الهبة للواهب الرجوع فیها قبل القبض،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أصدقها و شرط الخیار ثلاثا أو ما زاد فی النکاح بطل النکاح
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الخلع علی ضربین منجز و خلع بصفة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن یکون عاجلا أو آجلا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: القسمة سواء کان فیها رد أو لم یکن، لا یدخلها خیار المجلس
- مسألة - 20 - قال الشیخ: الکتابة ان کانت مشروطة لا تثبت للمولی خیار المجلس،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یجوز عندنا البیع بشرط،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: السبق و الرمایة لا یدخلهما خیار المجلس،
- مسألة - 23 - من باع شیئا معینا بثمن معین و لم یقبضه و لا قبض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به الی ثلاثة أیام،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: من باع شیئا بشرط الخیار و لم یسم وقتا و لا أجلا بل أطلقه کان له الخیار ثلاثة أیام،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: أقل ما ینقطع به خیار المجلس خطوة فصاعدا.
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قال أحد المتبایعین لصاحبه فی المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بینهما الخیار،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا شرط قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیار بعده صح الشرط
- مسألة - 28 - قال الشیخ: العقد یثبت بنفس الإیجاب و القبول،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أعتق المشتری فی مدة الخیار و تم البیع، فإنه ینفذ عتقه،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا وطئ المشتری فی مدة الخیار لم یکن مأثوما
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا وطئ المشتری الجاریة فی مدة الخیار،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا وطئ المشتری فی مدة الخیار لم یبطل خیار البائع،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: خیار المجلس یورث إذا مات المتبایعان أو أحدهما
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا أکره المتبایعان أو أحدهما علی التفرق بالأبدان علی وجه یتمکنان من الفسخ و التخایر فلم یفعلا، بطل خیارهم
- مسألة - 35 - قال الشیخ: خیار الثلاثة مورث،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا جن من له الخیار أو أغمی علیه صار الخیار لولیه.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا ثبت أن خیار الشرط موروث، نظرت
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان المبیع حاملا، فان الحمل لا حکم له،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا باع بشرط شیء ما، صح البیع و الشرط معا،
- مسألة - 40 - قال الشیخ: یجوز أن یتقابضا فی مدة خیار المجلس و خیار الشرط معا،
- مسألة - 41 - قال الشیخ: خیار الشرط یجوز بحسب ما یتفقان علیه من المدة
- مسألة - 42 - قال الشیخ: قد بینا أن ما زاد علی الثلاث من الشرط صحیح
- مسألة - 43 - قال الشیخ: مدة خیار الشرط من حین التفرق بالأبدان لا من حین العقد.
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا تبایعا نهارا و شرطاه الی اللیل انقطع
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا اختار من له الفسخ فی مدة الخیار، کان له ذلک
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا باع بشرط الخیار لأجنبی صح ذلک
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا ثبت أن ذلک یصح کان الخیار لمن شرط،
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا باعه بشرط أن یستأمره فلانا، فلیس له الرد حتی یستأمره.
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا صح الاستیمار فلیس له حد
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا باع عبدین و شرط الخیار فی أحدهما، فإن أبهم و لم یعین فالبیع باطل
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا صح هذا البیع، کان کل واحد منهما بالقسط من الثمن،
- مسألة - 52 - قال الشیخ: روی أصحابنا أنه إذا اشتری عبدا من عبدین علی أن للمشتری أن یختار أیهما شاء أنه جائز
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا هلک المبیع فی مدة الخیار بعد القبض لا ینقطع الخیار،
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا قال بعنیه بألف، فقال المشتری بعتک لم یصح
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا قال بعتک علی أن تنقدنی الثمن الی ثلاث، فان لم تنقدنی، فلا بیع بیننا أصح البیع،
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا دفع قطعة الی البقلی أو الی الشارب، فقال:
- القول فی خیار الغبن:
- القول فی بیع الدراهم:
- مسألة - 58 - قال الشیخ: بیع درهم بدرهمین و دینار بدینارین نسیئة لا خلاف فی تحریمه
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا ثبت تحریم التفاضل فی الجنس، فلا فصل بین المضروب بالمضروب و التبر بالتبر و المصوغ بالمصوغ،
- مسألة - 60 - قال الشیخ: الربا عندنا فی کل مکیل و موزون
- مسألة - 61 - قال الشیخ: انما یثبت الربا بالنص
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا باع مختلف الجنس مما فیه الربا کالطعام و الثمر جاز بیع بعضه ببعض
- مسألة - 63 - قال الشیخ: الحنطة و الشعیر جنس واحد فی باب الربا،
- مسألة - 64 - قال الشیخ: الثیاب بالثیاب و الحیوان بالحیوان، لا یجوز بیع بعضه ببعض نسیئة
- مسألة - 65 - قال الشیخ: الطین الذی یأکله الناس حرام لا یحل أکله
- مسألة - 66 - قال الشیخ: الماء لا ربا فیه،
- مسألة - 67 - قال الشیخ: بیع الخبز بعضه ببعض یجوز
- مسألة - 68 - قال الشیخ: لا ربا فی المعدودات و یجوز بیع بعضها ببعض
- مسألة - 69 - قال الشیخ: یجوز بیع الطعام بالدقیق إذا کان من جنسه مثلا بمثل یدا بید، و لا یجوز نسیئة،
- مسألة - 70 - قال الشیخ: یجوز بیع الحنطة بالسویق منه و بالخبز و بالفالوذج
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یجوز بیع دقیق الحنطة بدقیق الحنطة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: یجوز بیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل.
- مسألة - 73 - قال الشیخ: یجوز بیع خل الزبیب بخل الزبیب،
- مسألة - 74 - قال الشیخ: یجوز بیع خل الزبیب بخل التمر
- مسألة - 75 - قال الشیخ: لا یجوز بیع مکیل بمکیل جزافا،
- مسألة - 76 - قال الشیخ: یجوز بیع الشیرج بعضه ببعض
- مسألة - 77 - قال الشیخ: یجوز بیع زیت الزیتون بزیت الفجل
- مسألة - 78 - قال الشیخ: دهن البرز و السمک فیه الربا.
- مسألة - 79 - قال الشیخ: عصیر العنب و السفرجل و التفاح و الرمان و القصب یجوز بیع کل واحد منه بعضه ببعض
- مسألة - 80 - قال الشیخ: العسل الذی فیه الشمع و هو الشهد، یجوز بیع بعضه ببعض
- مسألة - 81 - قال الشیخ: یباع العسل بالعسل
- مسألة - 82 - قال الشیخ: یجوز بیع مد من طعام بمد من طعام
- مسألة - 83 - قال الشیخ: الألبان أجناس مختلفة،
- مسألة - 84 - قال الشیخ: یجوز بیع اللبن بالزبد متماثلا
- مسألة - 85 - قال الشیخ: یجوز بیع مد من تمر و درهم بمدی تمر
- مسألة - 86 - قال الشیخ: إذا باع شاة فی ضرعها لبن بلبن کان جائزا.
- مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا باع شاة فی ضرعها لبن بشاة فی ضرعها لبن کان جائزا،
- مسألة - 88 - قال الشیخ: القسمة تمییز الحقین و لیست بیعا،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: لا یجوز بیع الرطب بالتمر،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: یجوز بیع الرطب بالرطب،
- مسألة - 91 - قال الشیخ: الفجل المغروس فی الأرض و الشلجم إذا اشتری ورقه بشرط القطع أو بغیر شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقیة، فإنه یجوز.
- مسألة - 92 - قال الشیخ: إذا اشتری سلعة من غیره و لم یقبضها،
- مسألة - 93 - قال الشیخ: الدراهم و الدنانیر تتعینان،
- مسألة - 94 - قال الشیخ: إذا ثبت أنهما یتعینان، فإذا باع دراهم بدنانیر أو العکس،
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا وجد بالدراهم عیبا من جنسه،
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا باع دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانیر، فوجد ببعضها عیبا من جنسها، کان مخیرا بین الفسخ و الرضا،
- مسألة - 97 - قال الشیخ: إذا باع دراهم بدنانیر فی الذمة و تفرقا
- مسألة - 98 - قال الشیخ: إذا باع مائة دینار جیادا أو مائة ردیة بمائة دینار وسطا کان ذلک جائزا.
- مسألة - 99 - قال الشیخ: یجوز بیع دینار صحیح و دینار قراضة بدینارین
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا باع سیفا محلی بثمن من جنس الحلیة،
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا باع السیف بغیر جنس حلیته، کان جائزا
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أکثر مما فیه من الفضة کان ذلک جائزا،
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا کان مع إنسان دراهم صحاحا
- مسألة - 104 - قال الشیخ: اللحمان أجناس مختلفة،
- مسألة - 105 - قال الشیخ: قد بینا أن اللحمان أجناس مختلفة،
- مسألة - 106 - قال الشیخ: بیع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز
- مسألة - 107 - قال الشیخ: یجوز بیع لحم مطبوخ بعضه ببعض،
- مسألة - 108 - قال الشیخ: لا یجوز بیع اللحم بالحیوان
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا باع لحما مذکی بحیوان لا یؤکل لحمه
- مسألة - 110 - قال الشیخ: یجوز للمسلم أن یشتری من الحربی درهمین بدرهم،
- مسألة - 111 - قال الشیخ: من باع نخلا بطلعه، فان کان أبر الطلع فالثمرة للبائع،
- مسألة - 112 - قال الشیخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم یصر الباقی فی حکم المؤبر،
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع و الأصل للمشتری،
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا باع دارا و لم یقل بحقوقها و فیها بناء و شجر لم یدخل فی البیع.
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا باع دارا و فیها رحی مثبتة
- مسألة - 116 - قال الشیخ: الماء الذی فی البئر مملوک لصاحب الدار.
- مسألة - 117 - قال الشیخ: معدن الذهب یجوز بیعه بالفضة و بالعکس
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا باع أرضا و فیها حنطة أو شعیر من غیر اشتراط الزرع، فالزرع للبائع
- مسألة - 119 - قال الشیخ: یجوز بیع الحنطة فی سنبلها مع الأرض و منفردا
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا باع أرضا فیها بذر مع البذر فالبیع صحیح
- مسألة - 121 - قال الشیخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،
- مسألة - 122 - قال الشیخ: إذا کانت الأصول لرجل و الثمرة لرجل آخر
- مسألة - 123 - قال الشیخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البیع،
- مسألة - 124 - قال الشیخ: لا اعتبار بطلوع الثریا فی بدو الصلاح،
- مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بیع جمیع ما کان فی البستان من ذلک الجنس
- مسألة - 126 - قال الشیخ: إذا باع من البطیخ و القثاء و الباذنجان و ما أشبهه الحمل الموجود
- مسألة - 127 - قال الشیخ: یجوز بیع الباقلی الأخضر فی قشر الأخضر الفوقانی،
- مسألة - 128 - قال الشیخ: یجوز بیع الحنطة فی سنبلها،
- مسألة - 129 - قال الشیخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن یستثنی أرطالا معلومة،
- مسألة - 130 - قال الشیخ: یجوز أن یبیع شاة و یستثنی رأسها أو جلدها
- مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا باع ثمرة و سلمها إلی المشتری،
- مسألة - 132 - قال الشیخ: القبض فی الثمرة علی رءوس النخل هو التخلیة بینها و بین المشتری،
- مسألة - 133 - قال الشیخ: لا یجوز المحاقلة،
- مسألة - 134 - قال الشیخ: المزابنة بیع الثمرة علی رءوس النخل بتمر موضوع علی الأرض،
- مسألة - 135 - قال الشیخ: یجوز بیع العرایا،
- مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا کان لرجل نخلة علیها تمرة
- مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا فسرنا العریة بما تقدم ذکره، فلا یجوز لأحد أن یبیع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العریة.
- مسألة - 138 - قال الشیخ: العریة لا یکون إلا فی النخل خاصة،
- مسألة - 139 - قال الشیخ: یجوز بیع ما عدا الطعام قبل أن یقبض.
- مسألة - 140 - قال الشیخ: القبض فیما عدا العقار نقل المبیع الی مکان آخر،
- مسألة - 141 - قال الشیخ: یجوز بیع الصداق قبل القبض،
- مسألة - 142 - قال الشیخ: یجوز بیع الثمن قبل قبضه،
- مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا قال لمن أسلم إلیه: اذهب الی من أسلمت الیه و اکتل منه الطعام لنفسک، فذهب و اکتاله لم یصح قبضه بلا خلاف.
- مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهة السلم
- مسألة - 145 - قال الشیخ: إذا کان الطعامان قرضین، یجوز الحوالة
- مسألة - 146 - قال الشیخ: إذا انقطع المسلم فیه لم ینفسخ البیع،
- مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا باع طعاما قفیزا بعشرة دراهم مؤجلة،
- القول فی التصریة:
- مسألة - 148 - قال الشیخ: التصریة تدلیس
- مسألة - 149 - قال الشیخ: مدة الخیار فی التصریة ثلاثة أیام،
- مسألة - 150 - قال الشیخ: عوض اللبن الذی علیه صاع من تمر أو صاع من بر،
- مسألة - 151 - قال الشیخ: التصریة فی البقرة مثل التصریة فی الناقة و الشاة
- مسألة - 152 - قال الشیخ: إذا صری جاریة و باعها لم یثبت له الخیار
- مسألة - 153 - قال الشیخ: إذا صری أتانا، فلا یثبت خیار التصریة.
- مسألة - 154 - قال الشیخ: إذا اشترها مصراة، و زال تصریتها و صار اللبن عادة لجودة المرعی لم یثبت الخیار.
- مسألة - 155 - قال الشیخ: إذا حصل للمبیع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فیه عیب کان فیه قبل العقد، کان ذلک للمشتری،
- مسألة - 156 - قال الشیخ: إذا اشتری حیوانا حاملا، فولد فی ملک المشتری بعد القبض، ثم وجد به عیبا کان قبل البیع، ردها ورد الولد معها.
- مسألة - 157 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة، حاملا، فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکا، ثم وجد فی الأم عیبا، فإنه یرد الام دون الولد.
- مسألة - 158 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها عیبا، لم یکن له ردها
- مسألة - 159 - قال الشیخ: إذا حدث فی المبیع عیب فی ید البائع، کان للمشتری الرد
- مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا اشتری نفسان من إنسان عبدا أو جاریة، و قبضاها و وجدا بها عیبا، کان لهما الرد
- مسألة - 161 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدین صفقة، ثم وجد فی أحدهما عیبا، لم یجز له أن یرد المعیب دون الصحیح،
- مسألة - 162 - قال الشیخ: إذا قال واحد لاثنین: بعتکما هذا العبد بألف
- مسألة - 163 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة رأی شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم یکن له الخیار،
- مسألة - 164 - قال الشیخ: إذا بیض وجهها ثم أسمر، أو حمر خدیها بالدمام و هو الکلکون ثم اصفر، لم یکن له الخیار.
- مسألة - 165 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة علی أنها بکر فبانت ثیبا، روی أصحابنا أنه لیس له الرد.
- مسألة - 166 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا علی أنه کافر، فبان مسلما، لم یکن له الخیار،
- مسألة - 167 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا أو أمة فوجدهما زانین، لم یکن له الخیار.
- مسألة - 168 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا یبول فی الفراش لا یثبت فیه الخیار،
- مسألة - 169 - قال الشیخ: إذا کان العبد غیر مختون، فلا خیار فیه،
- مسألة - 170 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة فوجدها مغنیة،
- مسألة - 171 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا فقتله، ثم علم أنه کأنه به عیب کان له الرجوع بالأرش،
- مسألة - 172 - قال الشیخ: إذا اشتری شیئا و قبضه، ثم وجد به عیبا سابقا علی البیع، ثم حدث عند المشتری عیب آخر لم یکن له رده،
- مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدین و وجد بهما عیبا ثم مات أحدهما لم یثبت له الخیار
- مسألة - 174 - قال الشیخ: إذا أراد أن یرد المبیع بالعیب، جاز له فسخ البیع
- مسألة - 175 - قال الشیخ: إذا باع ما یکون مأکوله فی جوفه بعد کسره من البیض و الجوز و اللوز، فلیس للمشتری رده،
- مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا و نشره فوجد به عیبا،
- مسألة - 177 - قال الشیخ: إذا کان لرجل عبد فجنی، فباعه مولاه من غیر اذن المجنی علیه،
- مسألة - 178 - قال الشیخ: إذا باع ذهبا بفضة و مع أحدهما عرض،
- مسألة - 179 - قال الشیخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا و فضة بدراهم فان کان الثوب مع أقلهما وزنا صح،
- مسألة - 180 - قال الشیخ: إذا قال لعبده بعتک عبدی هذا و کاتبتک بألف، فالبیع باطل
- مسألة - 181 - قال الشیخ: إذا قال بعنی هذا الثوب و تخیطه لی بألف،
- مسألة - 182 - قال الشیخ: إذا قال زوجتک بنتی هذه و بعتک عبدها هذا بألف
- مسألة - 183 - قال الشیخ: إذا قال زوجتک بنتی و لک هذا الألف بألفین، صح البیع و المهر معا،
- مسألة - 184 - قال الشیخ: إذا ملک السید لعبده شیئا ملک التصرف فیه
- مسألة - 185 - قال الشیخ: إذا کان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم یصح البیع
- مسألة - 186 - قال الشیخ: إذا کان ماله دینا فباعه و ماله صح البیع.
- مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا باع عبده و مالا، ثم علم بالعیب و ما حدث عنده عیب، کان له رده و المال معه،
- مسألة - 188 - قال الشیخ: من باع شیئا و به عیب لم یبینه فعل محظورا،
- مسألة - 189 - قال الشیخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مکروه
- مسألة - 190 - قال الشیخ: إذا باع عبدا أو حیوانا أو غیرهما من المتاع بالبراءة من العیوب، صح العقد
- مسألة - 191 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا فصبغه، ثم علم أنه کان به عیب کان له الرجوع بأرش العیب
- مسألة - 192 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا فقطعه و باعه أو صبغه، ثم باعه ثم علم بالعیب، فلیس له المطالبة بالأرش،
- مسألة - 193 - قال الشیخ: إذا وکل وکیلا یبیع عبدا له فباعه، فظهر عیب عند المشتری،
- مسألة - 194 - قال الشیخ: إذا ادعی عمرو عبدا فی ید زید و أقام البینة أنه له اشتراه من زید،
- مسألة - 195 - قال الشیخ: إذا اشتری رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد المشتریین قبل القبض و قبل دفع الثمن، فللحاضر أن یقبض بقدر حصته
- مسألة - 196 - قال الشیخ: الاستبراء واجب علی البائع فی الجاریة و المشتری معا،
- مسألة - 197 - قال الشیخ: إذا حاضت الجاریة فی مدة الخیار عند المشتری، جاز ان یعتد به فی الاستبراء
- مسألة - 198 - قال الشیخ: الاستبراء عند المشتری، سواء کانت جمیلة أو قبیحة،
- مسألة - 199 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة فی حال حیضها احتسب ببقیة الحیض و کفاه.
- مسألة - 200 - قال الشیخ: یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال،
- مسألة - 201 - قال الشیخ: إذا قال بعتک بمائة إلی سنة، ثم باعها فی الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها مائة، فالبیع صحیح بلا خلاف،
- مسألة - 202 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذه السلعة بمائة و وضیعة درهم من کل عشرة کان الثمن تسعین.
- مسألة - 203 - قال الشیخ: إذا قال هذا علیّ بمائة، و بعتک بربح کل عشرة درهم، فقال اشتریت ثم قال غلطت اشتریته بتسعین کان البیع صحیحا،
- مسألة - 204 - قال الشیخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد و أراد بیعه مرابحة لم یلزمه حطه،
- مسألة - 205 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا بعشرة و باعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،
- مسألة - 206 - قال الشیخ: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتری المبیع و لم یقبض البائع الثمن، یجوز للبائع أن یشتریه
- مسألة - 207 - قال الشیخ: إذا اشتری سلعتین بثمن واحد و لا یجوز أن یبیع أحدهما مرابحة، و یقسم الثمن علیهما علی قدر قیمتهما،
- مسألة - 208 - قال الشیخ: إذا باع شیئین صفقة واحدة، أحدهما ینفذ فیه البیع و الآخر لا ینفذ فیه البیع، صح فیما ینفذ فیه البیع
- مسألة - 209 - قال الشیخ إذا اختلف المتبایعان بقدر الثمن،
- مسألة - 210 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی شرط یلحق العقد یختلف لأجله الثمن،
- مسألة - 211 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی شرط یفسد البیع،
- مسألة - 212 - قال الشیخ: إذا باع شیئا فی الذمة، فقال البائع: لا أسلم المبیع حتی أقبض الثمن،
- مسألة - 213 - قال الشیخ: إذا کان المبیع عینا بعین،
- مسألة - 214 - قال الشیخ: إذا اختلفا فقال: بعتک هذا العبد بألف، فقال:
- مسألة - 215 - قال الشیخ: إذا مات المتبایعان و اختلف ورثتهما فی مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتری
- مسألة - 216 - قال الشیخ: إذا تلف المبیع قبل القبض بطل العقد،
- مسألة - 217 - قال الشیخ: إذا کان له أجمة یجلس فیها السمک، فحبس فیها سمکا و باعه،
- مسألة - 218 - قال الشیخ: إذا باع عبدا بیعا فاسدا
- مسألة - 219 - قال الشیخ: إذا قال لرجل بع عبدک هذا من فلان بخمسمائة علی ان علی خمسمائة قال أبو العباس بن سریج یحتمل بطلان البیع
- مسألة - 220 - قال الشیخ: إذا قال له بع عبدک منه بألف علی أن علی فلان خمسمائة، فیه مسألتان
- مسألة - 221 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة بشرط الإجارة علیه إذا باعها
- مسألة - 222 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة شراء فاسدا، ثم قبضها و أعتقها، لم یملک بالقبض،
- مسألة - 223 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا یملکها و وجب علیه ردها
- مسألة - 224 - قال الشیخ: إذا أحبلت و أتت بولد کان الولد حرا بالإجماع
- مسألة - 225 - قال الشیخ: إذا ملک هذه الجاریة فیما بعد بعقد صحیح، و کانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها یکون أم ولده.
- مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا اشتری من رجل عبدا و اشترط البائع علی المشتری أن یعتقه، فان العقد صحیح و الشرط صحیح،
- مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا جمع بین البیع و الإجارة فی صفقة واحدة
- مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا باع زرعا بشرط أن یحصده،
- مسألة - 229 - قال الشیخ: ما یباع کیلا لا یصح بیعه جزافا
- مسألة - 230 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذه الصبرة کل قفیز بدرهم صح البیع،
- مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا قال بعتک عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البیع
- مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا قال بعتک من هذه الصبرة کل قفیز بدرهم، صح البیع
- مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا قال بعتک نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا یصح البیع.
- مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذه الدار کل ذراع بدینار کان جائزا،
- مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع و قد بعتک عشرة أذرع منها بکذا جاز،
- مسألة - 236 - قال الشیخ: إذا قال بعتک من هذه الدار عشرة أذرع من موضع معین الی حیث ینتهی الزرع صح البیع.
- مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا باع ذراعا معینا من ثوب کان صحیحا
- مسألة - 238 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذا السمن مع الظرف کل رطل بدرهم کان جائزا.
- مسألة - 239 - قال الشیخ: إذا اشتری عشرة أقفزة من صبرة، فکالها البائع علی المشتری و قبضها، ثم ادعی المشتری أنه کان تسعة، کان القول قول البائع مع یمینه.
- مسألة - 240 - قال الشیخ: اجارة الفحل للضراب مکروهة
- مسألة - 241 - قال الشیخ: بیض ما لا یؤکل لحمه لا یجوز أکله و لا بیعه
- مسألة - 242 - قال الشیخ: بیض ما یجوز أکله إذا وجد فی جوف الدجاجة المیتة و قد اکتسی الجلد الفوقانی یجوز أکله و بیعه.
- مسألة - 243 - قال الشیخ: بذر دود القز یجوز بیعه
- مسألة - 244 - قال الشیخ: یجوز بیع دود القز، و بیع النحل
- مسألة - 245 - قال الشیخ: لا یجوز بیع العبد الآبق منفردا،
- مسألة - 246 - قال الشیخ: إذا باع إنسان ملک غیره کان البیع باطلا،
- مسألة - 247 - قال الشیخ: لا یجوز بیع الصرف علی ظهور الغنم منفردا
- مسألة - 248 - قال الشیخ: المسک طاهر یجوز بیعه و شراؤه،
- مسألة - 249 - قال الشیخ: یجوز بیع المسک فی فأرة،
- مسألة - 250 - قال الشیخ: یجوز بیع الأعمی و شراؤه،
- مسألة - 251 - قال الشیخ: إذا بخس بأمر البائع و مواطاته،
- مسألة - 252 - قال الشیخ: لا یجوز أن یبیع حاضر لباد،
- مسألة - 253 - قال الشیخ: تلقی الرکبان لا یجوز،
- مسألة - 254 - قال الشیخ: یکره البیع و السلف فی عقد واحد،
- القول فی القرض:
- مسألة - 255 - قال الشیخ: یجوز ان یقرض غیره مالا علی أن یأخذه فی بلد آخر
- مسألة - 256 - قال الشیخ: إذا شرط فی القرض أن یرد علیه أکثر منه أو أجود منه
- مسألة - 257 - قال الشیخ: إذا لم یجد مال المقرض بعینه فعلیه مثله،
- مسألة - 258 - کل ما یضبط بالوصف، أو یصح السلم فیه، یجوز إقراضه
- مسألة - 259 - قال الشیخ: یجوز استقراض الخبز،
- مسألة - 260 - قال الشیخ: لیس لأصحابنا نص فی إقراض الجواری،
- مسألة - 261 - قال الشیخ: المستقرض یملک القرض بالقبض،
- مسألة - 262 - قال الشیخ: یجوز للمستقرض أن یرد مال القرض علی المقرض بلا خلاف.
- مسألة - 263 - قال الشیخ: من کان له علی غیره دین من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شیئا، أو حطه جمیعه کان جائزا،
- مسألة - 264 - قال الشیخ: لا یصح بیع الصبی و شراؤه،
- مسألة - 265 - قال الشیخ: الولی إذا کان فقیرا جاز أن یأکل من مال الیتیم أقل الأمرین من کفایته أو اجرة مثله،
- مسألة - 266 - قال الشیخ: لا یصح للعبد أن یشتری بغیر اذن مولاه بثمن فی ذمته،
- مسألة - 267 - قال الشیخ: إذا اذن المولی للعبد فی التجارة، فرکبه دین، فان کان أذن له فی الاستدانة، قضی ممّا فی یده من المال،
- مسألة - 268 - قال الشیخ: إذا أقر العبد علی نفسه بجنایة توجب القصاص علیه أو الحد، لا یقبل إقراره فی حق المولی،
- مسألة - 269 - قال الشیخ: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا یقبل إقراره.
- مسألة - 270 - قال الشیخ: إذا أقر العبد بمال فی یده لغیر سیده لا یقبل إقراره،
- القول فیما یجوز بیعه و ما لا یحل
- مسألة - 271 - قال الشیخ: یجوز بیع کلاب الصید،
- مسألة - 272 - قال الشیخ: یجوز اجارة کلب الصید،
- مسألة - 273 - قال الشیخ: یجوز اقتناء الکلب لحفظ الماشیة أو الحرث أو البیوت،
- مسألة - 274 - قال الشیخ: القرد لا یجوز بیعه
- مسألة - 275 - قال الشیخ: الغراب الأبقع لا یجوز بیعه إجماعا،
- مسألة - 276 - قال الشیخ: لا یجوز بیع شیء من المسوخ،
- مسألة - 277 - قال الشیخ: الزیت النجس لا یمکن تطهیره بالغسل.
- مسألة - 278 - قال الشیخ: سرجین ما یؤکل لحمه یجوز بیعه.
- مسألة - 279 - قال الشیخ: یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء.
- مسألة - 280 - قال الشیخ: یجوز بیع لبن الآدمیات،
- مسألة - 281 - قال الشیخ: یجوز بیع لبن الأتن،
- مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا اشتری الکافر عبدا مسلما، لم ینعقد البیع
- مسألة - 283 - قال الشیخ: لا یجوز بیع رباع مکة و إجارتها،
- مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا و کل مسلم کافرا فی شراء عبد مسلم لم یصح
- مسألة - 285 - قال الشیخ: إذا قال کافر لمسلم: أعتق عبدک عن کفارتی، لم یصح
- مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا استأجر کافر مسلما لعمل فی الذمة، صح
- مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا اشتری رجل من غیره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر عیب، فإنه یرده
- مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا رهن المبیع قبل قبضه من البائع صح رهنه
- مسائل
- کتاب السلم
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجوز السلم فی المعدوم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أسلم فی رطب إلی أجل،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: السلم لا یکون إلا مؤجلا،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: رأس المال ان کان معینا فی حال العقد و نظر إلیه، فإنه لا یکفی إلا بعد أن یذکر مقداره،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: کل حیوان یجوز بیعه یجوز السلم فیه،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لا یجوز أن یؤجل السلم الی الحصاد و الدیاس و الجذاذ و الصرام،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا جعل نخلة فی یوم کذا، أو شهر کذا، أو سنة کذا، جاز و لزمه
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان السلم مؤجلا، فلا بد من ذکر موضع التسلیم
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یجوز السلم فی الأثمان،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: ان سلف دراهم فی دراهم، أو فی دنانیر مطلقا کان باطلا.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یجوز السلم فی اللحوم،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الإقالة فسخ فی حق المتعاقدین،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أقاله بأکثر من الثمن أو أقل أو بجنس غیره کانت الإقالة فاسدة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: تصح الإقالة فی البعض،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أقاله جاز أن یأخذ مثل ما أعطاه من غیر جنسه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أسلف فی شیء لا یجوز أن یشترک فیه غیره،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال المسلم للمسلم الیه: عجل لی حقی و آخذ دون ما أستحقه
- مسألة - 19 - قال الشیخ: لا یجوز السلف فی البیض و الجوز الا وزنا،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لا یصح السلف فی الرءوس،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: اختلفت روایات أصحابنا فی السلف فی الجلود
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أسلم مائة درهم فی کر طعام، و شرط خمسین نقدا و خمسین دینا له فی ذمة المسلم، الیه، صح السلم
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا أسلم فی جنسین مختلفین
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر الأجل، کان القول قول البائع مع یمینه،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزیادة سعر أو نقصانه فلا أغراض علیه،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا أسلف فی تمر فأتاه بزبیب، أو أسلف فی ثوب قطن فأتاه بکتان و تراضیا به کان جائزا.
- مسألة - 27 - قال الشیخ: من کان له عند غیره سلم لا یخاف علیه و لا هو مما یحتاج الی موضع کثیر لحفظه فیه، فأتاه به قبل محلته لا یلزمه قبوله
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا شرط علیه مکان التسلیم و أعطاه فی غیره و بذل له أجرة الحمل و تراضیا کان جائزا.
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أخذ المسلم السلم و حدث عنده فیه عیب و وجد فیه عیبا کان قبل القبض، لم یکن له رده
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا جاء بأجود ممّا شرطه علیه من الصفة، و قال:
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أسلم جاریة، صغیرة فی جاریة، کبیرة جاز،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: استصناع الخفاف و النعال و الأوانی من الخشب و الصفر و الحدید و الرصاص لا یجوز،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: یجوز أن یشتری قلعة بدراهم علی أن یجعلها مشترکة،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا قال اشتریت منک هذه القلعة و استأجرتک علی أن تشرکها أو تحذوها کان جائزا.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا أذن لمملوک غیره أن یشتری نفسه له من مولاه بکذا فاشتراه به لا یصح،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا قال اشتریت منک أحد هذین العبدین بکذا، أو أحد هذه العبید الثلاثة لم یصح،
- کتاب الرهن
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجوز الرهن فی الحضر و السفر،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: یجوز الرهن علی کل حق ثابت فی الذمة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قال إنسان: من رد عبدی فله دینار لم یجز أخذ الرهن علیه الا بعد الرد،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا یجوز شرط الرهن و لا عقده قبل الحق،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یلزم الرهن بالإیجاب و القبول،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمی علیه أو مات، لم تبطل الرهن،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: رهن المشاع جائز،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: استدامة القبض لیس بشرط فی الرهن،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا غلب علی عقل المرتهن فولی الحاکم علیه رجلا لم ینفسخ الرهن.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أذن الراهن للمرتهن فی قبض الرهن،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمی علیه، جاز للمرتهن قبضه.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا رهنه ودیعة عنده فی یده و أذن له فی قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا رهنه شیئا، ثم تصرف فیه الراهن
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لا یجوز للوصی أن یشتری من مال الیتیم لنفسه
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان لرجل فی ید رجل مال ودیعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدین له علیه، کان الرهن صحیحا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا غصب رجل من غیره عینا، ثم جعلها المغصوب منه رهنا عند الغاصب قبل أن یقبضها منه، فالرهن صحیح
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا رهن جاریة و قد أقر بوطئها،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وطئ الراهن جاریته المرهونة و حملت و ولدت فإنها تصیر أم ولد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: لا یجوز للراهن وطئ الجاریة المرهونة،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وطئ الراهن الجاریة المرهونة بإذن المرتهن
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا وطئ المرتهن الجاریة المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحریم لم یجب علیه المهر،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أتت هذه الجاریة الموطوءة بإذن الراهن بولد کان لاحقا بالمرتهن
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا أذن المرتهن للراهن فی بیع الرهن بشرط أن یکون الثمن رهنا کان صحیحا،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من دینی قبل محله،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: رهن أرض الخراج،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا جنی العبد جنایة ثم رهنه بطل الرهن
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا رهن عبده رهنا علی ألف و قبضه الرهن، ثم اقترض ألفا آخر علی ذلک الرهن بعینه، کان ذلک صحیحا،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا أقر أن عبده جنی علی غیره
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبیر
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا علق عتق عبده علی صفة ثم رهنه، کان الرهن صحیحا و العتق باطلا،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا رهنه عبدا ثم دبره، کان التدبیر باطلا،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کان الرهن شاة فماتت،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا بألف و رهن به عصیرا و قبضه و اختلفا،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: الخمر لیست مملوکة،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا رهن نخلا مطلعا و لم یشرط کون الطلع رهنا لم یدخل الطلع فی الرهن.
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا رهن ما یسرع الیه الفساد و لم یشرط بیعه کان الرهن فاسدا.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا رهن عنده شیئا و شرط المرتهن إذا حل الحق یبیعه صح شرطه،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا رهن عنده رهنا و شرط أن یکون مودوعا علی ید عدل صح شرطه،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ینعزل.
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا أراد العدل بیع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن
- مسألة - 41 - قال الشیخ: لا یجوز للعدل أن یبیع الرهن الا بثمن مثله حالا
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما یتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزیادة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: الرهن غیر مضمون،
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن، فهو من ضمان الراهن
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا باع العدل الرهن بتوکیل الراهن و قبض الثمن و ضاع من یده و استحق المبیع من ید المشتری، فإنه یرجع علی الوکیل
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا غاب المتراهنان و أراد العدل رده الی الحاکم لغیر عذر لم یجز له ذلک،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا شرطا أن یکون الرهن عند عدلین، فأراد أحدهما أن یسلم إلی الآخر حتی ینفرد بحفظه لم یکن له ذلک.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: لا یجوز للعدلین أن یقتسما بالرهن
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا استقرض ذمی من مسلم مالا و رهن عنده بذلک خمرا
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا أقر العبد المرهون بجنایة توجب القصاص أو جنایة الخطاء، فإقراره باطل
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا باع شیئا بثمن معلوم إلی أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا اختلف المتراهنان فی عبدین،
- مسألة - 53 - قال الشیخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
- مسألة - 54 - قال الشیخ: لیس للمالک أن یکری داره المرهونة،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاریته المرهونة
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا شرط فی الرهن شروطا فاسدة، کانت الشروط فاسدة، و لا یبطل البیع و لا الرهن المشروط به.
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا کان له علی غیره ألف، فقال له: أقرضنی ألفا آخر حتی أرهن عندک هذه الضیعة علی ألفین، صح ذلک
- مسألة - 58 - قال الشیخ: المسألة بحالها
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا رهن نخلا أو ماشیة علی أن ما أثمرت أو نتجت یکون رهنا معه، صح الشرط و الرهن و البیع.
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا قال: رهنتک هذا الحق بما فیه، لا یصح الرهن فیما فیه
- مسألة - 61 - قال الشیخ: الرهن غیر مضمون عندنا،
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا ادعی المرتهن هلاک الرهن،
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده الی نجمین و أخذ رهنا صح الرهن
- کتاب التفلیس
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المفلس فی الشرع من رکبته الدیون و ماله لا یفیء بقضائها،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا مات المدیون کل من وجد عین ماله کان أحق بها،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا باع شقصا من دار أو أرض، فلم یعلم شریکه بالبیع حتی فلس المشتری، فلما سمع جاء یطالبه بالشفعة، فإنه یستحق الشفعة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا اختار عین ماله فی الموضع الذی له ذلک
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا باع من رجل عبدین قیمتها سواء بثمن و أفلس المشتری بالثمن، و کان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه یثبت فی العین،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا باع زیتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العین،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قمیصا، أو خاطه بخیوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعین ماله،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قسم الحاکم مال المفلس، ثم ظهر غریم آخر فان الحاکم ینقض القسمة و یشارکهم هذا الغریم،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: عندنا أن للحاکم أن یحجر علی من علیه الدین،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یجوز للحاکم أن یبیع مال المفلس و یقسمه علی الغرماء،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أفلس الرجل و حجر علیه الحاکم،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أقر المحجور علیه بدین
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یحل الدیون المؤجلة بالحجر،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: من مات و علیه دین مؤجل حل علیه بموته،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أفلس من علیه الدین، و کان ما فی یده لا یفی بدیونه فإنه لا یواجر لیکتسب
- مسألة - 16 - قال الشیخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله
- مسألة - 17 - قال الشیخ: المفلس لا یجب علیه بیع داره التی یسکنها،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ادعی المفلس علی غیره مالا و لم یکن له بینة فرد علیه الیمین فلم یحلف، لا یرد علی الغرماء.
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا باع الحاکم علی رجل ماله أو الولی،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: تقبل البینة علی إعسار الإنسان،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قامت البینة علی الإعسار وجب سماعها فی الحال،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أقام من علیه الدین البینة علی إعساره و سأل الغرماء یمینه کان لهم ذلک،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا ثبت إعساره و خلاه الحاکم، لم یکن للغرماء ملازمته
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا فک حجرة فادعی الغرماء أن له مالا یسأله الحاکم
- مسألة - 25 - قال الشیخ: من له علی غیره مال مؤجل إلی شهر
- مسألة - 26 - قال الشیخ: و لو کان سفره للجهاد فلیس له أیضا منعه،
- کتاب الحجر
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الإنبات دلالة علی بلوغ المسلمین و المشرکین،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: یراعی فی حد الذکور فی البلوغ خمس عشرة سنة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یدفع المال إلی الصبی
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا لم یحصل الرشد لا ینفک الحجر
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا بلغت المرأة رشیدة دفع إلیها مالها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا بلغ الصبی و أونس منه الرشد و دفع الیه ماله ثم صار مبذرا مضیعا لماله فی المعاصی حجر علیه،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا صار فاسقا الا أنه غیر مبذر، فالأحوط أن یحجر علیه.
- مسألة - 8 - قال الشیخ: المحجور علیه إذا کان بالغا یقع طلاقه،
- کتاب الصلح
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الصلح علی الإنکار جائز،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أخرج من داره روشنا الی طریق المسلمین و کان عالیا لا یضر بالمارة، ترک
- مسألة - 3 - قال الشیخ: معاقد القمط هو مشاد الخیوط إذا کان الی أحد الجانبین و کان الخلف فی الخص، قدم دعوی من کان العقد الیه،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا تداعیا جدارا بین ملکیها،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا تنازع اثنان فی دابة أحدهما راکبها و الأخر آخذ بلجامها،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا کان حائط مشترک بین نفسین، لم یجز لأحدهما أن یدخل فیه خشبة خفیفة لا تضر بالحائط ضرر کثیرا إلا بإذن صاحبه،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا کان جدار بین نفسین، فأذن أحدهما لصاحبه أن یضع علیه خشبا یبنی علیه،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کان لرجل بیت و علیه غرفة لآخر و تنازعا فی سقف البیت الذی علیه الغرفة أقرع بینهما،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان بین رجلین حائط و انهدم و أراد أحدهما ان یبینه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أتلف علی غیره ثوبا یساوی دینارا و أقر له به و صالحه علی دینارین لا یصح ذلک،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أقر له بمال مجهول و صالحه علی مال معلوم صح الصلح،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان لرجل داران فی زقاقین غیر نافذین و ظهر کل واحدة منهما إلی الأخر،
- کتاب الحوالة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المحتال هو الذی یقبل الحوالة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المحال علیه یعتبر رضاه،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا أحاله علی من لیس له علیه دین و قبل صحت الحوالة.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا صحت الحوالة یحول المال من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا تحول الحق من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه، فإنه لا یعود إلی ذمة المحیل،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا شرط المحتال فی الحوالة ملاءة المحال علیه فوجده معسرا، أو لم یشرط فوجده، معسرا لم یصح الحوالة.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا بألف درهم و أحال بالألف و قبل البائع صحت الحوالة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أحال رجل علی رجل بحوالة و اختلفا،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الحوالة عند الشافعی بیع
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثیاب و الحیوان
- کتاب الضمان
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لیس من شرط الضمان أن یعرف المضمون له أو المضمون عنه.
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لیس من شرط صحة الضمان رضاهما أیضا،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ضمن بغیر اذن المضمون عنه و أدی بغیر إذنه فإنه یکون متبرعا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا ضمن عنه باذنه و أدی بغیر إذنه، فإنه یرجع علیه.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: یصح ضمان مال المسابقة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا جنی علی حر، فاستحق، بالجنایة إبلا صح ضمانها،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا یصح ضمانها.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یصح ضمان الثمن فی مدة الخیار.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبیع مستحقا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یصح ضمان المجهول، سواء کان واجبا أو لم یکن،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا ضمن العبد الذی لم یؤذن له بالتجارة بغیر اذن مولاه لا یصح ضمانه،
- القول فی الکفالة:
- مسائل
- کتاب الشرکة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: شرکة المسلم للیهودی و النصرانی و سائر الکفار مکروهة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا تنعقد الشرکة إلا بمالین مثلین
- مسألة - 3 - قال الشیخ: العروض التی لها أمثال مثل المکیلات و الموزونات تصح الشرکة فیها،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: شرکة المفاوضة باطلة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: شرکة الأبدان عندنا باطلة،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا فرق بین أن یتفق المالان فی المقدار أو یختلفا،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: شرکة الوجوه باطلة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز أن یتفاضلا فی الربح مع التساوی فی المال
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اشتری الشریکان عبدا بمال الشرکة، ثم أصابا به عیبا، کان لهما أن یرداه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا باع أحد الشریکین عبدا بألف، فأقر البائع علی شریکه بالقبض،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا کان بین شریکین مال و غصب غاصب أحد الشریکین نصیبه
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان لرجلین عبدان، لکل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا یصح البیع،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا عقدا شرکة فاسدة، اما بأن یتساوی المالان و یتفاوت الربح أو العکس و تصرفا و ارتفع الربح، کان بینهما علی قدر المالین
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان بینهما شیء، فباعاه بثمن معلوم، کان لکل واحد منهما أن یطالب المشتری بحقه،
- کتاب الوکالة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: تجوز وکالة الحاضر و یلزم الخصم مخاصمة الوکیل
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لیس من شرط سماع البینة علی الوکالة إحضار خصم من خصومه،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا عزل الموکل وکیله عن الوکالة بغیبة من الوکیل لأصحابنا فیه روایتان:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا وکل الرجل رجلا فی الخصومة عنه و لم یأذن له فی الإقرار،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أذن له فی الإقرار عنه، صح إقراره
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وکل رجل رجلا فی تثبیت حد قذف أو قصاص عند الحاکم أو إقامة البینة علیه فالتوکیل صحیح،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: یصح التوکیل فی استیفاء الحدود التی للآدمیین
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا وکله فی تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لک أن تفعل ما شئت، کان ذلک اذنا فی التوکیل.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: جمیع من یبیع مال غیره ستة أنفس:
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أطلق الوکالة فی البیع اقتضی البیع بثمن المثل بنقد البلد
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا اختلف الخیاط و صاحب الثوب،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان لرجل علی غیره دین فجاء آخر فقال انی وکیل فی قبض الدین، و أنکر من علیه الدین، فان کان مع الوکیل بینة حکم له بها،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا صدقه من علیه الدین لا یجبر علی التسلیم الیه،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا وکل رجلا فی کل قلیل و کثیر لا یصح ذلک
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یکره أن یتوکل مسلم لکافر علی مسلم،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا وکل رجل رجلا فی بیع ماله، کان للوکیل و الموکل المطالبة بالثمن،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یجوز إبراء الوکیل من دون اذن الموکل من الثمن
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وکل رجلا فی اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملک یقع للموکل من غیر أن یدخل فی ملک الوکیل،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وکل مسلم ذمیا فی شراء خمر، لا تصح الوکالة و لا یصح الشراء،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وکله فی بیع فاسد، مثل أن یوکله فی البیع و الشراء إلی أجل مجهول، لم یملک بذلک التوکیل البیع الصحیح،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا وکل صبیا فی بیع أو شراء، لم یصح التوکیل
- مسألة - 22 -: إذا وکله فی شراء شاة بدینار، فاشتری به شاتین تساوی کل منهما دینارا، فان الشراء یلزم الموکل
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وکلتک فی البیع، فإنه لا یصح،
- کتاب الإقرار
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا قال له عندی مال عظیم أو جلیل أو نفیس أو خطیر، لم یتقدر ذلک بمقدار،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا قال له علی مال أکثر من مال فلان، ألزم مقدار مال الذی سماه و زیادة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قال له علیّ دراهم، فإنه یلزمه ثلاثة دراهم،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قال له علیّ ألف و درهم لزمه درهم،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال له علی ألف و درهمان، کان مثل قوله و درهم
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال له علی درهم و درهم الا درهما لزمه درهم واحد.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال غصبتک ثوبا فی مندیل، کان إقرارا بغصب الثوب دون المندیل،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال لفلان عندی کذا درهما کان إقرارا بعشرین
- مسألة - 9 - قال الشیخ:، إذا قال له عندی کذا و کذا درهما لزمه أحد عشر،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال له عندی کذا و کذا درهما، لزمه أحد و عشرون
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال له علی کذا درهم لزمه مائة درهم،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أقر بدین فی حال صحته، ثم مرض فأقر بدین آخر فی حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفیا معا،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یصح الإقرار للوارث فی حال المرض،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: قد بینا أن الإقرار للموارث یصح،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان له جاریة و لها ولد، فأقر فی حال مرضه ان ولدها ولده منها، و لیس له مال غیرها، قبل إقراره
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أقر لحمل و أطلق، کان إقراره باطلا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أقر العبد بما یوجب الحد، کالقصاص و القطع و الجلد، فلا یقبل إقراره.
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال لفلان علیّ ألف درهم، ثم جاء بها و قال هذه التی أقررت بها کانت ودیعة، کان القول قوله،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال لفلان علی قفیز بل قفیزان، أو درهم بل درهمان، لزمه القفیزان و الدرهمان،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا أقر لرجل یوم السبت بدرهم، ثم قال یوم الأحد له علیّ درهم، لا یلزم الا درهم واحد،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال له علیّ من درهم الی عشرة لزمه تسعة،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال له عندی ما بین الواحد إلی العشرة لزمه ثمانیة،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال له عندی ألف من ثمن مبیع لم أقبضه لم یلزمه عین المبیع
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا شهد علیه رجل بألف، و شهد آخر بألفین
- مسألة - 25 - قال الشیخ: قد مضی أن شرط الخیار یصح فی الکفالة و الضمان.
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قال له علی ألف الی کذا لزمه الالف،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا مات رجل و خلف ابنین، و أقر أحدهما بأخ ثالث و أنکر الأخر، لا خلاف أنه لا یثبت نسبه،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل و امرأتان و کانوا عدولا ثبتت النسب
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أقر ببنوة صبی، لم یکن ذلک إقرارا بزوجیة أمه،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الی دار الإسلام و معها ولد، فأقر رجل فی دار الإسلام أنه ولده،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا کان لرجل جاریتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدین ابنه و لم یعین، و مات و لم یعین الوارث، استخرجاه بالقرعة،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کانت له جاریة و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه یسأل التعیین،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان بنسب لمیت یستحق به میراثا و قالا: لا نعرف له وارثا غیره قبلت شهادتهما،
- کتاب العاریة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: العاریة أمانة غیر مضمونة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا رد العاریة إلی صاحبها أو وکیله بریء من الضمان
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا اختلف الراکب و صاحب الدابة، فقال الراکب:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنیها، و قال الراکب: أعرتنیها، فالقول قول الراکب
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا تعدی المودع فی إخراج الودیعة من حرزها فانتفع بها ثم ردها الی موضعها، فان الضمان لا یزول بذلک،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدیة فیها قبل أن یردها الیه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أعاره أرضا لیغرس فیها أو یبنی فیها، فلا یجوز له أن یخالف
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا طالب المعیر المستعیر بقلع ما أذن له فی غراسه من غیر أن یضمن أرش النقصان، و أبی ذلک صاحب الغراس لم یجبر علیه،
- کتاب الغصب
- مسألة - 1 - قال الشیخ: من غصب شیئا یضمن بالمثلیة فاعوز المثل ضمن القیمة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا غصب ما لا مثل له،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا جنی علی حمار القاضی، کان مثل جنایته علی حمار الشوکی
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قلع عین دابة، کان علیه نصف قیمتها،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قتل عبدا کان علیه قیمته
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا مثل بمملوک غیره، لزمه قیمته
- مسألة - 7 - قال الشیخ: کل جنایة مقدرة من الحر بحسب دیته، فهی مقدرة من العبد بحسب قیمته،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الحارصة و الباضعة مقدرة فی الحر،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا جنی علی ملک غیره جنایة لها أرش،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا غضب جاریة، فزادت فی یده
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المنافع تضمن بالغصب کالأعیان،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: المقبوض بالبیع الفاسد لا یملک بالعقد و لا بالقبض
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا غصب ثوبا قیمته عشرة، فبلغت عشرین لزیادة السوق، ثم عاد إلی عشرة أو دونها، ثم هلک قبل الرد، کان علیه قیمته
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أکره امرأة علی الزنا، کان علیه الحد دونها.
- مسألة - 15 - قال الشیخ: السارق یقطع و یغرم ما سرقه،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یصح غصب العقار و یضمن بالغصب،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، کان للغاصب قلع الصبغ
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا غصب شیئا، ثم غیره عن صفته التی هو علیها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا غصب منه عصیرا فاستحال خمرا ثم صار خلا رده علی صاحبه،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا غصب ساجة فبنی علیها، أو لوحا فأدخله فی سفینته، کان علیه رده،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالکه، فأکله مع الجهل بأنه ملکه، فإنه یبرئ ذمة الغاصب،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعیر، کان علیه القیمة،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا باع عبدا و قبضه المشتری أو لم یقبضه، فادعی مدعی أن العبد له و صدقه البائع و کذبه المشتری، فإنه لا یقبل إقرار البائع
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان فی ید مسلم خمر أو خنزیر فأتلفه متلف فلا ضمان علیه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب و الادهان، فعلیه مثل ما تلف فی یده
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا غصب ما لا یبقی
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا غصب ما یجری فیه الربا،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا غصب جاریة فأتت بولد مملوک و نقصت قیمتها بالولادة، فعلیه ردها و أرش نقصها،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا غصب مملوکا أمرد فنبتت لحیته فنقصت قیمته أو جاریة ناهدا فسقط ثدیها، أو رجلا شابا فابیضت لحیته، فعلیه أرش النقص
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا غصب عبدا فمات العبد و اختلفا،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا غصب عبدا قیمته ألف، فزاد فی یده فبلغ ألفین، ثم قتله قاتل فی ید الغاصب، فللسید أن یرجع بالالفین
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بیضة فأحصنها، فالزرع و الفرخ للغاصب،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا غصب عبدا فمات فی یده فعلیه قیمته،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا غصب حرا صغیرا فتلف فی یده، فلا ضمان علیه،
- کتاب الشفعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا شفعة فی السفینة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا باع زرعا و ثمرة مع الأصل بالشرط، کان الشفعة ثابتة فی الأصل دون الزرع و الثمرة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: مطالبة الشفیع علی الفور،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الشفعة لا تبطل بالغیبة،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا کان الشراء بثمن له مثل، کان للشفیع الشفعة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا یستحق الشفعة علیها،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا اشتری شقصا بمائة إلی سنة، کان للشفیع المطالبة بالشفعة،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا مات و خلف ابنین و دارا، فهی بینهما نصفین
- مسألة - 10 - قال الشیخ: عندنا أن الشریک إذا کان أکثر من واحد بطلت الشفعة،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا یورث،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا اشتری دارا، فوجب للشفیع فیها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق، فان کان ذلک بأمر سماوی، فالشفیع بالخیار
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا اشتری شیئا و قاسم و غرس و بنا فیه، و طالب الشفیع بالشفعة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا اشتری النخل و الأرض و اشترط الثمرة، کان للشفیع أن یأخذ الکل بالشفعة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا باع شقصا مشاعا لا یجوز قسمته شرعا،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا لم ینقص القیمة و لا الانتفاع قسم بلا خلاف
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الصبی و المجنون و المحجور علیه لسفه لهم الشفعة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا کان للصبی شفعة و له فی أخذها الحظ و لم یأخذ الولی عنه، فالشفعة لم تسقط،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کان للصبی شفعة الحظ له فی ترکها، فترکها الولی و بلغ الصبی و رشد، فله المطالبة بالأخذ
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا باع شقصا بشرط الخیار، فان کان الخیار للبائع أو لهما فلا شفعة،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا اشتری شقصا و سیفا، أو شقصا و عبدا، أو شقصا و عرضا من العروض، کان للشفیع الشفعة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أخذ الشفیع الشقص من المشتری أو البائع قبض المشتری أو لم یقبض، فان درکه و عهدته علی المشتری
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا تبایعا شقصا، فضمن الشفیع الدرک للبائع عن المشتری، أو للمشتری عن البائع فی نفس العقد، أو تبایعا علی أن الخیار للشفیع فإنه یصح،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان دار بین ثلاثة، فباع أحدهم نصیبه فاشتراه أحد الآخرین، استحق الشفعة الذی لم یشتر،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان الشفیع وکیلا للبائع أو للمشتری فی الشقص لم تبطل شفعته،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا حط البائع شیئا من الثمن بعد لزوم العقد و استقرار الثمن، لا یلحق ذلک بالعقد
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا زاد فی الثمن زیادة بعد العقد، هذه الزیادة هبة من المشتری و لا تلزم الشفیع،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کانت الدار بینهما نصفین، فادعی أجنبی علی أحدهما ألف دینار، فصالحه علی نصفه من الدار لا یستحق به الشفعة،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أخذ الشفیع الشقص، فلا خیار للبائع و للمشتری خیار المجلس
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا وهب شقصا لغیره، سواء کان مثله أو فوقه أو دونه، فلا شفعة فیه.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا کانت دارا بین نفسین، فأقر أحدهما أنه باع نصیبه من آخر، فأنکر المشتری، فإنه تثبت الشفعة للشریک
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا باع ذمی من ذمی شقصا بخمر أو خنزیر، و تقابضا و استحق علیه الشفعة، أخذ الشفیع بمثل ثمن الخمر و الخنزیر عند أهله،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا یستحق الذمی الشفعة علی المسلم،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا اشتری شقصا من دار و بنی مسجدا قبل أن یعلم الشفیع، کان للشفیع إبطال تصرفه
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا باع فی مرضه شقصا و حابی فیه من وارث صح البیع
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتری علی ترکها صح الصلح و بطلت الشفعة،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلی المطالبة، فلم یأت المشتری فیطالبه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا بلغ الشفیع أن الثمن دنانیر فعفا و کان دراهم أو کان حنطة فبان شعیرا لم تبطل شفعته،
- کتاب القراض
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز القراض إلا بالأثمان التی هی الدراهم و الدنانیر،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: القراض بالورق المغشوش لا یجوز،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لیس للعامل أن یسافر بمال القراض بغیر اذن المالک
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا سافر بإذن رب المال، کان نفقة السفر من المأکول و المشروب و الملبوس من مال القراض.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أعطاه ألفین و قال: ما رزق اللّه من الربح کان لی ربح ألف و لک ربح ألف کان جائزا،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا دفع الیه مالا قراضا و قال له اتجر به، أو قال اصنع ما تری، أو تصرف کیف شئت، فإنه یقتضی أن یشتری بثمن مثله نقدا بنقد البلد،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا اشتری العامل فی القراض أباه بمال القراض فان کان فی المال ربح، انعتق منه بقدر نصیبه من الربح،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا فسخ رب المال و کان فی القراض نسیئا، باعه العامل بإذن رب المال نسیئة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أعطاه ألفا قراضا علی أن یکون بینهما، فحال الحول و هو ألفان، فعند أکثر أصحابنا لا زکاة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال خذ هذا المال قراضا علی أن یکون الربح لی، کان قراضا فاسدا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان العامل نصرانیا، فاشتری بمال القراض خمرا أو خنزیرا
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا لک النصف من الربح ثلثه من مال هذا و ثلثاه من مال الأخری
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دفع ألفا للقراض، فاشتری به عبدا للقراض فهلک الالف قبل أن یدفعه فی ثمنه، اختلف الناس علی ثلاثة مذاهب:
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لیس للعامل أن یبیع بالدین إلا بإذن رب المال
- مسألة - 16 - قال الشیخ: لا یصح القراض إذا کان رأس المال جزافا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قال خذ ألفا قراضا علی أن لک نصف ربحها صح
- کتاب المساقاة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المساقاة جائزة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: تجوز المساقاة فی النخل و الکرم،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: تجوز المساقاة فی ما عدا النخل و الکرم من الأشجار.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یجوز أن یعطی الأرض ببعض ما یخرج منها،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا کان النخل أنواعا مختلفة
- مسألة - 6 - قال الشیخ، إذا شرط فی حال العقد علی العامل ما یجب علی رب النخل أو بعضه،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، کان جائزا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یجوز أن یشرط المساقی علی رب المال أن یعمل معه غلام لرب المال.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا شرط علی المساقی نفقة الغلام جاز،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: و لو کان لکل منهما بینة ممّا یدعیه قدمنا بینة العامل
- کتاب الإجارات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: کلما جاز أن یستباح بالعاریة جاز أن یستباح بعقد الإجارة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: عقد الإجارة من العقود اللازمة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ملک المنفعة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أطلقا عقد الإجارة و لم یشرط تعجیل الأجرة و لا تأجیلها، لزمه الأجرة عاجلا،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال آجرتک هذا الدار کل شهر بکذا کانت إجارة صحیحة،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، ثم تلف المعقود علیه بعد القبض و قبل استیفاء المنفعة انفسخت الإجارة،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الموت تبطل الإجارة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا اکتری دابة من بغداد الی حلوان، فرکبها الی همدان، لزمه المسمی
- مسألة - 9 - قال الشیخ: یضمن الدابة بتعدیه فیها من حلوان الی همدان إذا لم یکن صاحبها معها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یجوز الإجارة الی أی وقت شاء،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا أو غیرها و أراد أن یوجرها بعد القبض جاز
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال آجرتک هذه الدار شهرا و أطلق و لم یقل من هذا الوقت، فإنه لا یجوز.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا آجره شهرا من وقت العقد و لم یسلمها الیه حتی مضت أیام، انفسخت الإجارة فی مقدار ما مضی،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا اکتری بهیمة لیرکبها الی النهروان مثلا، فسلمها الیه و أمسکها مدة یمکنه السیر فیها فلم یفعل، استقرت علیه الأجرة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا استأجر مرضعة مدة معینة بنفقتها و کسوتها و لم یعین المقدار لم یصح العقد،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا استأجر امرأة لیرضع ولده، فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة.
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغیره بإذن زوجها صحت الإجارة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وجد الأب من یرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد من یتبرع برضاعة و أم الصبی لا ترضی إلا بأجرة المثل، کان له انتزاعه منها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا آجر الأب أو الوصی الصبی أو شیئا من ماله مدة، صحت الإجارة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلا لیبیع له شیئا بعینه أو یشتری له شیئا موصوفا جاز ذلک.
- مسألة - 22 - قال الشیخ: تجوز اجارة الدفاتر،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا تجوز إجارة حائط مزوق أو محکم للنظر الیه
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا انفرد الأجیر بالعمل فی غیر ملک المستأجر فتلف الشیء الذی استؤجر علیه بتقصیر منه،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: الختان و البیطار و الحجام یضمنون ما یجنون بأفعالهم
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثیابه لزمه ضمانها.
- مسألة - 27 - قال الشیخ: الراعی إذا أطلق له الرعی حیث شاء فلا ضمان علی ما یتلف من الغنم
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا اکتری دابة فرکبها، أو حمل علیها فضربها أو کبحها باللجام علی ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سلم مملوکا الی المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع علیه شیء من السقف، فمات من غیر تعد من العلم، فلا ضمان علیه
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا سلم الثوب الی غسال، فقال له اغسله: و لم یشرط الأجرة فغسله لزمته الأجرة،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: اجارة المشاع جائزة،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا سلم الی الخیاط ثوبا فقطعه قباء، و اختلفا
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا علی أن یتخذها مسجدا یصلی فیه صحت الإجارة،
- مسألة - 34 - قال الشیخ، إذا استأجر دارا لیتخذها مأخورا لیبیع فیها الخمر، أو یتخذها کنیسة أو بیت نار، فان ذلک لا یجوز
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا استأجره لیخیط له ثوبا بعینه، فقال: ان خطته الیوم فلک درهم، و ان خطته غدا فلک نصف درهم، صح العقد و الشرط.
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا استأجره لخیاطة ثوب،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: تجوز اجارة الدراهم و الدنانیر.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا استأجر دراهم أو دنانیر و عین جهة الانتفاع صح
- مسألة - 39 - قال الشیخ: تجوز اجارة کلب الصید للصید و حفظ الماشیة و الزرع.
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا استأجره لسلخ میتة علی أن یکون له جلدها لم یصح
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا استأجره لیطحن له دقیقا علی أن یکون له صاع منه صح.
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح،
- کتاب المزارعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أکثر، بعد أن یکون بینهما مشاعا جائزة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: تجوز إجارة الأرضین للزراعة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: تجوز إجارة الأرض بکل ما یصح أن یکون ثمنا
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أکراه أرضا لیزرع فیها طعاما صح العقد،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أکری أرضا للزراعة و لم یعین ما یزرع صح العقد
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أکراه أرضا علی أن یزرع فیها و یغرس و لم یعین مقدار کل واحد منهما لم یجز،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أکراه أرضا سنة للغراس، فغرس فی مدة السنة لم یکن للمکری المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن یغرم قیمته،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحیحة أو فاسدة و مضت المدة، استقرت الأجرة علی المستأجر،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اختلف المکری و المکتری فی قدر المنفعة أو قدر الأجرة، قال الشافعی: یتحالفان
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا زرع أرض غیره، ثم اختلفا، فقال الزارع:
- کتاب احیاء الموات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الأرضون العامرة فی بلاد الإسلام التی لا یعرف لها صاحب معین للإمام خاصة.
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الأرضون العامرة فی بلاد الشرک التی لم یجر علیها ملک أحد للإمام خاصة.
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الأرضون الموات للإمام خاصة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أذن الإمام للذمی فی إحیاء الموات فی بلاد الإسلام فإنه یملک بالاذن به،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أحیا أرضا مواتا بقرب العامر الذی لغیره بإذن الإمام ملک بالاحیاء،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: للإمام المعصوم الذی نذهب إلی إمامته أن یحتمی الکلاء لنفسه
- مسألة - 7 - قال الشیخ، للإمام أن یحمی للخیل المعدة فی سبیل اللّه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: ما حماه رسول اللّه صلی اللّه و آله و سلم لا یجوز حله و لا نقضه
- مسألة - 9 - قال الشیخ: ما حماه الإمام یجری عندنا مجری ما حماه النبی علیه السلام
- مسألة - 10 - قال الشیخ: حریم البئر أربعون ذراعا، و حریم العین خمسمائة ذراع،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا استبق نفسان الی المعادن الظاهرة، أقرع بینهما الامام،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یجوز للإمام أن یقطع شیئا من الطرقات و الشوارع و الجوامع.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا ملک البئر بالاحیاء و خرج ماءها، فإنه أحق بمائها
- کتاب الوقوف و الصدقات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست و سبلت، و قبض الموقوف علیه أو من یتولی عنهم لزم الوقف،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غیرهما، فإنه یزول ملک الواقف
- مسألة - 3 - قال الشیخ: تحرم الصدقة المفروضة علی بنی هاشم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یجوز وقف الأرض و العقار و الرقیق و السلاح و کل عین تبقی بقاء متصلا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یجوز وقف المشاع،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: ألفاظ الوقف الذی یحکم بصریحها: وقفت و حبست و سبلت،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وقف علی من یصح انقراضه بالعادة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا وقف علی من لا یصح الوقف علیه،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا وقف مطلقا و لم یذکر الموقوف علیه، مثل أن یقول: وقفت هذه الدار أو هذه الضیعة و سکت و لا یبین من وقفها علیه، فإنه لا یصح الوقف.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا وقف فی سبیل اللّه،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یجوز الوقف علی أهل الذمة إذا کانوا أقاربه.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا وقف علی مولاه و له مولیان من أعلی و من أسفل فلم یبین انصرف إلیهما.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا وقف علی أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فیه،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال: وقفت هذا علی فلان سنة بطل الوقف.
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا وقف علی بنی تمیم أو بنی هاشم، صح الوقف.
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا وقف الإنسان علی نفسه، ثم علی أولاده، ثم علی الفقراء و المساکین، لم یصح الوقف علی نفسه،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا حکم الحاکم بصحة الوقف علی نفسه لم ینفذ حکمه
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا بنی مسجدا و أذن للناس أن یصلوا فیه، أو عمل مقبرة و اذن للناس أن یدفنوا فیها، و لم یقل انه وقف، لم یزل ملکه عنه
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم یعد الی ملکه.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا خرب الوقف و لا یرجی عوده، فی أصحابنا من قال: یجوز بیعه
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انکسرت جاز بیعها.
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا وقف علی بطون، فأکری البطن الأول الوقف بخمس سنین، فانقرضوا بخمس سنین، فإن الإجارة تبطل فی حق البطن الثانی.
- کتاب الهبات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الهبة لا تلزم الا بالقبض
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا قبض الموهوب له الهبة بغیر اذن الواهب کان القبض فاسدا،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: هبة المشاع جائزة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: العمری عندنا جائزة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ، إذا قال أعمرتک و لعقبک، فان هذه عمری صحیحة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال أعمرتک و أطلق لم یصح العمری.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال أعمرتک علی أنک ان مت أنت رجع الی کان هذا صحیحا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الرقبی جائزة،
- مسألة - 9 - قال الشیخ، إذا أعطی الإنسان ولده، استحب له أن لا یفضل بعضهم علی بعض،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم علی بعض وقعت العطیة موقعها،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد، أو الأم لولدها
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا وهب لأجنبی و قبضه، أو لذی رحم غیر الولد کان له الرجوع فیه،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الهبات علی ثلاثة أضرب:
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ثبت أن الهبة تقتضی الثواب، فلا یخلو:
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا شرط الثواب، فان کان مجهولا صح،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا تلف الموهوب فی ید الموهوب له بطل الثواب
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع فی هبته کالأجنبی علی مذهبنا، و الولد علی مذهب الشافعی، فقصره الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع.
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وهب له شیئا من حلی ذهبا أو فضة،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کان له علی غیره حق جاز بیعه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وهب فی مرضه المخوف شیئا و أقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة
- کتاب اللقطة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: اللقطة علی ضربین: لقطة الحرم، و غیر الحرم.
- مسألة - 2 - قال الشیخ: کلما یمتنع من الإبل و البقر و البغال و الحمیر فلیس لأحد أخذه،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن أخذ اللقطة مکروه،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یستحب لمن أخذ اللقطة أن یشهد علیها.
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا عرفها سنة و أکلها بعد ذلک، کان ضامنا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وجد کلبا للصید، وجب أن یعرفه سنة،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: اللقطة إذا کان قیمتها درهما فصاعدا وجب تعریفها
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا وجد العبد لقطة جاز له أخذها.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من أخذ لقطة، ثم ردها الی مکانها، کان ضامنا لها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا عرفها سنة لا یدخل فی ملکه الا باختیاره،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یکره للفاسق أخذ اللقطة،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لقطة الحرم یجوز أخذها
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یجوز للمکاتب أخذ اللفظة.
- مسألة - 14 - قال الشیخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها و وکاها و وزنها و عددها و حلیتها، و غلب فی ظنه أنه صادق، جاز أن یعطیها،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: متی وجد الذمی لقطة فی دار الإسلام جاز له أخذها.
- مسألة - 16 - قال الشیخ: لم ینص أصحابنا علی شیء من جعل اللقط و الضوال الا علی إباق العبد،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اختلفا فقال صاحب العبد الآبق: شارطتک علی رده بنصف دینار، و قال الذی رده: بل شارطتنی بدینار، فالقول قول الجاعل
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا أسلمت الأم و هی حبلی من مشرک، أو کان لها ولد غیر بالغ، فإنه یحکم للولد و الحمل بالإسلام
- مسألة - 19 - قال الشیخ: المراهق إذا أسلم حکم بإسلامه،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا مات اللقیط و لم یخلف وارثا، فمیراثه لبیت المال،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا ادعی أجنبیان اللقیط بأنه ولدهما، و کان مع کل واحد منهما بینة فتعارضتا، أو لا بینة معهما، أقرع بینهما
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ادعی ذمی لقیطا قبل إقراره، فإن أقام بینة علی قوله حکم له به
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الحر و العبد و المسلم و الکافر فی دعوی النسب سواء
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا ادعت امرأة لقیطا أنه ولده و أقامت بینة لحق بها
- کتاب الفرائض
- مسألة - 1 - قال الشیخ: میراث من لا وارث له و لا مولی نعمة لإمام المسلمین
- مسألة - 2 - قال الشیخ: اختلف الناس فی توریث خمسة عشر نفسا:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا مات و خلف بنتا أو أختا أو غیرهما ممن له سهم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: قد بینا أن ذوی الأرحام الأقرب أولی من الأبعد،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: ثلاث خالات مفترقات و ثلاث أخوال مفترقین، یأخذون نصیب الام
- مسألة - 6 - قال الشیخ: العمات المفترقات یأخذون نصیب الأب،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: بنات الاخوة المفترقین یأخذون نصیب آبائهم
- مسألة - 8 - قال الشیخ: اختلف من أهل العراق فی أعمام الأم و عماتها
- مسألة - 9 - قال الشیخ: عم لأب مع ابن عم لأب و أم، المال لابن العم للأب و الام دون العم للأب،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یرث المولی مع ذی رحم،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الابن و الأب و الجد و الأخ و العم و ابن العم و المولی کلهم یأخذون بآیة ذوی الأرحام
- مسألة - 12 - قال الشیخ: کل موضع وجب المال لبیت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام، ان وجد الامام العادل سلم الیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یرث الکافر المسلم
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الکفر ملة واحدة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أسلم الکافر قبل قسمة المیراث، شارک أهل المیراث فی میراثهم،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: المملوک لا یورث منه بلا خلاف،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: العبد إذا کان نصفه حرا و نصفه مملوکا، ورث بحساب الحریة،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا اکتسب هذا العبد مالا، فإنه یکون بینه و بین سیده
- مسألة - 19 - قال الشیخ: القاتل إذا کان عمدا، فإنه لا یرث المقتول
- مسألة - 20 - قال الشیخ: المهدوم علیهم و الغرقی إذا لم یعرف تقدم موت بعضهم علی بعض، فإنه یورث بعضهم من بعض
- مسألة - 21 - قال الشیخ: القاتل و المملوک و الکافر لا یحجبون،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: أولاد الأم یسقطون مع الأبوین و مع الأولاد،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: کلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام
- مسألة - 24 - قال الشیخ: أم الأم تسقط بالأب،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: أم الأب لا ترث مع الأب،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: لا یحجب الام عن الثلث إلا بأخوین أو بأخ و أختین أو أربع أخوات.
- مسألة - 27 - قال الشیخ لا تقع الحجب بالاخوة و الأخوات إذا کانوا من قبل الام
- مسألة - 28 - قال الشیخ زوج و أبوان عندنا للزوج النصف و للأم ثلث الأصل و الباقی و هو السدس للأب.
- مسألة - 29 - قال الشیخ: زوجة و أبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، و للأم ثلث الجمیع و للأب الباقی.
- مسألة - 30 - قال الشیخ: زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف
- مسألة - 31 - قال الشیخ: زوج و أختان لأب و أم و أم، للزوج النصف و الباقی للأم،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم، للزوج النصف و الباقی للأم
- مسألة - 33 - قال الشیخ زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم للزوج النصف و الباقی للأم
- مسألة - 34 - قال الشیخ: زوج و أختان لأب و أم و أختان لأم و أم، للزوج النصف، و الباقی للأم،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: زوج و بنتان و أم، للأم السدس و للزوج أربع و الباقی للبنتین
- مسألة - 36 - قال الشیخ: زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع و للأبوین السدسان و الباقی للبنتین،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: للبنتین فصاعدا الثلثان،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: بنت و بنت ابن و عصبة المال، للبنت النصف تسمیة و الثانی ردا.
- مسألة - 39 - قال الشیخ: بنت و بنات ابن و عصبة، للبنت النصف بالفرض و الباقی بالرد علیها.
- مسألة - 40 - قال الشیخ: بنتان و بنت ابن و عصبة، للبنتین الثلثان تسمیة و الباقی یرد علیهما.
- مسألة - 41 - قال الشیخ: بنتان و أخت لأب و أم أو لأب، الثلثان للبنتین فرضا و الباقی بالرد.
- مسألة - 42 - قال الشیخ: بنوا الأخ یرثون مع الجد و ان نزلوا،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: أخت من أب و أم و أخت من أب و عصبة للأخت من الأب و الام النصف
- مسألة - 44 - قال الشیخ: أختان من أب و أم و أخت من أب و ابن أخ من باب للأختین الثلثان
- مسألة - 45 - قال الشیخ: أختان من أب و أم و أخت و أخ من أب، للأختین الثلثان
- مسألة - 46 - قال الشیخ: ثلاث أخوات متفرقات و عصبة، للأخت من الأبوین النصف، و للأخت من الام السدس، و الباقی یرد علی الأخت من الأبوین
- مسألة - 47 - قال الشیخ: لا یرث مع البنات، واحدة کانت أو اثنتین أحد من الأخوات.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: بنت و أب للبنت النصف
- مسألة - 49 - قال الشیخ: بنت و أب، للبنت النصف و للأب السدس و الباقی یرد علیهما علی قدر أنصابهما.
- مسألة - 50 - قال الشیخ: بنتان و أب، للبنتین الثلثان و للأب السدس
- مسألة - 51 - قال الشیخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد.
- مسألة - 52 - قال الشیخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمی للأم
- مسألة - 53 - قال الشیخ: أم الأم ترث و ان علت بالإجماع،
- مسألة - 54 - قال الشیخ: أم أم أم هی أم أب أب،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: أم أب الأم ترث عندنا،
- مسألة - 56 - قال الشیخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب،
- مسألة - 57 - قال الشیخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب.
- مسألة - 58 - قال الشیخ: القول بالعصبة باطل
- مسألة - 59 - قال الشیخ: العول عندنا باطل،
- مسألة - 60 - قال الشیخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس بالتسمیة
- مسألة - 61 - قال الشیخ: الولاء لا یثبت به المیراث
- مسألة - 62 - قال الشیخ: الولاء یجری مجری النسب،
- مسألة - 63 - قال الشیخ: المعتق إذا کان امرأة فولاء موالیها لعصبتها
- مسألة - 64 - قال الشیخ: ابن الابن لا یرث الولاء مع الابن للصلب،
- مسألة - 65 - قال الشیخ: الجد و الأخ یستویان،
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا خلف المولی أخ و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین،
- مسألة - 67 - قال الشیخ: مولی مات و خلف ثلاث بنین،
- مسألة - 68 - قال الشیخ: المعتق لا یرث المعتق،
- مسألة - 69 - قال الشیخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها فجائت بولد فان الولد حر
- مسألة - 70 - قال الشیخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حکمنا بالولاء لمولی الأم،
- مسألة - 71 - قال الشیخ: حر تزوج بأمة و جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا یثبت الولاء لأحد علیه،
- مسألة - 72 - قال الشیخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه یکون حرا
- مسألة - 73 - قال الشیخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتین، فهما حرتان
- مسألة - 74 - قال الشیخ: الاخوة من الام مع الجد یأخذون نصیبهم
- مسألة - 75 - قال الشیخ: الجد و الجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ و الأخت من قبلهما
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا کان مع الجد للأب اخوة من الأبوین أو الأب فإنهم یقاسمونه،
- مسألة - 77 - قال الشیخ، ابن الأخ یقوم مقام الأخ
- مسألة - 78 - قال الشیخ: الجد یقاسم الاخوة
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا کان اخوة من أب و أم و اخوة من أب و جد، قاسم الجد الاخوة من الأبوین.
- مسألة - 80 - قال الشیخ: بنت و أخت و جد، للبنت النصف بالفرض و الباقی بالرحم.
- مسألة - 81 - قال الشیخ: زوج و أم و جد، للزوج النصف
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا ارتد المسلم و مات علی کفره أو قتل، فمیراثه لورثته المسلمین
- مسألة - 83 - قال الشیخ: المطلقة التطلیقة الثالثة فی حال المرض ترث ما بینهما و بین سنة،
- مسألة - 84 - قال الشیخ: المشترکة زوج و أم و اخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقی للأم الثلث بالفرض و الباقی بالرد.
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا مات ولد الملاعنة و خلف اما و أخوین لها، یکون للأم الثلث بالتسمیة و الباقی یرد علیها
- مسألة - 86 - قال الشیخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا یرث أمه و لا ترثه هی
- مسألة - 87 - قال الشیخ: ولد الزنا إذا کان توأما ثم مات أحدهما، فإنه یرث الآخر منه من جهة الأمومة
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا مات الإنسان و خلف خنثی مشکل،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: رجل مات و خلف أولادا مسلمین و مشرکین، فان المسلمین یرثونه
- مسألة - 90 - قال الشیخ: مسلم و له أولاد بعضهم معه حضور و بعضهم مأسورون فالمیراث للحاضرین و المأسورین،
- مسألة - 91 - قال الشیخ: اختلف أصحابنا فی میراث المجوس علی ثلاثة أقوال:
- مسألة - 92 - قال الشیخ: مجوسیة ماتت و خلفت اما هی أخت لأب و أم، للأم الثلث و الباقی رد علیها.
- مسألة - 93 - قال الشیخ: مجوسیة ماتت و خلفت بنتا هی أخت لأب، للبنت النصف بالتسمیة و الباقی بالرد.
- مسألة - 94 - قال الشیخ: المولود إذا علم أنه حی حین ولادته بصیاح، أو حرکة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن یتبین حیاته، فإنه یرث،
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا مات میت و خلف ورثة و امرأة حاملا، فإنه یوقف میراث اثنین
- مسألة - 96 - قال الشیخ: دیة الجنین إذا تم خلقه مائة دینار،
- مسألة - 97 - قال الشیخ: یرث الدیة جمیع الورثة،
- مسألة - 98 - قال الشیخ: یقضی من الدیة الدین و الوصایا،
- مسألة - 99 - قال الشیخ: یخص الولد الأکبر بثیاب جلد المیت و سیفه و مصحفه
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا خلف المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض و الباقی له بالرد و الزوجة الربع لها
- مسألة - 101 - قال الشیخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور و الأرضین شیئا
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا تزوج رجل فی حال مرضه و دخل ثم مات ورثته
- مسألة - 103 - قال الشیخ: المکاتب علی ضربین،
- مسألة - 104 - قال الشیخ، المعتق بعضه یرث و یورث بقدر ما فیه من الحریة
- مسألة - 105 - قال الشیخ: الأسیر إذا علم حیاته فإنه یرث،
- مسألة - 106 - قال الشیخ: لا یقسم مال المفقود حتی یعلم موته أو یمضی زمان لا یمکن أن یعیش مثله
- مسألة - 107 - قال الشیخ: ولاء الموالاة جائز عندنا،
- مسألة - 108 - قال الشیخ: حکم الرجل المجهول النسب حکم الذی یسلم علی ید غیره
- مسألة - 109 - قال الشیخ: المعتق سائبة لا ولاء علیه،
- مسألة - 110 - قال الشیخ: من أعتق عن غیره، فان کان بأمره کان ولاءه للأمر،
- مسألة - 111 - قال الشیخ: إذا مات المعتق و لیس له مولی، فمیراثه لمن یتقرب الی مولاه من جهة أبیه
- مسألة - 112 - قال الشیخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقی لابن المولی.
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا ترک جده مولاه و أخا مولاه، فالمال بینهما نصفین،
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا ترک ابن أخ مولی و جد مولی، فالمال لابن الأخ و الجد،
- مسألة - 115 - قال الشیخ: الولاء لا تباع و لا توهب،
- مسألة - 116 - قال الشیخ: جدة المیت لا ترث مع ابنها،
- مسألة - 117 - قال الشیخ: تورث من الجدات القربی
- مسألة - 118 - قال الشیخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل:
- کتاب الوصایا
- مسألة - 1 - قال الشیخ: تصح الوصیة للوارث،
- مسألة - 2 - قال الشیخ الأقارب الذین یرثون لکن معهم من یحجبهم، مثل الاخوة مع الأب و مع الولد، یستحب أن یوصی لهم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان رجل له ابن و أوصی لأجنبی بمثل نصیب ابنه کان ذلک وصیة بنصف المال،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قال أوصیت له بنصیب ابنی کانت الوصیة باطلة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال أوصیت له بضعف نصیب أحد ورثتی، فإن عندنا یکون له مثلا نصیب أقل ورثته،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال لفلان ضعفا نصیب أحد ورثتی یکون له ثلاثة أمثاله،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال لفلان جزء من مالی، فله السبع
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال أعطوه کثیرا من مالی، فإنه یستحق ثمانین
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قال لفلان سهم من مالی، أو شیء من مالی کان له السدس.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لو أوصی لواحد بنصف ماله، و الآخر بثلث ماله، و الأخر بربع ماله و لم یجز الورثة، أعطی الأول الثلث من الترکة،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بکل ماله و لآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الکل و أجازت الورثة، أخذ المال
- مسألة - 12 - قال الشیخ: تصرف المریض فیما زاد علی الثلث إذا لم یکن منجزا لا یصح
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أوصی بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه علی التأبید، کان صحیحا،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بزیادة علی الثلث فی حال صحته أو مرضه، و أجازها الورثة فی الحال قبل موت الموصی، صحت الوصیة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله فی الرقاب، فإنه تصرف فی المکاتبین و العبید،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال اشتروا بثلثی عبیدا و أعتقوهم، ینبغی أن یشتری بالثلث ثلاثة فصاعدا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا کان علیه حجة الإسلام، فأوصی أن یحج عنه من ثلث ماله، و أوصی بوصایا أخر، قدم الحج
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بشیء، ثم مات الموصی، فإنه ینتقل الی ملک الموصی له بوفاة الموصی.
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال رجل أوصیت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو بثلث هذا الثوب، و خرج ذلک من الثلث صحت الوصیة،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله فی سبیل اللّه، فسبیل اللّه هم الغزاة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قبل الوصیة، فله ردها ما دام الموصی باقیا،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: من أوصی له بأبیه، یستحب له أن یتقبلها
- مسألة - 23 - قال الشیخ: نکاح المریض یصح إذا دخل بها،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلثه لقرابته، فمن أصحابنا من قال:
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أوصی لجیرانه، فهو لمن یکون بینه و بین داره أربعون ذراعا من أربع جوانب،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: الوصیة لأهل الذمة جائزة بلا خلاف،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: یصح أن یوصی للقاتل،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله لرجل، ثم أوصی بثلث ماله لآخر، کانت الوصیة الثانیة دافعة للأولی
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا ضرب الحامل الطلق، کان ذلک مرضا مخوفا
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا أعتق ثم حابی فی مرض الخوف، کان ذلک من الثلث
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا جمع بین عطیة منجزة و عطیة مؤخرة دفعة واحدة و لم یخرجا من الثلث، فإنه یقدم المنجزة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا أوصی لأهل بیته، دخل فیه أولاده و آباءه و أجداده.
- مسألة - 33 - قال الشیخ، إذا أوصی لعترته، کان ذلک لذریته الذین هم أولاده و أولاد أولاده،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا أوصی لموالیه و له موال من أعلی و موال من أسفل و لم یبین، اشترکوا کلهم فیه.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: و لو أوصی لموالیه و له موال و لأبیه موال، کان مصروفا الی موالیه دون موالی أبیه،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بعبد له و له مال غائب، فإنه یسلم الی الموصی له ثلث العبد
- مسألة - 37 - قال الشیخ: لا یجوز للمملوک أن یکون وصیا،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: یجوز أن تکون المرأة وصیا،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا أوصی الی رجلین، فلا یخلو من ثلاثة أحوال:
- مسألة - 40 - قال الشیخ: لا یجوز أن یوصی إلی أجنبی أن یتولی أمر أولاده مع وجود أبیه،
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الام لا تلی علی أولادها الا بوصیة من أبیهم،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا أوصی الیه بجهة، مثل أن یوصی الیه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه، فلیس له أن یتصرف بغیر ذلک،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا أوصی الی غیره و أطلق
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا أوصی الیه، و قال من أوصیت إلیه فهو وصیی فهذه وصیة صحیحة.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا أوصی بعبد نفسه صحت الوصیة،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا تصح الوصیة لعبد الغیر.
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله، اعتبر حال الموت
- مسألة - 48 - قال الشیخ: الوصیة للمیت باطلة،
- مسألة - 49 - قال الشیخ: من لیس له وارث قرب أو بعد و لا مولی نعمة، فإنه لا یصح أن یوصی بجمیع ماله،
- کتاب الودیعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لیس للمستودع أن یسافر بالودیعة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا شرط فی الودیعة أن تکون مضمونة، کان الشرط باطلا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا أودع المستودع الودیعة عند غیره ضمن،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا تعدی فی الودیعة فضمنها، لا تبرئ بردها الی الحرز،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال له رب الودیعة بعد أن تعدی فیها و ضمنها:
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أخرج الودیعة لمنفعة نفسه، مثل أن کان ثوبا فأراد أن یلبسه، أو دابة فأراد أن یرکبها، فإنه یضمن بنفس الإخراج،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نوی أن یتعدی لا یضمن بنفس النیة حتی یتعدی.
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أودع غیره حیوانا و لم یأمره بسقیه و لا بعلفه و لا نهاه، لزمه الإنفاق علیه و سقیه،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أودعه ودیعة و قال له: ادفعها الی فلان أمانة، فادعی المودع الدفع الیه و أنکر المودع، فالقول قول المودع،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أودعه صندوقا فیه مال، و قال: لا ترقد علیه و لا تقفله، فنام علیه أو قفله، فإنه لا یکون ضامنا،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا خلط الودیعة بماله خلطا لا یتمیز، فإنه یضمن
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أودعه دراهم أو دنانیر، فأنفقها المودع، ثم رد مکانها غیرها لم یزل الضمان،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا کانت عنده ودیعة فادعاها نفسان،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا حلف و أخرجت الودیعة من یده و بذل کل واحد من المتداعیین الیمین أنها له أقرع بینهما،
- کتاب الفیء و قسمة الغنیمة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: ما یؤخذ بالسیف قهرا من المشرکین تسمی غنیمة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الفیء کان لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خاصة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: حکم الفیء بعد النبی علیه السلام حکمه فی أیامه فی أنه خاص لمن قام مقامه.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: ما کان للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم ینتقل الی ورثته،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: کان للنبی علیه السلام من خمس الغنیمة سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذی القربی ثلاثة من ستة.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: ما کان للنبی علیه السلام من الصفایا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الخراج و میراث من لا وارث له و مال المرتد لا یخمس،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: السلب لا یستحقه القاتل
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا شرط له الامام السلب، لا یحسب علیه من الخمس و لا یخمس.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متی قتله استحق سلبه
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أخذ أسیرا، کان الامام مخیرا بین قتله و المن علیه
- مسألة - 12 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن ینفل بلا خلاف،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یقول قبل لقاء العدو: من أخذ شیئا من الغنیمة فهو له،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا بغیر اذن الامام و غنموا شیئا، کان ذلک کله للإمام،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الأسیر علی ضربین:
- مسألة - 16 - قال الشیخ: ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الأرضین عندنا یؤخذ منه الخمس لأهله
- مسألة - 17 - قال الشیخ: سواد العراق ما بین الموصل و عبادان طولا، و ما بین حلوان و القادسیة عرضا،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الصبیان یسهم مع الرجال،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: من یرضخ لهم من العبید و النساء و الکفار عندنا، و الصبیان أیضا عند الشافعی إنما یرضخ لهم من أصل الغنیمة قبل الخمس.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: للراجل سهم، و للفارس سهمان
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یسهم لأی فرس کان،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسین
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قاتل علی فرس مغصوب لم یسهم له.
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا ینبغی للإمام أن یترک فرسا
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا دخل الصحیح دار الحرب مجاهدا، ثم مرض فإنه یسهم له،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا استأجر الرجل أجیرا و دخلا دار الحرب أسهم للأجیر
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا انفلت أسیر من یدی المشرکین و لحق المسلمین بعد تقضی القتال و حیازة المال قبل القسمة، فإنه یسهم له،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: تجار العسکر من الخباز و الطباخ و البیطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا یسهم لهم.
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا لحق الغانمین مدد قبل قسمة الغنیمة شارکوهم.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أخرج الإمام جیشا إلی جهة من الجهات و أمر علیها أمیر، أ و رأی الأمیر المصلحة أن یقدم سریة إلی العدو فقدمها فغنمت السریة فإن الجیش یشارک السریة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: عندنا أن الخمس یقسم ستة أقسام:
- مسألة - 33 - قال الشیخ: سهم ذی القربی ثابت،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: عندنا أن سهم ذی القربی للإمام،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: الثلاثة أسهم التی هی للیتامی و المساکین و ابن السبیل من الخمس یختص بها من کان من آل الرسول علیهم السلام
- مسألة - 36 - قال الشیخ: ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الأعشار من المشرکین للمقاتلة المجاهدین.
- کتاب قسمة الصدقات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الکفار عندنا مخاطبون بالعبادات،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یجوز أن یعطی شیء من الزکاة الا المسلمین،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زکاة الأموال لا یعطی إلا العدول
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا یجب دفعها الی الامام
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، استحب له أن یدعو لصاحبها
- مسألة - 6 - قال الشیخ، صدقة الفطرة یدفع الی أهل صدقة الأموال
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الأصناف الثمانیة محل الزکاة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز نقل الزکاة من بلد الی بلد مع وجود المستحق فی البلد،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أعطی الصدقة الغارمین و الکاتبین، لا اعتراض علیهم فیما تصرفونه به.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الفقیر أسوأ حالا من المسکین،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الاستغناء بالکسب یقوم مقام الاستغناء بالمال
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا طالب من ظاهره القوة و الفقر، و لا یعلم أنه قادر علی التکسب أعطی من الزکاة بلا یمین.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یجوز لأحد من ذوی القربی أن یکون عاملا فی الصدقات،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: تحل الصدقة لآل محمد علیهم السلام عند فوت خمسهم
- مسألة - 15 - قال الشیخ: موالی آل محمد لا تحرم علیهم الصدقة،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: سهم المؤلفة یسقط بعد النبی علیه السلام،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: سهم الرقاب یدخل فیه المکاتبون و العبید
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الغارم الذی علیه الدین و أنفقه فی طاعة أو مباح
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أنفقه فی معصیة ثم تاب منها، لا یجب أن یقضی عنه من سهم الصدقة.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: سبیل اللّه یدخل فیه الغزاة فی الجهاد و الحاج و قضاء الدیون عن الأموات و بناء القناطر و کل المصالح.
- مسألة - 21 - قال الشیخ: ابن السبیل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا یعطون الا مع الفقر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: حد الغنی الذی یحرم معه الزکاة أن یکون له کسب یعود علیه بقدر کفایته
- مسألة - 24 - قال الشیخ: یجوز للزوجة أن یعطی زکاتها زوجها من سهم الفقراء إذا کان فقیرا،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: صدقة بنی هاشم بعضهم علی بعض غیر محرمة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الی من ظاهره الفقر، فبان غنیا فی الباطن لا ضمان علیه،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: لا یتعین أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
- کتاب النکاح
- مسألة - 1 - قال الشیخ: کل امرأة تزوجها النبی صلی اللّه و آله و سلم و مات عنها، لا یحل لأحد أن یتزوجها
- مسألة - 2 - قال الشیخ: النکاح مستحب للرجال و النساء
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یجوز النظر الی امرأة یرید أن یتزوجها
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یکره للرجل أن ینظر الی فرج امرأته حالة الجماع
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا ملکت المرأة فحلا أو خصیا أو مجبوبا لا یکون محرما لها،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا بلغت المرأة رشیدة ملکت العقد علی نفسها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: قد بینا أن النکاح بلا ولی جائز صحیح،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا نکح بغیر ولی و طلقها کان الطلاق واقعا،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أوصی الی غیره أن یزوج ابنته الصغیرة کان له تزویجها،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: البکر إذا کانت کبیرة، فالظاهر فی الروایات أن للأب و الجد جبرها علی النکاح،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: النکاح لا یقف علی الإجازة،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: یصح للفاسق أن یکون ولیا للمرأة فی التزویج،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یفتقر النکاح فی صحته الی شهود،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الثیب إذا کانت صغیرة قد ذهبت بکارتها: اما بالزوج أو بغیره قبل البلوغ، حکمها حکم البکر الصغیرة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها
- مسألة - 16 - قال الشیخ: الذی له الإجبار علی النکاح الأب و الجد
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یجوز للعبد أن یتزوج بغیر اذن مولاه،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: للسید إجبار العبد علی النکاح،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا طلب العبد التزویج لا یجبر المولی علی تزویجه.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: للسید أن یجبر أم ولده علی التزویج
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال لمملوکته أعتقتک علی أن أتزوج بک و عتقک صداقک،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا اجتمع الأب و الجد کان الجد أولی.
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا اجتمع أخ الأب و أم مع أخ الأب، کان الأخ من الأب و الام مقدما فی الاستیذان
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الابن لا یزوج امه بالبنوة،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: الکفاءة معتبرة فی النکاح،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: یجوز للعجمی أن یتزوج العربیة و القرشیة و الهاشمیة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: یجوز للفاسق أن یتزوج بالعفیفة،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا مانع من تزویج أرباب الصنائع الدنیة،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: یجوز للحرة أن یتزوج بالعبد.
- مسألة - 30 - قال الشیخ: الیسار المراعی ما یمکنه معه القیام بمؤنة المرأة و کفایتها.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا رضی وصی الولاة و الزوجة بمن لیس بکفو فوقع العقد علی من دونها فی النسب و الحریة و الدین و الصناعة و السلامة من العیوب و الیسار، کان العقد صحیحا،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: لیس للأولیاء اعتراض فی قدر المهر،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنکاح صحیح
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا کان أولی الأولیاء مفقودا أو غائبا غیبة منقطعة علی مسافة قریبة أو بعیدة، وکلت و زوجت نفسها،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا عضلها ولیها، و هو أن لا یزوجها بکفو مع رضاها به، کان لها أن توکل من تزوجها،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: من لیس له الإجبار من الأولیاء، لیس له أن یوکل فی تزویجها إلا بإذنها.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا کان له أمة کافرة و هو مسلم، کان له ولایة التزویج.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان لها ولیان فی درجة واحدة و أذنت لهما فی التزویج اذنا مطلقا
- مسألة - 39 - قال الشیخ: امرأة المفقود إذا لم یعرف خبره
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا تزوجت المرأة فی عدتها و دخل بها، فرق بینهما
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها و أشهد علی نفسه بذلک و لم یعلم المرأة بالرجعة،
- مسألة - 42 - قال الشیخ، إذا کان للمرأة ولی یحل له نکاحها، مثل أن کانت بنت عمه، أو کان له أمة فأعتقها فأراد نکاحها، جاز أن یتزوجها من نفسه
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا جعل الأب أمر بنته البکر إلی أجنبی،
- مسألة - 44 - قال الشیخ: للأب أن یزوج بنته الصغیرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصی.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا زوجها بواحد ممن ذکرناه صح العقد،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا کان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: یجوز للعبد أن یکون وکیلا فی الإیجاب و القبول.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا تزوج العبد بإذن سیده، فقال انه حر، ثم بان أنه کان عبدا کانت بالخیار،
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا تزوج العبد علی أنه حر فبان عبدا،
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا کان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو بالحریة، أو بالصفة کان له الفسخ.
- مسألة - 51 - قال الشیخ: یجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا ینعقد النکاح بلفظ البیع و لا التملیک و لا الهبة و لا العاریة،
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا قال الولی زوجتکها أو أنکحتکها، فقال الزوج: قبلت و لم یزد انعقد العقد.
- مسألة - 54 - قال الشیخ: متی شرط خیار الثلاث فی النکاح، کان العقد باطلا،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: الخطبة قبل عقد النکاح مسنونة،
- مسألة - 56 - قال الشیخ: لا أعرف نصا لأصحابنا فی استحباب الخطبة التی یتخللها العقد.
- مسألة - 57 - قال الشیخ: لا یجوز لأحد أن یتزوج أکثر من أربع،
- مسألة - 58 - قال الشیخ: لا یجوز للعبد أن یتزوج أکثر من حرتین و أربع إماء.
- مسألة - 59 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین المرأة و عمتها و خالتها إذا رضیت العمة و الخالة بذلک.
- مسألة - 60 - قال الشیخ، إذا بان زوجته بخلع أو فسخ أو مبارأة، جاز له أن یتزوج بأختها و عمتها و خالتها
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا یسقط بذلک مهرها،
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا تزوج الرجل أمته کان له بیعها
- مسألة - 63 - قال الشیخ: الأب إذا کان فقیرا صحیحا یجب علی الولد نفقته،
- مسألة - 64 - قال الشیخ: یجوز للأب إذا کان فقیرا عادما للطول أن یتزوج بأمة ابنه.
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا کانت عنده زوجة فزنت، لا ینفسخ العقد
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا زنی بامرأة جاز له نکاحها فیما بعد،
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لا عدة علی الزانیة،
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا حصل بین صبیین رضاع یحرم مثله، فإنه ینشر الحرمة إلی أخواتهما و أخواتهما،
- مسألة - 69 - قال الشیخ: کل امرأتین لا یجوز الجمع بینهما فی النکاح لا یجوز الجمع بینهما فی الوطء بملک الیمین،
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا تزوج بامرأة حرمت علیه جمیع أمهاتها
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا ملک امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النکاح
- مسألة - 73 - قال الشیخ: یجوز للرجل أن یجمع بین المرأة و امرأة أبیها
- مسألة - 74 - قال الشیخ: اختلف روایات أصحابنا فی الرجل إذا زنی بامرأة، هل یتعلق بهذا الوطء تحریم نکاح أم لا؟
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا فجر بغلام فأوقبه، حرمت علیه أم الغلام و بنته و أخته،
- مسألة - 76 - قال الشیخ: اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا کان مباحا أو لشبهة، ینشر التحریم
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا نظر الی فرجها تعلق به تحریم المصاهرة،
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا زنی بامرأة و أتت ببنت یمکن أن تکون منه، ثم تلحق به
- مسألة - 79 - قال الشیخ: المحصلون من أصحابنا یقولون: لا یجوز نکاح من خالف الإسلام،
- مسألة - 80 - قال الشیخ: لا یجوز مناکحة المجوس
- مسألة - 81 - قال الشیخ: لا یجوز للحر المسلم تزویج الأمة إلا بثلاثة شروط:
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا کانت عنده حرة و أذنت له فی تزویج الأمة جاز
- مسألة - 83 - قال الشیخ: یجوز للحر أن یتزوج بأمتین
- مسألة - 84 - قال الشیخ: للعبد أن ینکح أربع إماء أو حرتین، أو حرة و أمتین
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا تزوج الحر حرة و أمة فی عقد واحد، بطل العقد علی الأمة،
- مسألة - 86 - قال الشیخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطین عدم الطول و خوف العنت، ثم زال الشرطان أو أحدهما لم یبطل العقد،
- مسألة - 87 - قال الشیخ: متی تزوج حرة علی أمة، کانت الحرة بالخیار بین الرضا بذلک و بین فسخ نکاح نفسها
- مسألة - 88 - قال الشیخ: الصابئة لا تجری علیهم أحکام أهل الکتاب،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: لا یحل للمسلم نکاح أمة کتابیة،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا صرح بالتزویج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم یبطل النکاح
- مسألة - 91 - قال الشیخ: إذا تزوجها فی عدتها مع العلم بذلک و لم یدخل بها، فرق بینهما
- مسألة - 92 - قال الشیخ إذا تزوجها فی حال إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بینهما
- مسألة - 93 - قال الشیخ: إذا طلقها تسع تطلیقات للعدة، یتزوجها بینها زوجان حرمت علیه أبدا،
- مسألة - 94 - قال الشیخ: کل موضع قلنا بالمنع من الخطبة علی خطبة غیره، بأن یکون قد أجابت و رضیت
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا تزوج الکافر بأکثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا،
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا کانت عنده یهودیة أو نصرانیة، و انتقلت الی دین لا یقر أهله علیه، لا یقبل منها الا الإسلام
- مسألة - 97 - قال الشیخ: إذا کانا و ثنیین أو مجوسیین،
- مسألة - 98 - قال الشیخ: إذا اختلفت الدار بالزوجین فعلا و حکما لم یتعلق به فسخ النکاح،
- مسألة - 99 - قال الشیخ: إذا جمع بین الام و البنت حال الشرک فی عقد واحد ثم أسلم، کان له إمساک أیتهما شاء
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا أسلم و عنده أربع زوجات إماء و هو واجد للطول و لا یخاف العنت، جاز أن یختار ثنتین.
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا أعتقت الأمة و هی تحت عبد کان لها الخیار علی الفور.
- مسألة - 102 - قال الشیخ: المرتد علی ضربین:
- مسألة - 103 - قال الشیخ: انکحة المشرکین صحیحة،
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا تزوج الکتابی مجوسیة أو وثنیة، ثم ترافعوا إلیها قبل الإسلام، أقررناهم علی نکاحهم،
- مسألة - 105 - قال الشیخ: کل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدین، فهی فسخ لا طلاق،
- مسألة - 106 - قال الشیخ: یکره إتیان النساء بأدبارهن
- مسألة - 107 - قال الشیخ: نکاح الشغار باطل،
- مسألة - 108 - قال الشیخ: نکاح المتعة عندنا جائز مباح،
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متی أحلها للأول طلقها کان التزویج صحیحا
- مسألة - 110 - قال الشیخ: إذا نکحها معتقدا أنه یطلقها إذا أباحها، أو أنه إذا أباحها فلا عقد بینهما،
- مسألة - 111 - قال الشیخ: إذا نکحها نکاحا فاسدا لا یحل للأول.
- مسألة - 112 - قال الشیخ: ینفسخ النکاح عندنا بالعیب،
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا کان الرجل مسلولا لکنه یقدر علی الجماع غیر أنه لا ینزل،
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عیبا، فلها المهر
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم یکن فی حال العقد، فإنه لا یرد الا الجنون
- مسألة - 116 - قال الشیخ: إذا حدث بالمرأة أحد العیوب التی یرد به و لم یکن حالة العقد، فإنه یثبت به الفسخ.
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا دخل بها مع العلم بالعیب، فلا خیار له
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا تزوجها علی أنها مسلمة فبانت کتابیة، کان العقد باطلا.
- مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا عقد علی أنها کتابیة فبانت مسلمة کان العقد باطلا،
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا عقد الحر علی امرأة علی أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل.
- مسألة - 121 - قال الشیخ: بیع الأمة طلاقها.
- مسألة - 122 - قال الشیخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روایات أصحابنا أن لها الخیار،
- مسألة - 123 - قال الشیخ: العنة عیب و یثبت لها الخیار،
- مسألة - 124 - قال الشیخ: فسخ العنین لیس بطلاق،
- مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا قال انه عنین، فتزوجته علی ذلک، فظهر کما قال لم یکن لها الفسخ
- مسألة - 126 - قال الشیخ: إذا کان له أربع نسوة، فعن عن واحدة و لم یعن عن الثلاث لم یکن لها الخیار
- مسألة - 127 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی الإصابة، بأن قال أصبتها و أنکرت فإن کانت ثیبا فالقول قوله
- مسألة - 128 - قال الشیخ، العزل عن الحرة لا یجوز الا برضاها،
- مسألة - 129 - قال الشیخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا کان حرا.
- مسألة - 130 - قال الشیخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه طلقها طلاقا بانت منه،
- کتاب الصداق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا عقد علی مهر فاسد، مثل الخمر و الخنزیر و المیتة و ما أشبهه، فسد المهر
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المهر ما تراضیا علیه ممّا یصح أن یکون ثمنا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یجوز أن یکون منافع الحر مهرا،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أصدقها تعلیم سورة، فلقنها فلم یحفظ شیئا أو حفظها غیرها، أو أصدقها عبدا فهلک قبل القبض، کان لها بدل الصداق
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أصدقها تعلیم سورة، ثم طلقها قبل الدخول و قبل تعلیمها، جاز أن یلقنها النصف الذی استقر علیه.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أصدقها صداقا ملکته بالعقد کله،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لیس للمرأة التصرف فی الصداق قبل القبض،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أصدقها شیئا بعینه، کالثوب و العبد و البهیمة، ثم تلف قبل قبضه فالنکاح بحاله،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روی أصحابنا أن لها عبدا وسطا و دارا وسطا.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، کان لها قیمة الخمر عند مستحلیه.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا عقدا فی السر بمهر ذکراه، و عقدا فی العلانیة بخلافه، فالمهر هو الأول.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولایة علیهن، فالنکاح صحیح،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغیر علی مهر معلوم، فان کان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا تزوج المولی علیه لسفه أو صغر بغیر اذن ولیه
- مسألة - 15 - قال الشیخ: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها، فلا مهر لها
- مسألة - 16 - قال الشیخ: المتعة علی الموسر خادم، و علی الأوسط ثوب أو مقنعة، و علی الفقیر خاتم
- مسألة - 17 - قال الشیخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا اتفقا علی مقدار ما، أو شیء بعینه مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح
- مسألة - 20 - قال الشیخ: مفوضة المهر هو أن یذکر مهرا و لا یذکر مبلغه
- مسألة - 21 - قال الشیخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما یحکم به واحد منهما
- مسألة - 22 - قال الشیخ: حکم الصغیرة إذا زوجها ولیها الذی له الإجبار علی النکاح مفوضة حکم الکبیرة،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: مهر المثل فی الموضع الذی یجب یعتبر بنساء أهلها،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی قدر المهر،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، وجب لها مهر المثل
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی قبض المهر فالقول قولها،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، و اختلفا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها، فلزوجها نکاحها فی عدتها،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أصدقها ألفا علی أن لأبیها ألفا، فالنکاح صحیح
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا یسافر بها و لا یتزوج علیها، کان النکاح صحیحا
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أصدقها دارا، و شرط فی الصداق ثلاثة أیام شرط الخیار، صح الصداق و الشرط معا و النکاح صحیح.
- مسألة - 32 - قال الشیخ: الذی بیده عقدة النکاح هو الأب أو الجد،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن یرجع علیها بنصفه،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه یرجع علیها بنصف العبد.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها علی النکاح بدون مهر المثل، ثبت المسمی
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان کانت عالمة بمقداره صح الإبراء،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا سمی الصداق و دخل بها قبل أن یعطیها شیئا لم یکن لها بعد ذلک الامتناع من تسلیم نفسها
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها علی خمسمائة قبل الدخول، فإنه یسقط عنه جمیع المهر.
- مسألة - 39 - قال الشیخ: من وطئ امرأة فأفضاها، و معنی ذلک صیر مجری البول و مدخل الذکر واحدا، فان کان قبل تسع سنین لزمه نفقتها
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا طلقها بعد أن خلا بها و قبل أن یمسها، اختلف الناس علی ثلاث مذاهب:
- مسألة - 41 - قال الشیخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها
- مسألة - 42 - قال الشیخ: الموضع الذی یجب فیه المتعة أو یستحب فإنها یثبت،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: کل فرقة تحصل بین الزوجین، سواء کان من قبله أو قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبی، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق.
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا أصدقها انائین فانکسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول، کان لها نصف الموجود
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عیبا، کان لها رده بالعیب
- کتاب الولیمة
- کتاب القسمة بین الزوجات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: النبی علیه السلام إذا بنی بواحدة من نسائه لم یجب علیه القسمة للباقیات،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: من کان عنده ذمیة و حرة مسلمة، کان له أن یقسم للحرة المسلمة لیلتین و للذمیة لیلة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان عنده حرة و أمة زوجة، کان للحرة لیلتان و للأمة لیلة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان له زوجتان، جاز له أن یبیت عند واحدة ثلاث لیال و عند واحدة لیلة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا یسقط نفقتها و لا قسمتها،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا کان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخری، فإن کانت بکرا فإنه یخصها بسبعة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا سافر ببعض نسائه من غیر قرعة، فعلیه أن یقضی لمن بقی بقدر غیبته مع التی خرج بها،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها
- مسألة - 9 - قال الشیخ: بعث الحکمین علی سبیل التحکیم لا علی سبیل التوکیل،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: فإذا ثبت أنهما علی جهة التحکیم، فلیس لهما أن یفرقا
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- کتاب الخلع
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا کانت الأحوال بین الزوجین عامرة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یصح الخلع إلا فی طهر لم یقربها فیه بجماع
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الصحیح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا یقع
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الخلع جائز من الزوجین
- مسألة - 5 - قال الشیخ: البذل فی الخلع غیر مقدر
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الخلع إذا وقع صحیحا سقطت الرجعة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وقع الخلع علی بذل فاسد
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا طلقها طلقة علی دینار
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
- مسألة - 10 - قال الشیخ: المختلعة لا یلحقها الطلاق
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال لزوجته:
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا ینعقد الطلاق قبل النکاح
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا اختلعا علی ألف
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی النقد و اتفقا علی القدر و الجنس
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال: خالعتک علی ألف فی ذمتک، فقالت:
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یقع الخلع بشرط و لا صفة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال لها: ان أعطیتنی ألفا فأنت طالق
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال خالعتک علی ما فی هذه الجرة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا قالت طلقنی ثلاثا بألف
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال خالعتک علی حمل هذه الجاریة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان الخلع بلفظ المبارات
- مسألة - 23 - قال الشیخ: فرق أصحابنا بین لفظ الخلع و المبارات
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اختلعها أجنبی من زوجها بغیر اذنها لم یصح
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا اختلف المختلعان فی جنس العوض
- مسألة - 26 - قال الشیخ: لو خالعت المرأة فی مرضها بأکثر من مهر مثلها،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: لیس للولی أن یطلق عمن له علیه ولایة
- کتاب الطلاق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الطلقة الثالثة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الطلاق المحرم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد
- مسألة - 4 - قال الشیخ: کل طلاق لا یحضره شاهدان عدلان
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال لها فی طهر لم یجامعها فیه:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال لها فی طهر ما قربها فیه:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق أکمل طلاق
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق و لم ینو البینونة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا سألته بعض نسائه أن یطلقها
- مسألة - 14 - قال الشیخ: صریح الطلاق لفظ واحد
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا قال أنت مطلقة
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق
- مسألة - 17 - قال الشیخ: کنایات الطلاق لا یقع فیها شیء من الطلاق
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال أنت مطلقة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال لها: أنت حرة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا قال لزوجته: أنا منک طالق
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال أنا منک معتد
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال لها: أنا منک باین
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق لم یصح
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا قال أنت طلاق
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کتب بطلاق زوجته و لم یقصد الطلاق
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قال لها طلقی نفسک ثلاثا فطلقت واحدة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا قال لها طلقی نفسک واحدة فطلقت ثلاثا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا قال کلما أملک علی حرام
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا قال کلی و اشربی و نوی به الطلاق
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا قال لغیر المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا قال لغیر المدخول بها: أنت طالق
- مسألة - 33 - قال الشیخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق فی رمضان
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا قال إذا رأیت هلال رمضان فأنت طالق
- مسألة - 36 - قال الشیخ: اختلفوا فیمن قال ان لم تدخلی الدار
- مسألة - 37 - قال الشیخ: طلاق المکره و عتقه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: طلاق السکران
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا زال عقله بشرب البنج
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا قال له رجل: أ لک زوجة، فقال: لا
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق واحدة فی اثنتین
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نیة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا قال رأسک أو وجهک أو طالق
- مسألة - 44 - قال الشیخ: و لو قال یدک أو رجلک أو شعرک أو أذنک طالق
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة
- مسألة - 46 - قال الشیخ: الاستثناء بمشیة اللّه یدخل فی الطلاق و العتاق
- مسألة - 47 - قال الشیخ: المریض إذا طلقها طلقة
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا سألته أن یطلقها فی مرضه فطلقها
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زید بشهر
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا شک هل طلق أم لا
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا طلق و شک هل طلق واحدة أو اثنتین
- مسألة - 52 - قال الشیخ: الظاهر من روایات أصحابنا و الأکثر أن الزوج الثانی
- مسألة - 53 - قال الشیخ: الحیل فی الأحکام جائزة
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا ثبت جواز الحیلة
- کتاب الرجعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: اعتبار الطلاق بالزوجة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: أقل ما یمکن أن تنقضی به عدة الحرة
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المطلقة الرجعیة لا یحرم وطئها
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یستحب الاشهاد علی الرجعة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا طلقها ثلاثا
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نکحت نکاحا فاسدا و دخل بها الثانی
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا وطئها الزوج الثانی فی حال یحرم علیه وطؤها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا کانت عنده زوجة ذمیة و طلقها ثلاثا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبیة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا راجعها بلفظ النکاح،
- کتاب الإیلاء
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الإیلاء الشرعی
- مسألة - 2 - قال الشیخ: حکم الإیلاء الشرعی
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یکون مؤلیا الا أن یحلف باللّه
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا ینعقد الإیلاء إلا بالنیة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا جامعتک
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا باشرتک
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا جمع رأسی و رأسک شیء
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا طلق المولی طلقة کانت رجعیة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال ان أصبتک فأنت علی حرام
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال ان أصبتک فللّه علی أعتق عبدی
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الإیلاء لا یقع بشرط
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الإیلاء فی الرضا و الغضب سواء
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان له امرأتان زینب و عمرة، فقال:
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا آلی من زوجته
- مسألة - 16 - قال الشیخ: قال الشافعی إذا اختلفا فی انقضاء المدة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الإیلاء یقع بالرجعیة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا آلی منها ثم وطئها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: یصح الإیلاء من الذمی
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا آلی لمصلحة ولده خوفا من الحمل
- کتاب الظهار
- مسألة - 1 - قال الشیخ: ظهار العبد المسلم صحیح
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یصح من الکافر الظهار
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یصح الظهار قبل الدخول بالمرأة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ظاهر من امرأته
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: ظهار السکران غیر واقع
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ظاهر و عاد
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الظهار یقع بالأمة و المدبرة و أم الولد
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کید أمی
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال لها: أنت علی کظهر ابنتی
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یصح الظهار قبل التزویج
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال متی تزوجتک فأنت طالق
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کظهر أمی و لم ینو الظهار
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کظهر أمی و نوی الطلاق
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الظهار لا یقع إلا إذا کانت المرأة طاهرا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی حرام کظهر أمی
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا کان له زوجتان و قال لإحداهما:
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ظاهر من أربع نسوة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کظهر أمی
- مسألة - 20 - قال الشیخ: الظهار علی ضربین:
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا ظاهر من زوجته
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ثبت الظهار و حرم الوطء
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا وطئ قبل التکفیر
- مسألة - 24 - قال الشیخ: المکفر بالصوم إذا وطئ زوجته
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا وطئ غیر زوجته لیلا فی خلال الصوم
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا ظاهر من زوجته مدة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا وجبت علیه الکفارة بعتق رقبة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الموضع الذی یعتبر فیه الایمان فی الرقبة
- مسألة - 29 - قال الشیخ: عتق المکاتب لا یجزئ فی الکفارة
- مسألة - 30 - قال الشیخ: عتق أم الولد جائز فی الکفارات
- مسألة - 31 - قال الشیخ: عتق المدبر جائز فی الکفارات
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا أعتق عبدا مرهونا و کان موسرا أجزأه
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا یجوز عتق الجانی عمدا فی الکفارة
- مسألة - 34 - قال الشیخ: العبد الغائب ان عرف خبره و حیاته
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا اشتری من ینعتق علیه
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا وجبت علیه کفارة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا أعتق عنه بغیر اذنه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا ملک الرجل نصف عبدین
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا کان علیه کفارات من جنس واحد و أعتق عنها
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا کان علیه کفارة عتق رقبة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: نیة الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا وجب علیه کفارة بعتق أو کفارة أو صیام فارتد
- مسألة - 43 - قال الشیخ: الأعمی لا یجزئ
- مسألة - 44 - قال الشیخ: المملوک إذا کان مولودا من الزنا
- مسألة - 45 - قال الشیخ: من وجد رقبة و هو یحتاج إلیها لخدمته
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا انتقل عند العجز الی الصوم
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا أفطر فی خلال الشهرین لمرض
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا سافر فی الشهر الأول فأفطر
- مسألة - 49 - قال الشیخ: الحامل و المرضع إذا أفطرتا فی الشهر الأول
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قتل متعمدا فی أشهر الحرم
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا ابتدأ بصوم أیام التشریق
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یلزمه نیة التتابع فی الصوم
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا صام شعبان و رمضان عن الشهرین المتتابع
- مسألة - 54 - قال الشیخ: الاعتبار فی وجوب الکفارات المرتبة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله فی الصوم
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود
- مسألة - 57 - قال الشیخ: یجب أن یدفع الطعام الی ستین مسکینا
- مسألة - 58 - قال الشیخ: لا یجوز إعطاء الکفارة للمکاتب
- مسألة - 59 - قال الشیخ: لا یجوز دفع الکفارة إلی کافر
- مسألة - 60 - قال الشیخ: یجب أن یدفع الی کل فقیر مدین
- مسألة - 61 - قال الشیخ: یجب أن یطعم ما یغلب علی قوته و قوت أهله.
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا کان قوت بلده اللحم
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا أحضر ستین مسکینا
- مسألة - 64 - قال الشیخ: کلما یسمی طعاما یجوز إخراجه فی الکفارة،
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا أطعم خمسا و کسی خمسا فی کفارة الیمین،
- مسألة - 66 - قال الشیخ: یجوز صرف الکفارة إلی الصغار و الکبار
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا اعطی کفارته من ظاهره الفقر
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا وجبت علیه الکفارة فی الظهار
- مسألة - 69 - قال الشیخ: لا یجوز إخراج القیمة فی الکفارات
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علی کظهر أمی
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یجوز للمرأة أن یعطی الکفارة زوجها إذا کان فقیرا،
- کتاب اللعان
- مسألة - 1 - قال الشیخ: موجب القذف عندنا فی حق الزوج الحد
- مسألة - 2 - قال الشیخ: اللعان یصح بین کل زوجین مکلفین
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان مع الزوج البینة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: حد القذف من حقوق الآدمیین
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته بزنا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا کانا أبیضین فجاء ولدهما أسود
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الأخرس إذا کانت له کنایة مفهومة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی خرساء أو صماء
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قذف الرجل زوجته و وجب علیه الحد
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و لاعنها و بانت منه
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قذف أجنبی أجنبیة و لم یقم البینة فحد
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، و قذفها بزنا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باین
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی حامل
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها فی دبرها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و أمها بأن قال:
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا نکح رجل امرأة نکاحا فاسدا و قذفها
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یغلظ اللعان باللفظ و الموضع
- مسألة - 22 - قال الشیخ: ألفاظ اللعان معتبرة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی اللعان
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجوز للکفار دخول المساجد
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا لاعن الرجل
- مسألة - 26 - قال الشیخ: فرقة اللعان علی مذهبنا فسخ
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا أتی بدل لفظ الشهادة بلفظ الیمین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته برجل بعینه
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا حد للأجنبی
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا أکذب الزوج نفسه بعد اللعان
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی حامل بنفی النسب
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا انتفی من ولد زوجته و لم یقذفها، بل قال:
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا أتت المرأة بولدین توأمین و نفاهما الزوج
- مسألة - 37 - قال الشیخ: البائن باللعان لا یجب لها السکنی.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أتت بولدین توأمین فمات أحدهما
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا نفی الولد باللعان، ثم مات الولد
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا قال الرجل لزوجته: یا زان بلا هاء التأنیث
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا قال رجل لرجل زنأت فی الجبل
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قذفها بالزنا فأقیم علیه الحد
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا قذفها قبل اقامة الحد ثم أعاد قذفها
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قذف امرأة أجنبیة، ثم تزوجها و قذفها
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته فلاعنها و بانت باللعان
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: یا زانیة،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و أجنبیة
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبیات بکلمة واحدة
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی حامل
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قذف أجنبیا أو أجنبیة أو زوجة
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته بالزنا و لم یلاعن فحد
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا قال زنت یدک و رجلک
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا قال زنا بدنک
- مسألة - 55 - قال الشیخ: کنایات القذف مثل قوله
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا شهد الزوج ابتداء
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعی أنها أقرت بالزنا،
- مسألة - 58 - قال الشیخ: إذا قذف امرأة و ادعی أنها کانت أمة
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا قذف امرأة و طالبت بالحد
- مسألة - 60 - قال الشیخ: لا یثبت حد القذف بشهادة علی شهادة
- مسألة - 61 - قال الشیخ: التوکیل فی استیفاء حدود الآدمیین
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا ولد له مولود و هنئ به
- مسألة - 63 - قال الشیخ: الظاهر من روایات أصحابنا أن الأمة لا تصیر فراشا بالوطی
- مسألة - 64 - قال الشیخ: لا یثبت اللعان بین الزوجین قبل الدخول
- مسألة - 65 - قال الشیخ: یعتبر فی إلحاق الأولاد إمکان الوطء
- کتاب العدة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الأظهر فی روایات أصحابنا أن التی لم تحض
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الأقراء هی الأطهار
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: أقل ما یمکن أن ینقضی به عدد ذوات الأقراء
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الذی علیه أصحابنا و روایاتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بیض
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا زوج صبی صغیر امرأة فمات عنها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت فی آخر الشهر
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا طلقها و هی حامل
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا طلقها و اعتدت
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا خلا بها و لم یدخل بها
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا مات عنها و هو غائب عنها فبلغها الخبر
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الأمة إذا طلقت و لم تکن حاملا
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا کانت الأمة من ذوات الشهور
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الأمة إذا أعتقت فی العدة، الرجعیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الأمة إذا کانت تحت عبد و طلقها طلقة ثم اعتقت
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا طلقها طلقة رجعیة، ثم راجعها
- مسألة - 18 - قال الشیخ: عدة المتوفّی عنها زوجها إذا کانت حائلا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: عدة المتوفّی عنها زوجها إذا کانت حاملا
- مسألة - 20 - قال الشیخ: المتوفّی عنها زوجها لا نفقة لها علی کل حال
- مسألة - 21 - قال الشیخ: المتوفّی عنها تعتد بأربعة أشهر و عشرة أیام
- مسألة - 22 - قال الشیخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الفاحشة التی تحل إخراج المطلقة من بیت زوجها
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها
- مسألة - 25 - قال الشیخ: المتوفّی عنها یلزمها الحداد طول العدة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: المطلقة البائن لا یجب علیها حداد
- مسألة - 27 - قال الشیخ: المتوفّی عنها زوجها إذا کانت صغیرة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الذمیة إذا کانت تحت مسلم فمات عنها
- مسألة - 29 - قال الشیخ: الکافرة إذا کانت تحت کافر فمات عنها
- مسألة - 30 - قال الشیخ: کل موضع تجتمع علی المرأة عدتان
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا نکحت المعتدة و وطئها الناکح
- مسألة - 32 - قال الشیخ: المفقود الذی لا یعرف خبره
- مسألة - 33 - قال الشیخ: امرأة المفقود إذا اعتدت و تزوجت
- مسألة - 34 - قال الشیخ: المدبرة إذا مات عنها سیدها
- مسألة - 35 - قال الشیخ: المشتراة و المسبیة تعتدان بقرائن
- مسألة - 36 - قال الشیخ: أم الولد إذا زوجها سیدها غیره
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا ملک أمة بابتیاع
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا استبرأ أمة ممن لم یطأها
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا ملک أمة بابتیاع أو هبة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا باع جاریة من غیره
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الاستبراء واجب علی البائع و المشتری
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء علی المشتری
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا ملکها جاز له التلذذ بمباشرتها
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا اشتری أمة حاملا کره له وطؤها
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا عجزت المکاتبة عن أداء ثمنها
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا اشتری مجوسیة
- مسألة - 47 - قال الشیخ: العبد المأذون له فی التجارة إذا استبرأ أمه،
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا باع جاریة فظهر بها حمل
- مسألة - 49 - قال الشیخ: أقل الحمل ستة أشهر
- کتاب الرضاع
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا حصل الرضاع المحرم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: تنشر حرمة الرضاع إلی الأم المرضعة
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من أصحابنا من قال: الذی یحرم من الرضاع
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الرضاع انما ینشر الحرمة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: القدر المعتبر فی الرضاع المحرم
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا فرق بین أن یکون المرتضع
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وجر اللبن فی جوفه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا سعط فی اللبن حتی یصل الی دماغه
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا حقن باللبن لم ینشر الحرمة.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا شیب اللبن بغیره ثم سقی المولود
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا جمد أو أغلی لم ینشر الحرمة،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا ارتضع مولود من لبن بهیمة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لبن المیتة لا ینشر الحرمة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان له زوجة مرضعة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یلزم المرضعة ضمان
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا کان له زوجة کبیرة لها لبن من غیره
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا فی الرضاع بحال.
- مسألة - 18 - قال الشیخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل فی الرضاع
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال الرجل لمن هو أکبر منه سنا أو مثله:
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لو در لبن امرأة من غیر ولادة
- کتاب النفقات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجوز للرجل أن یتزوج أربعا
- مسألة - 2 - قال الشیخ: من وجب إخدامها من الزوجات
- مسألة - 3 - قال الشیخ: نفقة الزوجات مقدرة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان الزوج کبیرا و الزوجة صغیرة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا کانا صغیرین فلا نفقة لها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أحرمت بغیر اذنه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا اعتکفت باذنه وحدها
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا صامت تطوعا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نشزت سقطت نفقتها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا اختلف الزوجان
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا ارتدت الزوجة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کانا و ثنیین أو مجوسیین
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أعسر الرجل فلم یقدر علی نفقة زوجته
- مسألة - 14 - قال الشیخ: المطلقة البائن و المختلعة لا سکنی لها
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لا نفقة للبائن
- مسألة - 16 - قال الشیخ: البائن إذا کانت حاملا
- مسألة - 17 - قال الشیخ: یجب علی الوالد نفقة الولد ان کان موسرا
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا لم یکن أب و لا جد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا اجتمع جد أبو أب و ان علا و أم
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا اجتمع أم الأم و أم الأب
- مسألة - 21 - قال الشیخ: تجب النفقة علی الأب و الجد معا
- مسألة - 22 - قال الشیخ: تجب النفقة علی الام و أمهاتها و ان علون
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الوالد إذا کان کامل الاحکام
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الولد إذا کان کامل الاحکام و الخلقة و کان معسرا،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان أبواه معسرین
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا کان له ابن مراهق
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا کان له أب و أب أب معسرین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کان معسرا و له أب و ابن موسرین
- مسألة - 29 - قال الشیخ: اختلف الناس فی وجوب نفقة الغیر علی الغیر
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا وجبت النفقة علی الرجل
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لیس للرجل أن یجبر زوجته علی الرضاع
- مسألة - 32 - قال الشیخ: البائن إذا کان لها ولد یرضع
- مسألة - 33 - قال الشیخ: البنت إذا کانت بالغة رشیدة
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا بانت المرأة من الرجل و بینهما ولد
- مسألة - 35 - قال الشیخ: الموضع الذی قلنا الأب أحق بالولد
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا طلقها طلقة رجعیة لم یعد حقها
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الأخت للأب أولی بالحضانة من الأخت للأم،
- مسألة - 40 - قال الشیخ: الجدات أولی بالولد من الأخوات.
- مسألة - 41 - قال الشیخ: لأبی الأم و أم أبی الأم حضانة.
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا لم یکن أم و هناک أم أم
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا کان مع الأب أخت من أم
- مسألة - 44 - قال الشیخ: العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا اجتمع جد و خال و أخت لأم
- مسألة - 46 - قال الشیخ: أم أب وجد متساویان.
- مسألة - 47 - قال الشیخ: أخت أب وجد متساویان.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة
- مسألة - 49 - قال الشیخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا اجتمع مع العصبة ذکر من ذوی الأرحام
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا مرض المملوک مرضا یرجی زواله
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یجب بالعقد الا المهر
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة یوم بیوم
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملکها
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
- کتاب الجنایات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یقتل الحر بالحرة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یقتل مسلم بکافر
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قتل کافر کافرا ثم أسلم القاتل
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قتل الحر عبدا لا یقتل به
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا جنی العبد تعلق أرش الجنایة برقبته
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا اختار قتل خمسة و عفی عن خمسة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: دیة العبد قیمته
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لا یقتل الوالد بولده
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یرث الزوجة من القصاص شیئا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان أولیاء المقتول جماعة فعفی أحدهم
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الأطراف کالانفس
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قتل جماعة واحدا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا ثبت أنه یقتل الجماعة بواحد
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قطع واحد ید إنسان و آخر رجله
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اجتمع جماعة علی واحد فی جرح یوجب القود
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ضربه بمثقل یقصد بمثله القتل غالبا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أخذ صغیرا فحبسه ظلما
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا طرحه فی النار علی وجه لا یمکنه الخروج
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا ألقاه فی لجة البحر فغرق
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ألقاه فی لجة البحر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا قطع مسلم ید مسلم
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا قطع مسلم ید مسلم
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قطع مسلم ید مسلم
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا جنی جان علی عبد غیره فی حال الرق
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الامام عندنا لا یأمر بقتل من لا یجب قتله
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أکره الأمیر غیره علی قتل من لا یجب قتله،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: اختلف روایات أصحابنا فی أن السید إذا أمر غلامه بقتل غیره
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا جعل السم فی طعام نفسه، ثم قربه الی الغیر
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا جعل السم فی طعام غیره
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا قتل مرتد نصرانیا له ذمة أو عهد
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا قتل نصرانی مرتدا وجب علیه القود
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا زنی و هو محصن
- مسألة - 36 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن من أمسک إنسانا فجاء آخر فقتله
- مسألة - 37 - قال الشیخ: و لو کان معهم ردء ینظر لهم
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا جنی علی عین غیره فنخسها
- مسألة - 39 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن عمد الصبی و المجنون خطأ
- مسألة - 40 - قال الشیخ: القتل العمد یوجب القود فقط
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الدیة یرثها الأولاد ذکورا و إناثا
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا کان أولیاء المقتول جماعة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا کان بعض الأولیاء رشیدا
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا وجب القصاص لاثنین فعفی أحدهما
- مسألة - 45 - قال الشیخ: یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا قتل واحد عشرة أنفس مثلا
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا قطع ید رجل و قتل الأخر
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا قطع ید رجل، فقطع المجنی علیه ید الجانی
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود علیه
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قتل اثنان رجلا
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا قطع رجل ید رجل من الکوع
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا قطع رجل ید غیره من الکوع
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا قتل غیره بما یجب فیه القود
- مسألة - 54 - قال الشیخ: الحارصة و هی الدامیة فیها بعیر
- مسألة - 55 - قال الشیخ: الموضحة فیها نصف العشر خمسة أبعرة
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا قطع یمین غیره
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا قطع یدا کاملة الأصابع و یده ناقصة إصبعا،
- مسألة - 58 - قال الشیخ: لا یؤخذ الصحیحة بالشلاء
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فیها، ففیها ثلث الدیة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع رجل
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عینه
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا قطع ید رجل
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا قطع یدی غیره و أذنیه و رجلیه
- مسألة - 64 - قال الشیخ: شعر الرأس و اللحیة و الحاجبین و أهداب العینین
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا جرح غیره
- مسألة - 66 - قال الشیخ: فی الإصبع الزائدة إذا قطعت
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا قطع اذن غیره قطعت اذنه
- مسألة - 68 - قال الشیخ: یقطع ذکر الفحل بذکر الخصی
- مسألة - 69 - قال الشیخ: فی ذکر العنین ثلث ذکر الصحیح
- مسألة - 70 - قال الشیخ: فی الخصیتین الدیة
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا قطع طرف غیره ثم اختلفا
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا قلع سن مثغر کان له قلع سنة
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا قلع سن مثغر و أخذ دیتها ثم نبت السن
- مسألة - 74 - قال الشیخ: السن الزائدة فیها ثلث الأصلیة.
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا وجب لإنسان قصاص فی طرف أو نفس
- مسألة - 76 - قال الشیخ: أجرة من یقیم الحدود و یقتص للناس
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا قطع ید عبد
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا قطع یدی عبد
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع غیره ثم عفی المجنی عن عقلها
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع غیره، فعفی عنها المجنی علیه،
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع غیره، صح من المجنی علیه
- مسألة - 82 - قال الشیخ: میراث من لا وارث له لبیت المال
- مسألة - 83 - قال الشیخ: فی الشفتین الدیة کاملة
- مسألة - 84 - قال الشیخ: فی إبهام الید أو الرجل
- مسألة - 85 - قال الشیخ: فی البیضتین الدیة
- مسألة - 86 - قال الشیخ: فی العین العوراء إذا کانت خلقة
- مسألة - 87 - قال الشیخ (ره): فی العین القائمة إذا خسفت
- کتاب الدیات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن قوله تعالی «وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ»
- مسألة - 2 - قال الشیخ: القتل علی ثلاثة أضرب:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الدیة المغلظة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: دیة العمد المحض
- مسألة - 5 - قال الشیخ: دیة العمد شبیه الخطاء
- مسألة - 6 - قال الشیخ: دیة الخطاء تغلظ فی الشهر الحرام و فی الحرم.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ثبت التغلیظ فی هذه المواضع،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قتل أو قطع فی غیر الحرم،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: دیة قتل الخطاء أرباع
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الدیة ستة أصول
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الموضحة هی التی توضح عظم الرأس
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الموضحة فی البدن مثل الساعد
- مسألة - 13 - قال الشیخ: فی الهاشمة عشر من الإبل
- مسألة - 14 - قال الشیخ: فی الجائفة ثلث الدیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا جرحه فی وجهه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قطع أذنیه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا جنی علی أذنیه جنایة فشلتا
- مسألة - 18 - قال الشیخ: فی شحمة الأذن
- مسألة - 19 - قال الشیخ: فی العقل الدیة کاملة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا ادعی ذهاب بصره بالجنایة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا جنی علی غیره جنایة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: فی الأربعة الأجفان الدیة کاملة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: فی النافذة فی الأنف إذا لم تنسد ثلث الدیة،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: فی شلل الأنف ثلثا دیة الأنف.
- مسألة - 25 - قال الشیخ: فی ذهاب الشم الدیة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا أخذ دیة الشم ثم عاد شمه
- مسألة - 27 - قال الشیخ: فی الشفتین الدیة کاملة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا جنی علی لسانه فذهب بعض کلامه
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا جنی علی لسانه فادعی أنه ذهب نطقه
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا قطع لسان الأخرس
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا قطع لسانه و اختلفا
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا جنی علی لسانه، فذهب کلامه و اللسان صحیح
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت و تکلم
- مسألة - 34 - قال الشیخ: الأسنان کلها فیها الدیة
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا کسر سن صبی قبل أن تسقط
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا قلع سن کبیر مثغر وجب له الدیة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا جنی علی سنه فسقطت
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا قلع سنه، فغرس فی مغرسها عظما طاهرا
- مسألة - 40 - قال الشیخ: قد مضی أن سن الصبی إذا قلعت
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا ضرب سنه فاسودت
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنایا و الرباعیات
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قطع احدی الیدین من الکوع،
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا ضرب یده فشلت،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: فی الخمس أصابع من ید واحدة
- مسألة - 47 - قال الشیخ: فی کل أنملة من الأصابع الأربع ثلث دیتها
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا جنی علی إصبع أو أنملة فشلت
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا کسرت یده فجبرت،
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قطعت یده فی الجهاد
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا قلع عین أعور
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا قلع الأعور إحدی عینی من له عینان
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا کسر صلبه فشلت رجلاه
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا کسر صلبه، فذهب مشیه و جماعه معا
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا کسر ظهره فاحدودب
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا کسر رقبته فصار
- مسألة - 57 - قال الشیخ: دیة المرأة نصف دیة الرجل
- مسألة - 58 - قال الشیخ: المرأة تعاقل الرجل الی ثلث دیتها
- مسألة - 59 - قال الشیخ: فی حلمتی الرجل دیة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا وطئ امرأة مکرهة فأفضاها
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
- مسألة - 63 - قال الشیخ: فی الذکر الدیة، و فی الخصیتین معا الدیة
- مسألة - 64 - قال الشیخ: فی الترقوتین
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا لطم غیره فی وجهه فاسود الموضع
- مسألة - 66 - قال الشیخ: متی کسر عظما فانجبر مستقیما
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لکل جراحة شیئا مقدرا إذا کان فی الرأس
- مسألة - 68 - قال الشیخ: دیة الیهودی و النصرانی
- مسألة - 69 - قال الشیخ: دیة المجوسی ثمانمائة درهم،
- مسألة - 70 - قال الشیخ: من لم تبلغه الدعوة لا یجوز قتله
- مسألة - 71 - قال الشیخ: کل جنایة لها مقدر من دیة الحر
- مسألة - 72 - قال الشیخ: دیة النفس علی العاقلة فی قتل الخطاء
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا قتل عبدا عمدا
- مسألة - 74 - قال الشیخ: ما کان عمدا محضا لا یحمله العاقلة
- مسألة - 75 - قال الشیخ: الصبی إذا کان صغیرا عاقلا
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا جنت أم الولد
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا اصطدم فارسان فماتا
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا اصطدما متعمدین للقتل
- مسألة - 79 - قال الشیخ: لا فرق بین أن یقعا مستلقیین، أو مکبوبین
- مسألة - 80 - قال الشیخ: یمکن أن یکون القتل بحجر المنجنیق عمدا محضا
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا اصطدمت السفینتان من غیر تفریط
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا قال لغیره عند خوف الغرق:
- مسألة - 83 - قال الشیخ: دیة قتل الخطاء علی العاقلة
- مسألة - 84 - قال الشیخ: دیة الخطأ مؤجلة ثلاث سنین
- مسألة - 85 - قال الشیخ: العاقلة کل عصبة خرجت عن الوالدین و المولدین
- مسألة - 86 - قال الشیخ: القاتل لا یدخل فی العقل
- مسألة - 87 - قال الشیخ: قال الشافعی: لا یحمل علی کل واحد من العاقلة أکثر من نصف دینار
- مسألة - 88 - قال الشیخ: الدیة لا تنتقل من العصبات الی أهل الدیوان،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: ابتداء مدة الدیة المؤجلة
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا حال الحول علی موسر من أهل العقل
- مسألة - 91 - قال الشیخ: الدیة الناقصة مثل دیة المرأة
- مسألة - 92 - قال الشیخ: الموسر علیه نصف دینار
- مسألة - 93 - قال الشیخ: القدر الذی تحمله العاقلة عن الجانی
- مسألة - 94 - قال الشیخ: إذا جنی الرجل علی نفسه جنایة خطأ محضا،
- مسألة - 95 - قال الشیخ: المولی من أسفل لا یعقل عن المولی من أعلی
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا کانت العاقلة أکثر من الدیة
- مسألة - 97 - قال الشیخ: إذا کانت العاقلة کثیرین متساویین فی الترکة،
- مسألة - 98 - قال الشیخ: الحلیف لا یعقل و لا یعقل عنه
- مسألة - 99 - قال الشیخ: عقد الموالاة صحیح
- مسألة - 100 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن الذمی إذا قتل خطاء
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا بنی حائطا مستویا فی ملکه فمال الی الطریق
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا سقط حائط إلی طریق المسلمین
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا شرع جناحا الی شارع المسلمین
- مسألة - 104 - قال الشیخ: من أخرج میزابا الی الشارع
- مسألة - 105 - قال الشیخ: دیة الجنین التام مائة دینار
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کان هناک حرکة فضربها فسکنت بضربه فلا ضمان علیه،
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا ألقت نطفة
- مسألة - 108 - قال الشیخ: من أفزع غیره و هو یجامع حتی عزل عن زوجته
- مسألة - 109 - قال الشیخ: دیة الجنین مائة دینار
- مسألة - 110 - قال الشیخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنینا
- مسألة - 111 - قال الشیخ: دیة الجنین موروثة عنه
- مسألة - 112 - قال الشیخ: کل موضع أوجبنا فیه دیة الجنین
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا قتل الإنسان نفسه
- مسألة - 114 - قال الشیخ: دیة جنین الیهودی و النصرانی و المجوسی
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا کان الجنین مولودا بین مجوسی و نصرانیة
- مسألة - 116 - قال الشیخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنینا حرا مسلما،
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا أخرج الجنین رأسه ثم مات کان مضمونا،
- مسألة - 118 - قال الشیخ: فی جنین الأمة عشر قیمتها
- مسألة - 119 - قال الشیخ: فی جنین الذمیة عشر دیتها.
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا ثبت أن فی جنین الأمة عشر قیمتها
- مسألة - 121 - قال الشیخ: إذا داس بطن غیره حتی أحدث
- مسألة - 122 - قال الشیخ: إذا قطع رأس میت
- کتاب القسامة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا کان مع المدعی للدم لوث
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا حلف المدعون علی قتل عمد
- مسألة - 3 - قال الشیخ: القسامة فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: القسامة یراعی فیها خمسون من أهل المدعی
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا وجد قتیل بین الصفین فی فتنة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وجد قتیل من ازدحام الناس
- مسألة - 7 - قال الشیخ: کل موضع قلنا قد حصل اللوث علی ما فسرناه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یثبت اللوث بأشیاء:
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان المقتول مشرکا و المدعی علیه مسلما
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قتل عبد و هناک لوث
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یثبت عندنا فی الأطراف قسامة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا لم یکن لوث، فالیمین علی المدعی علیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قتل رجل و هناک لوث و له ولیان
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی رجل أنه قتل ولیا له
- کتاب کفارة القتل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا تجب الکفارة بقتل الذمی و المعاهد
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا قتل مسلما فی دار الحرب متعمدا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قتل مؤمنا فی دار الحرب قاصدا لقتله
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قتل أسیرا فی أیدی الکفار و هو مؤمن
- مسألة - 5 - قال الشیخ: قتل العمد تجب فیه الکفارة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یجب بقتل العمد ثلاث کفارات:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الکفارة تجب بقتل العبد
- مسألة - 8 - قال الشیخ: تجب الکفارة فی حق الصبی و المجنون و الکافر،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اشترک جماعة فی قتل رجل
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا لم یجد الرقبة انتقل الی الصوم
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الکفارة لا تجب بالأسباب
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان الرجل ملفقا فی کساء أو فی ثوب
- مسألة - 13 - قال الشیخ: السحر له حقیقة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: من استحل عمل السحر
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال أنا أعرف السحر و أحسنه لکنی لا أعمله
- کتاب قتال أهل البغی
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الباغی من خرج علی امام عادل و قاتله
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أتلف الباغی علی العادل مالا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: مانعی الزکاة فی أیام أبی بکر
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ولی أهل البغی الی غیر فئة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: من سب الامام العادل وجب قتله
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وقع أسیر من أهل البغی فی المقاتلة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أسر من أهل البغی من لیس من أهل القتل
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یستعین بأهل الذمة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا نصب أهل البغی قاضیا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا شهد عدل من أهل البغی
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الباغی إذا قتل غسل و صلی علیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قصد رجل رجلا یرید نفسه أو ماله
- مسألة - 14 - قال الشیخ: ما حواه عسکر البغاة یجوز أخذه
- کتاب المرتد
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المرأة إذا ارتدت لا تقتل
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الزندیق هو الذی یظهر الإسلام و یبطن الکفر
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المرتد علی ضربین:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: من أجمعنا علی استتابته
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الاستتابة واجبة فیمن شرطه الاستتابة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الموضع الذی قلنا یستتاب
- مسألة - 7 - قال الشیخ: المرتد ان کان عن فطرة الإسلام
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا مات المرتد و خلف مالا و له ورثة مسلمون
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من ترک الصلاة معتقدا أنها غیر واجبة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: المرتد الذی یستتاب إذا لحق بدار الحرب
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا نقض الذمی أو المعاهد الذمة أو العهد
- مسألة - 13 - قال الشیخ: کلما یخص الحربی علی مذهبنا
- کتاب الحدود
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجب علی الثیب الرجم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المحصن إذا کان شیخا أو شیخة
- مسألة - 3 - قال الشیخ: البکر عبارة عن غیر المحصن، فإذا زنی البکر
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا نفی علی العبد و لا الأمة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الإحصان لا یثبت الا أن یکون للرجل الحر فرج
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا مکنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وطئ بهیمة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: روی أصحابنا فی الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبیة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا وجدت امرأة حبلی و لا زوج لها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یستحب أن یحضر عند اقامة الحد علی الزانی
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یفرق حد الزانی علی جمیع البدن
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا اشتری ذات محرم
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا ثبت الزنا لبینة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لا یجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد
- مسألة - 17 - قال الشیخ: المریض المأیوس منه إذا زنی و هو بکر
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا شهد علیه أربعة شهود بالزنا فکذبهم
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وجد الرجل علی فراشه امرأة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا لاط الرجل فأوقب
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أتی بهیمة، کان علیه التعزیر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة شهود علی رجل انه زنی بامرأة
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا استأجر امرأة للوطی فوطئها
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان الزانیان کاملین
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا عقد النکاح علی ذات محرم له
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا تکامل شهود الزنا أربعة، ثم غابوا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا تکامل شهود الزنا
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا حضر أربعة لیشهدوا بالزنا
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة علی رجل بالزنا
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود علیه فرجع واحد
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا استکره امرأة علی الزنا
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا زنی العبد أو الأمة
- مسألة - 35 - قال الشیخ: للسید اقامة الحد علی مملوکه بغیر اذن الامام
- مسألة - 36 - قال الشیخ: له أن یقیم الحد علی مملوکه
- مسألة - 37 - قال الشیخ: یقیم السید الحد علی مملوکه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان السید فاسقا أو مکاتبا أو امرأة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا وجد رجل قتیلا فی دار رجل
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا شهد اثنان أنه زنی بالبصرة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة علی رجل أنه زنی فی هذا البیت،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
- مسألة - 43 - قال الشیخ: لیس من شرط إحصان الرجل الإسلام
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قذف العبد محصنا
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا قال زنیت بفلانة
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا قال لرجل بابن الزانیین
- مسألة - 48 - قال الشیخ: حد القذف موروث
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قذف رجلا و اختلفا
- مسألة - 50 - قال الشیخ: من لم یکمل فیه الحریة و قذفه قاذف
- مسألة - 51 - قال الشیخ: التعریض بالقذف لیس بقذف
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا جلد الزانی الحر البکر أربع مرات
- کتاب السرقة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: النصاب الذی یقطع به ربع دینار فصاعدا
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا سرق ربع دینار من هذه الدراهم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا سرق ما قیمته ربع دینار
- مسألة - 4 - قال الشیخ: کل حبس یتمول فی العادة فیه القطع
- مسألة - 5 - قال الشیخ: لا قطع الا علی من سرق من حرز
- مسألة - 6 - قال الشیخ: کل موضع کان حرزا لشیء من الأشیاء
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الإبل إذا کانت مقنطرة و کان لها سائق
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و أخرجوا بأجمعهم متاعا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نقب ثلاثة و أخرج کل منهم شیئا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا ثقب ثلاثة و کوروا المتاع، و أخرجه واحد
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا نقبا معا، و دخل أحدهما و قرب المتاع
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دینار
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دخل الحرز و ذبح شاة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا نقب و دخل الحرز
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا سرق ما قیمته نصاب
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا سرق عینا تجب فیها القطع
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا سرق عبدا صغیرا لا یعقل
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا سرق حرا صغیرا لا قطع علیه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا سرق مصاحف
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا سرق من ستارة الکعبة ما قیمته ربع دینار
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا استعار بیتا و جعل متاعه فیه
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا اکتری دارا و جعل فیها متاعه
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا نقب المراح و حلب من الغنم ما قیمته نصاب
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا سرق الضیف من بیت مقفل أو مغلق
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا سرق العبد
- مسألة - 27 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: النباش یقطع إذا أخرج الکفن من القبر
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سرق نصابا من حرز
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا سرق السارق بعد قطع الید الیمنی و الرجل الیسری
- مسألة - 31 - قال الشیخ: موضع القطع فی الید
- مسألة - 32 - قال الشیخ: قد بینا أن السارق إذا سرق رابعا قتل
- مسألة - 33 - قال الشیخ: الذمی إذا شرب الخمر متظاهرا
- مسألة - 34 - قال الشیخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا سرق شیئا موقوفا
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا سرق دفعة بعد أخری
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا کانت یمینه ناقصة الأصابع
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا سرق و یساره مفقودة أو ناقصة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: کل عین قطع السارق بها مرة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: لا یثبت الحکم بالسرقة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قامت البینة بأنه سرق نصابا من حرز
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا سرق عینا یقطع فی مثلها
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا سرق العبد من مال مولاه
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا سرق الرجل من مال ولده
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا سرق أحد الزوجین من مال الآخر من حرز
- مسألة - 47 - قال الشیخ: یقطع الام بالسرقة من مال ولدها
- مسألة - 48 - قال الشیخ: من خرج من عمود الآباء و الأولاد من ذوی الأرحام
- مسألة - 49 - قال الشیخ: روی أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بیت المال
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا سرق شیئا من الملاهی
- مسألة - 51 - قال الشیخ: من سرق من جیب غیره و کان باطنا
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا ترک الجمال و الأحمال فی مکان و انصرف
- مسألة - 53 - قال الشیخ: من سرق باب دار رجل
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنیمة
- کتاب قطاع الطریق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المحارب الذی ذکره اللّه تعالی فی آیة المحاربة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أشهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: قد بینا أن نفیه من الأرض أن یخرج من بلده
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قتل المحارب تحتم القتل علیه
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الصلب لا یکون الا بعد أن یقتل
- مسألة - 6 - قال الشیخ: قد بینا أن المحارب إذا أخذ المال قطع
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: حکم قطاع الطریق فی البلد و البادیة سواء
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لا یجب أحکام المحارب علی الطلیع و الرد
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا جرح المحارب جرحا یجب فیه القصاص
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المحارب إذا وجب علیه حد
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا اجتمع حد القذف و حد الزنا و حد السرقة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: أحکام المحاربین یتعلق بالرجال و النساء
- کتاب الأشربة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: من شرب الخمر
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الخمر المجمع علی تحریمها
- مسألة - 3 - قال الشیخ: کل شراب أسکر کثیره فقلیله و کثیره حرام
- مسألة - 4 - قال الشیخ: تحریم الخمر غیر معلل
- مسألة - 5 - قال الشیخ: نبیذ الخلیطین و هو ما عمل من نوعین:
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الفقاع حرام
- مسألة - 7 - قال الشیخ: حد شارب الخمر
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا تقیأ خمرا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانین فمات
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا عزر الامام من یجب تعزیره
- مسألة - 11 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن الختان
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الحد الذی یقام بالسوط حد الزنا و حد القذف
- مسألة - 13 - قال الشیخ: التعزیر الی الامام
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لا یبلغ فی التعزیر حد کامل
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لا تقام الحد فی المساجد
- کتاب قتال أهل الردة
- کتاب صولة البهیمة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا صالت بهیمة علی إنسان
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا عض رجل ید رجل
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا اطلع الی بیت رجل فنظر الی حرمته
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان لإنسان بهائم، فأرسلها لیلا فأتلف زرعا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره کلبهم
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا دخل دار قوم بغیر إذنهم، فوقع فی بئر
- کتاب السیر
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الجهاد فرض علی الکفایة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: روی أصحابنا أنه یجوز للإنسان أن یغزو عن غیره
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا غزت فرقة بغیر اذن الامام فغنموا مالا
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا غنم المسلمون خیل المشرکین
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الشیوخ الذین لا رأی لهم و لا قتال فیهم و الرهبان
- مسألة - 6 - قال الشیخ: من لم تبلغه الدعوة من الکفار
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قتل المسلم أسیرا مشرکا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یصح أمان العبد لآحاد المشرکین
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من فعل من المسلمین ما یجب علیه الحد فی أرض المشرکین
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یملک المشرکون أموال المسلمین بالقهر
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا دخل حربی دار الإسلام بأمان و معه مال،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أسلم الحربی
- مسألة - 13 - قال الشیخ: مکة فتحت عنوة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا وطئ بعض الغانمین جاریة المغنم
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا وطئ المسلم جاریة من المغنم فحبلت
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شیئا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا سبی الزوجان الحربیان و استرقا أو أحدهما
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا سبیت المرأة مع ولدها الصغیر
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا فرق بین الصغیر و بین امه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: یجوز التفریق بین الأبوین و کل قریب
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا سبی مع أبویه أو أحدهما تبعه فی الکفر
- مسألة - 22 - قال الشیخ: یجوز بیع أولاد الکفار
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا صالح الامام قوما من المشرکین
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا خلی المشرکون أسیرا علی مال یوجهه إلیهم
- کتاب الجزیة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز أخذ الجزیة من عباد الأوثان
- مسألة - 2 - قال الشیخ: یجوز أخذ الجزیة من أهل الکتاب
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المجوس کان لهم کتاب ثم رفع عنهم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الصابئة لا یؤخذ منهم الجزیة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الصغار المذکور فی آیة الجزیة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزیة علیه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الشیوخ الهرمی و أصحاب الصوامع و الرهبان
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یجوز لأهل الذمة أن یلبسوا العمائم و الرداء
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لیس للجزیة حد محدود
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من لا کسب له و لا مال لا یجب علیه الجزیة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا وجبت الجزیة علی الذمی
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا دخل حربی إلینا بأمان
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یجوز تمکین أحد من أهل الذمة دخول الحرم
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دخل حربی دار الإسلام
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا هادن الامام المشرکین
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یصالح قوما
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا فعل أهل الذمة ما یحرم فی شرعهم
- کتاب الصید و الذبائح
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز الصید الا بالکلب
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الکلب لا یکون معلما الا بثلاث شرائط:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یجوز الصید بغیر الکلب المعلم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: جوارح الصید کلها لا یجوز أکل ما تصطاده
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا شرب الکلب المعلم دم الصید و لم یأکل منه
- مسألة - 6 - قال الشیخ: التسمیة واجبة عند إرسال الکلب و إرسال السهم
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أرسل مسلم کلبه المعلم و مجوسی کلبه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا عض کلب الصید
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا عقر الکلب المعلم الصید عقرا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أدرکه فیه حیاة مستقرة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أرسل کلبه المعلم
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أرسل کلبه المعلم إلی جهة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا رمی سهما أو حربة و لم یقصد شیئا
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا استرسل الکلب من قبل نفسه، فقتل صیدا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا استرسل الکلب بنفسه نحو الصید
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا رمی سهما، فوقع علی الأرض، ثم وثب
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قطع الصید بنصفین
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا اصطاد المسلم بکلب علمه مجوسی
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کان المرسل کتابیا، لا یحل أکل ما قتله.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا کان المرسل مجوسیا أو وثنیا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: کل حیوان مقدور علی ذکاته
- مسألة - 22 - قال الشیخ: لا تحل الذکاة بالسن
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یجوز أکل ذبائح أهل الکتاب
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا تجوز الذکاة فی اللبة إلا فی الإبل خاصة
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا رمی طیرا طائرا فجرحه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قتل الکلب المعلم بالعقر
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا ملک صیدا فأفلت منه
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا یؤکل من حیوان الماء الا السمک
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا مات السمک فی الماء
- مسألة - 30 - قال الشیخ: السمک یحل أکله إذا مات حتف أنفه
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لا یحل ابتلاع السمک الصغار حیا
- مسألة - 32 - قال الشیخ: دم السمک طاهر
- کتاب الضحایا
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الأضحیة سنة مؤکدة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یکره لمن یرید التضحیة یوم العید
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یجزی الثنی من کل شیء من الإبل و البقر و الغنم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: أفضل الأضاحی الثنی من الإبل
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یکره من الأضاحی الجلحاء
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یدخل وقت ذبح الأضحیة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الذکاة لا تقع مجزیة الا بقطع أربعة أشیاء:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الکتاب لا تجزئ
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الکتاب و من خالف الإسلام
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یجوز الأکل مما یذبح الی غیر القبلة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یکره إبانة الرأس من الجسد
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قطعت رقبة الذبیحة من قفاها
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا اشتری شاة تجزئ فی الأضحیة بنیة أنها أضحیة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أوجب علی نفسه أضحیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أتلف الأضحیة التی أوجبها علی نفسه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا لم یکن للأضحیة ولد
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أوجب علی نفسه أضحیة سلیمة من العیوب
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ضلت الأضحیة التی أوجبها علی نفسه
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا عین أضحیة بالنذر
- مسألة - 20 - قال الشیخ: ذبح الأضاحی
- مسألة - 21 - قال الشیخ: الأکل من الأضحیة المسنونة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا نذر الأضحیة و صارت واجبة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یجوز بیع جلد الأضحیة
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الهدی الواجب لا یجزئ فی الواجب الا عن واحد
- مسألة - 25 - قال الشیخ: أیام النحر بمنی أربعة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: العقیقة سنة مؤکدة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا ثبت أنها مستحبة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: وقت العقیقة المستحب یوم السابع
- کتاب الأطعمة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الکلب و الخنزیر نجسان فی حال الحیاة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الحیوان علی ضربین:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: السباع علی ضربین:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الیربوع حرام.
- مسألة - 5 - قال الشیخ: ابن آوی لا یحل أکله،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: السنور لا یجوز أکله
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لا یحل أکل الوبر و القنفذ
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الأرنب حرام.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الضب حرام،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لحوم الخیل حلال
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یجوز أکل لحوم الحمر الأهلیة و البغال
- مسألة - 12 - قال الشیخ: القرد نجس حرام
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الحیة و الفأرة حرام أکلهما
- مسألة - 14 - قال الشیخ: جوارح الطیر کلها محرمة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الغراب کله حرام علی الظاهر
- مسألة - 16 - قال الشیخ: الجلال عبارة عن البهیمة التی تأکل العذرة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا نحرت البدنة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ماتت فأرة فی سمن أو زیت
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا جاز الاستصباح به
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لا یجوز للمضطر إلی أکل المیتة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا اضطر إلی المیتة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا اضطر الی طعام الغیر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا وجد المحرم المضطر صیدا و میتا
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اضطر الی شرب الخمر
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا مر الرجل بحائط غیره و بثمرته
- کتاب السبق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المسابقة علی الاقدام بعوض لا یجوز
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المسابقة بالسفن لا تجوز
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یجوز لغیر الامام أن یعطی السبق
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أخرج اثنان سبقا
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الاعتبار بالسبق بالهادی
- مسألة - 8 - قال الشیخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا تناضلا بشرط أن یطعم السابق السبق أصحابه
- کتاب الایمان
- مسألة - 1 - قال الشیخ: فی الایمان ما هو مکروه و ما لیس بمکروه
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا حلف و اللّه لا أکلت طیبا و لا لبست ناعما
- مسألة - 3 - قال الشیخ: کل یمین کان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه کفارة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قال أنا یهودی، أو نصرانی
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا حلف أن یفعل القبیح أو یترک الواجب
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا حلف علی مستقبل علی نفی أو إثبات ثم خالفه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لا تنعقد الیمین علی ماض
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا صعدن السماء
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لا تنعقد یمین الکافر باللّه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال و قدرة اللّه، أو و علم اللّه
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا حلف بالقرآن
- مسألة - 12 - قال الشیخ: کلام اللّه تعالی فعله و هو محدث
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الیمین لا تنعقد إلا بالنیة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لو قال اقسم لا فعلت کذا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا قال لعمر اللّه، و نوی بذلک الیمین
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال و حق اللّه لا یکون یمینا
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قال باللّه و تاللّه و نوی الیمین
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال اللّه بکسر الهاء بلا حرف قسم
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال أشهد باللّه لم یکن یمینا
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا قال أعزم باللّه لم یکن یمینا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال أسألک باللّه أو أقسم علیک باللّه
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال علی عهد اللّه
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه کانت یمینا
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا حلف لا أتحلی أولا ألبس الحلی
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا حلفت المرأة لا لبست حلیا و لبست الجوهر
- مسألة - 26 - قال الشیخ: لا یدخل الاستثناء بمشیة اللّه الا بالیمین
- مسألة - 27 - قال الشیخ: الاستثناء بمشیة اللّه فی الیمین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا حکم للاستثناء إلا إذا کان متصلا بالکلام
- مسألة - 29 - قال الشیخ: لغو الیمین هو ان یسبق الیمین الی لسانه
- مسألة - 30 - قال الشیخ: لا یجوز تقدیم الکفارة علی الحنث أصلا
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أعطی مسکینا من کفارته
- مسألة - 32 - قال الشیخ: یجزی فی الکسوة ثوبان
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا أعطی الفقیر قلنسوة أو خفا
- مسألة - 34 - قال الشیخ: صوم ثلاثة أیام کفارة الیمین متتابع
- مسألة - 35 - قال الشیخ: فرض العبد فی الکفارة الصیام
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا حلف لا سکنت فی هذه الدار و هو فیها
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا کان فی دار، فحلف لا سکنت فی هذه الدار
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان فیها فحلف لا سکنت هذه الدار
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا کان فیها فحلف لا سکنت هذه الدار، فانتقل
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا حلف لا یدخل دارا فصعد علی سطحها
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا کان فی دار فحلف لا أدخلها
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا حلف لا أدخل بیتا، فدخل بیتا من شعر
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل من طعام اشتراه زید
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قسما هذا الطعام
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل من طعام اشتراه زید
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا حلف لا دخلت دار زید هذه
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل ید فلان
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا حلف لا یدخل دار زید، فدخلها
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا حلف لا دخلت دار زید أو لا کلمت زیدا،
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا حلف لا أدخل علی زید بیتا
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا دخل علی عمرو بیتا و یعلم ان زیدا فیه
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا دخل علیه زید بیتا
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فأکله الیوم
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا حلف لیأکلنه غدا، فهلک الطعام الیوم أو غدا
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا حلف أن یقضیه حقه عند استهلال الشهر
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا حلف لیقضین حقه الی حین
- مسألة - 58 - قال الشیخ: إذا حلف لیقضینه حقه قریبا أو بعیدا
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا حلف الی حقب فلا حد له
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا قال الخلیفة أو الملک: و اللّه لا ضربت عبدی
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا قال الخلیفة: و اللّه لا تزوجت و لا بعت
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا حلف لا شربت من النهر
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا حلف لا فارقتک حتی استوفی حقی
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا حلف لا آکل الرءوس
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل لحما
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا حلف لا ذقت شیئا
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا حلف لا أکلت سمنا
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا حلف لا أکلت هذه الحنطة
- مسألة - 69 - قال الشیخ: إذا حلف لا آکل هذا الدقیق
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا حلف لا أکلت شحما
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل لحما، فأکل قلبا
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل رطبا، فأکل المنصف
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل لبنا، فأکل سمنا
- مسألة - 74 - قال الشیخ: إذا حلف لا کلمت فلانا، فکتب الیه کتابا
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا حلف لا أری منکر الا رفعته إلی القاضی أبی فلان،
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا عزل القاضی
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا قال ان شفی اللّه مریضی
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا حلف أن یضرب عبده مائة سوط
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا حلف لا وهبت له
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا حلف لا یرکب دابة العبد
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل فاکهة، فأکل عنبا
- مسألة - 83 - قال الشیخ: إذا حلف لا یشم الورد، فشم دهنه
- مسألة - 84 - قال الشیخ: إذا حلف لا یضرب زوجته، فعضها
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل أدما، فأکل الخبز بالملح
- مسألة - 86 - قال الشیخ: إذا حلف لا یدخل بیتا، فدخل صفة دار
- مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا حلف لا أصلی ثم صلی
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا حلف لا یتکلم فقرأ القرآن
- مسألة - 89 - قال الشیخ: إذا حلف لا وهبت عبدی، ثم وهبه من رجل،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا قال ان شفی اللّه مریضی
- کتاب النذور
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا قال ابتداء للّه علی أن أتصدق
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا نذر ان یمشی إلی بیت اللّه و لم یقل الحرام
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام لا لحج
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا نذر أن یمشی إلی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا نذر أن یأتی بقعة من الحرم
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نذر أن ینحر بدنة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أهدی
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نذرت المرأة أن تصوم أیاما بعینها، فحاضت فیها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صیام أیام بأعیانها
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصوم أیاما بعینها متتابعا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا نذر صوم یوم الفطر
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أصوم الیوم الذی یقدم فیه فلان
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أصوم کل خمیس
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصوم یوما بعینه، فأفطره
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أفطر فی نذر المعصیة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصوم و لم یذکر مقداره
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا نذر أن یعتق رقبة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال أیمان البیعة لازمة لی
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا نذر ذبح آدمی
- کتاب آداب القضاء
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز أن یتولی القضاء الا من یکون عالما
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا کان هناک جماعة یعلمون القضاء علی حد واحد
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یکره الجلوس فی المساجد للفصل بین الناس،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یکره اقامة الحدود فی المسجد
- مسألة - 5 - قال الشیخ: من شرط القاضی أن یکون عدلا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا یجوز أن تکون المرأة قاضیة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قضی الحاکم بحکم فأخطأ فیه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا عزل حاکم
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلین
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا شهد عند الحاکم شاهدان یعرف إسلامهما
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الجرح و التعدیل لا یقبل الا من اثنین یشهدان بذلک
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعدیل
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یقبل الجرح الا مفسرا
- مسألة - 14 - قال الشیخ: شارب النبیذ یفسق عندنا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا حضر الغرماء فی بلد عند حاکم
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا حضر خصمان عند القاضی
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا ارتفع الیه اثنان
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ادعی المدعی حقا علی غیره
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی الحاکم
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لا یجوز الحکم بکتاب قاض الی قاض
- مسألة - 21 - قال الشیخ: قال الشافعی إذا کتب قاض الی قاض کتابا
- مسألة - 22 - قال الشیخ: من أجاز کتاب قاض الی قاض
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الحاکم إذا کتب و أشهد علی نفسه بما کتب
- مسألة - 24 - قال الشیخ: أجرة القاسم علی قدر الأنصباء دون الرءوس
- مسألة - 25 - قال الشیخ: کل قسمة فیها ضرر علی الکل
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا استضر بالقسمة البعض دون البعض
- مسألة - 27 - قال الشیخ: متی کان لهما ملک أقرحة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کانت ید رجلین علی ملک، فقالا للحاکم:
- مسألة - 29 - قال الشیخ: لا یجوز للحاکم أن یأخذ الأجرة من الخصمین
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا حضر اثنان عند الحاکم معا فی حالة واحدة
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا استعدی فی رجل عند الحاکم علی رجل،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل شیئا، و کان المدعی علیه غائبا
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا ادعی حقا علی کامل العقل حاضر
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا ادعی علی غیره حقا فأنکر المدعی علیه
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا ادعی علی رجل شیئا، فسکت المدعی علیه
- مسألة - 36 - قال الشیخ: القضاء علی الغائب بالجملة جائز
- مسألة - 37 - قال الشیخ: شاهد الزور یعزر و یشهر
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا تراضیا نفسان برجل من الرعیة یحکم بینهما
- مسألة - 39 - قال الشیخ: للحاکم أن یحکم بعلمه فی جمیع الاحکام
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا قال الحاکم لحاکم آخر:
- مسألة - 41 - قال الشیخ: یصح أن یحکم الحاکم لوالدیه و ان علوا
- کتاب الشهادات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الشهادة لیست شرطا فی انعقاد شیء من العقود
- مسألة - 2 - قال الشیخ: حقوق اللّه تعالی کلها لا تثبت بشهادة النساء
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلین.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا یثبت النکاح و الخلع و الطلاق
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یحکم بالشهادة و الیمین فی الأموال
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی رجل حقا، فأنکر
- مسألة - 7 - قال الشیخ: تقبل شهادة النساء علی الانفراد فی الولادة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: کل موضع تقبل فیه شهادة النساء علی الانفراد
- مسألة - 9 - قال الشیخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته و زال فسقه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من شرط التوبة من القذف
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أکذب نفسه و تاب
- مسألة - 12 - قال الشیخ: من کان فی یده شیء یتصرف فیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یجوز الشهادة علی الوقف و الولاء و العتق و النکاح
- مسألة - 14 - قال الشیخ: ما یفتقر فی العلم إلی المشاهدة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یکون الأعمی شاهدا فی الجملة بالأداء دون التحمل
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یصح من الأخرس تحمل الشهادة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: العبد إذا کان مسلما عدلا، قبلت شهادته
- مسألة - 18 - قال الشیخ: تقبل شهادة الصبیان علی بعض فی الجراح
- مسألة - 19 - قال الشیخ: شهادة أهل الذمة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: قال قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم علی بعض،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یقضی بالشاهد الواحد مع یمین المدعی
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان مع المدعی شاهد واحد
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یثبت الوقف بشهادة واحد مع یمین المدعی.
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان معه شاهدان، فأعرض عنهما
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا مات إنسان و علیه دین، و له دین علی واحد
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا مات و علیه دین
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل جاریة و ولدها
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کان فی ید رجل عبد، فادعی آخر
- مسألة - 29 - قال الشیخ: الایمان یغلظ عندنا بالمکان و الزمان
- مسألة - 30 - قال الشیخ: التغلیظ بالمکان و الزمان مستحب
- مسألة - 31 - قال الشیخ: الحالف إذا حلف علی فعل نفسه
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا حکم بشهادة نفسین فی قتل
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا شهدا أجنبیان أنه أعتق سالما فی حال موته
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی رجل حقا و لا بینة له
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا نکل المدعی علیه
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا حلف المدعی علیه، ثم أقام المدعی بینة
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی امرأة نکاحا
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا کان بین رجلین عداوة ظاهرة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: تقبل شهادة الوالد لولده
- مسألة - 41 - قال الشیخ: شهادة الولد علی والده
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا أعتق رجل عبدا
- مسألة - 43 - قال الشیخ: تقبل شهادة الأخ لأخیه
- مسألة - 44 - قال الشیخ: تقبل شهادة الصدیق لصدیقه
- مسألة - 45 - قال الشیخ: تقبل شهادة أحد الزوجین للآخر
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز قبول شهادة من لا یعتقد إمامة الاثنی عشر
- مسألة - 47 - قال الشیخ: اللعب بالشطرنج حرام علی أی وجه کان
- مسألة - 48 - قال الشیخ: من شرب نبیذا حتی یسکر
- مسألة - 49 - قال الشیخ: اللاعب بالنرد یفسق و ترد شهادته
- مسألة - 50 - قال الشیخ: الغناء حرام یفسق فاعله
- مسألة - 51 - قال الشیخ: الغناء حرام
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إنشاد الشعر مکروه.
- مسألة - 53 - قال الشیخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان کان عدلا
- مسألة - 54 - قال الشیخ: من أقیم علیه حد فی معصیة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: البدوی و البلدی و القروی تقبل شهادة بعضهم علی بعض
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا شهد صبی أو عبد أو کافر عند الحاکم
- مسألة - 57 - قال الشیخ: شهادة المختبی مقبولة
- مسألة - 58 - قال الشیخ: إذا مات و خلف ترکة و ابنین
- مسألة - 59 - قال الشیخ: یثبت القضاء بالشهادة علی الشهادة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: حقوق اللّه تعالی مثل الزنا و شرب الخمر
- مسألة - 61 - قال الشیخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع
- مسألة - 62 - قال الشیخ: لا تقبل شهادة النساء علی الشهادة
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع و لم یسمیاه
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا سمیا شاهد الأصل و لم یعدلاه
- مسألة - 65 - قال الشیخ: ما یثبت بشهادة اثنین فی الأصل
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی شهادة رجل
- مسألة - 67 - قال الشیخ: تثبت بالشهادة علی الشهادة شهادة الأصل
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قیمته ثمن دینار
- مسألة - 69 - قال الشیخ: إذا شهد عدلان عند الحاکم بحق، ثم فسقا
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا شهدا بحق و عرف عدالتهما، ثم رجعا
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا شهد الشاهدان بحق و عرف عدالتهما و حکم الحاکم
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی رجل بما یوجب قتله
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی طلاق امرأة بعد الدخول بها
- مسألة - 74 - قال الشیخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا شهدا بدین أو بعتق و حکم بذلک علیه ثم رجعا
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا شهد رجل و عشرة نسوة بمال علی رجل
- کتاب الدعاوی و البینات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا ادعا نفسان دارا و هما فیها
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا تداعیا ملکا مطلقا و ید أحدهما علی العین
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا تنازعا عینا لا ید لواحد منهما علیها
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان مع أحدهما شاهدان
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا شهد للمدعی شاهدان و قال المدعی علیه أحلفوه
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا ادعی علی امرأة، فقال: هذه زوجتی
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ادعی علی المرأة الزوجیة و أنکرت
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا ادعی بیعا أو صلحا أو إجارة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا تعارضت البینتان علی وجه لا یرجح إحداهما
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا ادعی دارا، فقال:
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا ادعی دارا فی ید رجل، فقال:
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا تداعیا عینا و ادعی أحدهما انها له
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا تداعیا دارا و هی فی ید أحدهما
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال له علی ألف قضیتها
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان فی ید اثنین کبیر مجهول النسب فادعیا ملکه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: رجل ادعی دارا فی ید رجل فأنکر
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا ادعی زید شاة فی ید عمرو، فأنکر
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا اشترک اثنان فی وطئ امرأة فی طهر واحد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وطئ أحدهما فی نکاح صحیح
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وطئ أمته ثم باعها و لم یستبرئها
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا اختلف الزوجان فی متاع البیت
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان لرجل علی رجل حق
- کتاب العتق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا أعتق شرکا له من عبد لا یخلو من أحد أمرین:
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أعتق عبیده عند موته و لا مال له غیرهم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا أعتق عبده عند موته و له مال غیره
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الذین ینعتقون علی من یملکهم
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یعتق علیه من الرضاع ما یعتق علیه من النسب،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا عمی العبد أو أقعد أو نکل به صاحبه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ورث شقصا من أبیه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أسلم الرجل علی ید غیره
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من التقط لقیطا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أعتق عبدا کافرا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أعتق کافر مسلما
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أعتق عبدا سائبة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لا یقع العتق الا بقوله أنت حر
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أعتق عن غیره عبدا باذنه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أعتق عن غیره بغیر اذنه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یقع العتق بشرط و لا بیمین
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال کل عبد أملکه فهو حر
- کتاب المکاتب
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا دعی العبد سیده الی مکاتبته
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا تصح مکاتبة الصبی حتی یبلغ
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المراد بالخیر المذکور فی الآیة الامانة و الاکتساب
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا عدم العبد الأمرین الامانة و الکسب
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا کانت الکتابة مؤجلة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: تصح الکتابة حالة و مؤجلة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا کاتبه علی مال معلوم و نجوم معلومة، و قال:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا ثبت أن الکتابة صحیحة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: قد بینا أنه إذا کاتب الثلاثة مطلقا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده کتابة فاسدة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان نفسان لکل واحد منهما حق علی صاحبه،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا کاتب السید عبده و العبد مجنون
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مکاتب و نصفه قن
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده، ثم مات و خلف ابنین
- مسألة - 16 - قال الشیخ: الکتابة علی ضربین:
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الکتابة لازمة من جهة السید
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا مات المشروط و خلف ترکة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کاتبه علی مال یؤدیه فی نجوم معلومة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا اشتری المکاتب جاریة صح شراؤه
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده و کان علی السید زکاة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: لولی المولی علیه من یقیم و غیره
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا اختلف السید و المکاتب
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان له مکاتبان
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أدی أحدهما مال الکتابة و أشکل الأمر علیه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: یجوز أن یکاتب عبده علی العروض
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا کان عبد بین شریکین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کاتب أحدهما بغیر اذن شریکه
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا کاتب اثنان عبدا
- مسألة - 30 - قال الشیخ: ولد المکاتبة من زوج أو زنا للشافعی فیه قولان:
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل وطئ أمته التی کاتبها
- مسألة - 32 - قال الشیخ: یجوز بیع مال الکتابة
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا یجوز بیع رقبة المکاتب
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا زوج الرجل بنته من مکاتبة
- کتاب التدبیر
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر
- مسألة - 2 - قال الشیخ: التدبیر بشرط لا یقع
- مسألة - 3 - قال الشیخ: التدبیر بصفة الوصیة یجوز له الرجوع فیه بالقول
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بیعه و التصرف فیه
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا دبره ثم وهبه
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا دبره ثم أوصی به لرجل
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا یستتاب
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أبق المدبر بطل تدبیره
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوکا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا ادعی المدبر علی سیده التدبیر و أنکر السید
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا دبر مملوکه ثم کاتبه
- مسألة - 12 - قال الشیخ: للسید وطئ أمته المدبرة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا دبر أمته و حملت بمملوک بعد التدبیر
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دبرها و هی حامل بمملوک
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان عبد بین شریکین، فدبر أحدهما نصیبه،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا کان بینهما عبد، فدبر أحدهما نصیبه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا کان لإنسان مملوک فدبر نصفه
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا دبر ممالیکا جماعة واحدا بعد واحد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا دبر الکافر عبده فأسلم العبد
- مسألة - 20 - قال الشیخ: تدبیر الصبی و وصیته إذا لم یکن ممیزا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: المدبر یعتبر من الثلث
- کتاب أمهات الأولاد
تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف
اشارة
سرشناسه:طوسي، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادي:[الخلاف. تلخيص]
عنوان و نام پديدآور:تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري؛ تحقيق مهدي الرجائي؛ اشراف محمود المرعشي
مشخصات نشر:قم: مكتبه ايه الله مرعشي العامه، 1408ق. = 1367.
مشخصات ظاهري:3 ج.نمونه
فروست:(محفوظات مكتبه آيه الله المرعشي العامه 20)
شابك:4500ريال(دوره كامل)
يادداشت:اين كتاب تلخيصي است بر كتاب الخلاف محمدبن حسن طوسي
يادداشت:كتابنامه بصورت زيرنويس
عنوان ديگر:كتاب الخلاف
موضوع:فقه تطبيقي
شناسه افزوده:طوسي، محمدبن حسن، 460 - 385ق. كتاب الخلاف
شناسه افزوده:صميري، مفلح بن حسن، 900ق ، تلخيص كننده
رده بندي كنگره:BP169/7/ط6ح 80216 1367
رده بندي ديويي:297/324
شماره كتابشناسي ملي:م 70-40
ص :1